المنافع التأمينية للعمالة المهاجرة

شروط الحصول على بدل التعطل عن العمل

  • يتم تخصيص هذا الراتب بناءً على طلب المؤمن عليه شريطة تحقق الآتي:
  1.  ألا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل، منها شهراً واحداً على الأقل اشتراك بتأمين التعطل عن العمل.
  2.  ألا يكون قد بلغ سن الـ (60) للذكر وسن الـ (55) للأنثى.
  3.  أن يكون سبب الاستحقاق قائماً بتعطل المؤمن عليه عن العمل خلال فترة الأشهر التي يصرف خلالها هذا البدل.

مدة استحقاق صرف بدل التعطل عن العمل

  • يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقاً للمدة التالية:
  1.  ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون أقل من (180) اشتراكاً.
  2.  ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام القانون (180) اشتراكاً فأكثر.
  • يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع:
  1. 1. (0%) للشهر الأول.
  2. 2. (0%) للشهر الثاني.
  3. 3. (0%) للشهر الثالث.
  4. 4. (0%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

يستحق المؤمن عليه تأمين التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

يصرف تأمين بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36) اشتراكاً لاحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل.