المنافع التأمينية للعمالة المهاجرة

شروط الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم:

  • انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اقتطاع الاشتراك الاختياري.
  • التقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إنتهاء الخدمة، أو إيقاف اقتطاع الاشتراك الاختياري.
  • ألا تقل الاشتراكات الفعلية للمؤمن عليه عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.
  • ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في مؤسسة الضمان الاجتماعي (اللجنة الطبية الأولية، أو اللجنة الطبية الاستئنافية).

أتاح قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام ولا يتطلب إنهاء خدماته لأسباب صحية عرضه على اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه من اللجنة الطبية الأولية وهو على رأس عمله لبيان فيما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرتين خلال فترة شموله بأحكام القانون.

احتساب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم والعجز الجزئي الطبيعي الدائم

  • يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (0%) من متوسط الأجر الشهري الأساسي لاشتراكات المؤمن عليه خلال (36) اشتراكاً الأخيرة لأول (1,500) دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30.0%) من باقي المتوسط الذي يزيد على (1,500) دينار؛ ويزاد الراتب بنسبة (نصف بالمائة) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر وتزاد هذه النسبة إلى (واحد بالمائة) إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر؛ كما يزاد الراتب بنسبة (25.0%) منه إذا كان المؤمن عليه بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وقت مثوله أمام المرجع الطبي، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
  • يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (0%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وتتم زيادته بنسبة (نصف بالمائة) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر وتزاد هذه النسبة إلى (واحد بالمائة) إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
  • يربط راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي بالتضخم سنوياً.
  • يخصص هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه.
  • إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، فيعدّ خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يغيرّ من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً ولو كان هذا العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

أحكام عامة

  • لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناء على قرار من المرجع الطبي الإجراءات التالية:
  • وقف الراتب إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي.
  • أو تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عند انتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي.
  • أو منح الزيادة المقررة على الراتب عندما يصبح صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي.
  • أو وقف الزيادة المقررة على الراتب عندما يتبين بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي.
  •  
  • إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له لحين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.
  • يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان الإجتماعي.