الحالات التي تدخل في مفهوم إصابات العمل

  1. 1. الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، وأية أمراض أخرى يقرر مجلس إدارة المؤسسة إضافتها لهذا الجدول.
  2. 2. إصابة العمل الناجمة عن الحادث الذي يقع في المكان المخصص لأداء العمل أو ما يرتبط به وخلال المدة الزمنية المحددة لأداء العمل أو بسببه.
  3. 3. إصابة العمل الناجمة عن حادث الطريق وفقاً لما يلي:
  • عند وقوع الحادث خلال فترة ذهاب المؤمن عليه من مكان سكنه الدائم أو المؤقت لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر مكان السكن الدائم للمؤمن عليه الأعزب هو مكان سكن والديه إلا إذا كان له سكن مستقل عنهما وللمؤمن عليه المتزوج هو مكان سكنه مع زوجه؛ أما السكن المؤقت فهو المكان الذي يستخدمه المؤمن عليه للسكن بصورة غير اعتيادية على ألا يقع الحادث داخل السكن.
  • عند وقوع الحادث أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه بالشكل المعتاد أو بالمسار المقبول ويعتبر الشكل معتاداً عند سلوك المؤمن عليه الطريق المتعارف عليها للوصول من مكان السكن إلى مكان العمل والعودة منه دون أي انحراف أو توقف أو تأخر زمني غير مبرر، ويعتبر المسار مقبولاً عند سلوك المؤمن عليه طريقاً غير المتعارف عليها لظروف مبررة تقتنع بها المؤسسة.

شروط استحقاق تأمين إصابات العمل

  • يغطي تأمين إصابات العمل جميع العاملين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل، دون اشتراط لوجود فترات إشتراك محددة للاستفادة من هذا التأمين كبقية التأمينات الأخرى المطبّقة.
  • للمؤمن عليه المصاب أو ذويه الحق في إشعار مؤسسة الضمان بوقوع إصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
  • تتحمل مؤسسة الضمان رواتب الاعتلال ورواتب الوفاة الإصابية فقط في حال تم إشعارها بإصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
  • في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة تتحمل المنشأة ما نسبته (0%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي المستحق.

راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل

  • إذا نشأ عن إصابة العمل المعتمدة من المؤسسة وفاة المؤمن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الإصابية بنسبة (0%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ وقوع الإصابة، على أن يضاف لهذا الراتب (40) ديناراً زيادة عامة، ويتم توزيعه على الورثة المستحقين من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
  • ويتم ربط هذا الراتب بالتضخم سنوياً.
  • يصُرف (700) دينار نفقات جنازة.

راتب إعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم

  • إذا نجم عن إصابة العمل المعتمدة من قبل المؤسسة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي إصابي دائم، فإنه يستحق راتب اعتلال إصابي شهري يعادل (0%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته في تاريخ وقوع الإصابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب، ويزاد بنسبة (25.0%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، شريطة ألا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.
  • (الجهة التي تحدد للمؤمن عليه نسبة العجز ومدى استقرار أو عدم استقرار حالته الصحية وحاجته لمن يعينه هي اللجنة الطبية الأولية، أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة).

راتب إعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم

  • يستحق المصاب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (0%)، ويحُسب هذا الراتب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.

تعويض الدفعة الواحدة

إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل أقل من (30.0%) يستحق المصاب تعويض دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي مضروباً في (36) شهراً.