عمال أبناء قطاع غزة

التعريفات

  • العامل المستقدم: العامل غير الأردني الذي دخل المملكة بموجب عقد استخدام بقصد العمل.
  • العامل المستخدم: العامل غير الأردني الموجود داخل المملكة.
  • تغير الكفيل: إنتقال العامل المستقدم أو المستخدم من صاحب عمل (كفيل) إلى آخر.
  • الجنسيات غير المقيدة: هي الجنسيات التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، كحملة الجنسية المصرية والسورية بالإضافة إلى حملة الجنسية الفلسطينية من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من جميع الجنسيات (حملة بطاقات الإقامة المؤقتة).
  • الجنسيات المقيدة: هي الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، وتشمل جميع الجنسيات العربية الأخرى كحملة الجنسية العراقية واليمنية والسودانية واللبنانية والفلسطينية … الخ، إضافة إلى الجنسيات الإفريقية العربية وغير العربية والجنسيات الأجنبية الأخرى.
  •  

إجراءات إصدار أو تجديد تصريح العمل

أ. الوثائق المطلوبة من أصحاب العمل

  1. طلب الحصول على تصريح عمل للعامل، وفق النموذج المعتمد ورقياً أو إلكترونياً.
  2. رخصة المهن الأصلية (سارية المفعول) للمنشأة وصورة عنها، أو من خلال الربط البيني.
  3. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو من خلال الربط البيني.
  4. رخصة مكاتب مهنية سارية المفعول، لعيادات الأطباء غير الأردنيين المالكين لعيادات طبية خاصة.
  5. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين إشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، أو من خلال الربط البيني. (تم إيقاف العمل به لحالات تجديد تصاريح العمل، بقرار رقم 10/2024، شريطة أن يكون العمال غير الأردنيين مشتركين على اسم نفس صاحب العمل واشتراكهم فعال).
  6. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  7. التصريح الأمني (للمنشآت السياحية أو المنشآت التي يتجاوز فيها عدد العاملين عن 30 عامل).
  8. كفالة بنكية أو عدلية حسب عدد العاملين المنصوص عليها في التعليمات.

ب. الوثائق المطلوبة من عمال أبناء قطاع غزة

  1. صورة شخصية للعامل.
  2. بطاقة أبناء قطاع غزة الصادرة عن وزارة الداخلية.
  3. الفحص الطبي من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة.
  4. شهادة مزاولة المهنة لبعض المهن. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بتعميم رقم 284/2019).
  5. عقد عمل من نسختين موقعاً من الطرفين. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).

ج. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على عمالة من حملة الجوازات المؤقتة)

  1. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل أو تجديده، يتم من خلال نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، أو ورقياً من خلال حضور صاحب العمل بنفسه إلى المديرية المعنية أو حضور مفوض عنه مسجل ضمن السجل التجاري أو الموكل عنه أو المفوض الذي لديه تفويض بنكي؛ ولا بد من أن تكون مدة صلاحية التفويض البنكي لا تزيد عن سنة، والوكالة العامة تصدق كل خمس سنوات، والوكالة الخاصة تصدق سنوياً من المحكمة المختصة، وترفق صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العمل أو من يمثله.
  2. يتم تعبئة الطلب المعتمد (استخدام، تغيير كفيل، تجديد)، ويتم إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخاله على نظام العمالة الوافدة، واستيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني، وإصدار تصريح عمل وطباعته وتسليمه للعامل مباشرة.

د. شروط المفوض أو الموكل

يسمح للسير بإجراءات أي معاملة استقدام أو استخدام أو تغيير صاحب عمل أو تجديد تصريح عمل من قبل الأشخاص التاليين:

  1. صاحب العمل شخصياً.
  2. مفوض عن صاحب العمل بموجب وكالة عدلية عامة أو خاصة سارية المفعول؛ ويشترط بالموكل غير الأردني بالوكالة العدلية الخاصة أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول وألا يكون توكيله يتعارض مع تصريح عمله، بإستثناء (الموكلون أبناء الأردنيات الذين يحملون بطاقة تعريفية صادرة عن الأحوال المدنية).
  3. المفوض بالسجل التجاري للمنشأة؛ يشترط أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، وفي حال كان غير أردني الجنسية يجب أن يكون مالكاً للمنشأة أو شريكاً فيها أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة تعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل حسب الأصول وبما لا يتعارض مع تفويضه في السجل التجاري.
  4. مفوض بكتاب تفويض عن المنشأة أو المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل، أو يكون صاحب العمل شريكاً فيها؛ يشترط أن يكون التفويض مصادق من البنك لا تزيد مدته عن سنة، وأن يكون (المفوض) أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة التعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول بمهنة لا تتعارض مع تفويضه، وأن يكون المفوض خاضعاً للضمان الإجتماعي لدى نفس صاحب العمل، أو لإحدى المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل أو الشريك فيها، مع الاحتفاظ بصورة عن إثبات شخصيته بعد تدقيقها.
  5. في قطاع العمارات، حضور صاحب العمل أو زوجته أو أحد أبنائه، أو مفوض أردني الجنسية، أو من أبناء الأردنيات يحملون البطاقة التعريفية، بموجب تفويض مصادق من البنك على صحة التوقيع لا تزيد مدته عن سنة.
  6. بالنسبة للعاملين في المنازل، يعتمد مندوبو مكاتب الاستقدام لإنجاز المعاملات بعد حصولهم على تفويض من صاحب العمل مصادق عليه من البنك على صحة التوقيع، أو صاحب المنزل أو أي فرد من أفراد عائلته حسب دفتر العائلة، أو أي أبن لأي من الوالدين، أو أي شخص مفوض من صاحب العمل بموجب تفويض مصادق عليه من البنك على صحة التوقيع.
  7. المحامون المفوضون بموجب تفويض مصادق عليه من البنك، دون اشتراط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي للشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية العاملة (المكاتب الإقليمية) وفروع الجمعيات الأجنبية المسجلة في سجل الجمعيات.
  8. المحامون الحاصلون على وكالات خاصة، شريطة دفع رسوم إبراز، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت.
  9. لا يجوز أن يكون (المفوض) مفوضاً عن أكثر من صاحب عمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويستثنى من ذلك المفوض بموجب وكالة عدلية عامة، والمحامون الحاصلون على وكالات عدلية مصادق عليها أمام الكاتب العدل، ومبين فيها توكيلهم بمراجعة وزارة العمل، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت، مع السماح للمفوض أن يكون مفوضاً بموجب وكالة عدلية خاصة لأكثر من صاحب عمل إذا كان مفوضاً بين أصوله أو فروعه.
  10. السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المقيمة في المملكة الواردة ضمن القائمة المعتمدة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، يقدم كتاب تفويض رسمي من البعثة أو من السفارة أو المنظمة موقعاً من السفير أو من يفوضه أو موقعاً من رئيس البعثة أو المنظمة باسم المفوض بغض النظر عن جنسيته، ويستثنى المفوض من متطلب الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
  11. المفوض الذي يتجاوز الستين عاماً من عمره لا يشترط اشتراكه بالضمان الاجتماعي.

هـ. متطلب التصريح الأمني

يطلب إبراز التصريح الأمني في الحالات التالية:

  1. المنشآت السياحية (فنادق، مطاعم سياحية، نادي ليلي، ملهى ليلي، ديسكو، بار).
  2. المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
  3. المنشآت التي لديها أكثر من (30) عاملاً غير أردني.
  4. يستثنى المحامون ممن يحملون وكالات عن أصحاب العمل أو تفويض بنكي من إبراز التصريح الأمني.

و. قيمة الكفالة المطلوبة 

  1. يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية عن العمال من الجنسيات غير المقيدة كما يلي:
  • (500) دينار عن عدد (3 – 10) عمال.
  • (1,000) دينار عن عدد (11 – 20) عامل.
  • (2,500) دينار عن عدد (21 – 50) عامل.
  • (5,000) دينار عن عدد (51 – 100) عامل.
  • (10,000) دينار عن عدد (101 – 200) عامل.
  • (15,000) دينار عن عدد (201 – 300) عامل.
  • (20,000) دينار في حالة (أكثر من 300) عامل.
  1.  
  2. يستثنى من تقديم الكفالات الوزارات والدوائر والجامعات الحكومية والمؤسسات العامة، وأمانة عمان الكبرى والبلديات والمكاتب الإقليمية والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

ز. الرسوم، والرسوم الإضافية والغرامات

  1. يعفى حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة سارية المفعول والذين يحملون إقامة دائمة في المملكة (حملة بطاقة أبناء قطاع غزة الصادرة عن وزارة الداخلية) فقط؛ من:
  • رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية.
  • رسم طوابع الواردات.
  • الأثر الرجعي لصرف مستحقات الضمان الإجتماعي.
  1.  
  2. يتم إستيفاء مبلغ (10) دنانير فقط عن كل عامل بدل خدمة تدقيق الطلب بغض النظر عن عدد تصاريح العمل غير الصادرة للعامل (لا يشمله الأثر الرجعي).
  3. يطبق الإعفاء على جميع المهن (المهن المسموحة، المهن المسموحة بشروط، المهن المقيدة، مهن العمال ذوي المهارات المتخصصة).

إجراءات براءة الذمة للعامل

أ. الوثائق المطلوبة

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. بطاقة أبناء قطاع غزة الصادرة عن وزارة الداخلية.
  4. تصريح العمل الخاص بالعامل.

ب. آلية السير في إجراءات براءة الذمة

  1. يتم إجراء براءة الذمة للعامل من خلال النظام الإلكتروني، أو ورقياً من خلال حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه لمديرية / مكتب العمل.
  2. يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بتعبئة طلب براءة الذمة؛ مرفقاً الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وسؤال العامل بحصوله على جميع مستحقاته من صاحب العمل.
  4. يتم تعديل حالة تصريح العامل على نظام العمالة الوافدة حسب حالته، وإدخال براءة الذمة على النظام.
  5. يمنح العامل صورة عن الطلب المقدم مختوم بختم مديرية / مكتب العمل ببراءة الذمة.

ج. الرسوم

  • لا يستوفى أي رسوم عن هذه الخدمة.

إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

أ. الوثائق المطلوبة

  1. بطاقة أبناء قطاع غزة الصادرة عن وزارة الداخلية.
  2. تصريح العمل الخاص بالعامل، أو براءة الذمة إذا كان التصريح ساري المفعول.
  3. كشف فردي للعامل صادر من مؤسسة الضمان الاجتماعي مختوم وموقع، أو كشف صادر من النظام الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ب. آلية السير في تقديم طلب صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

  1. يقوم العامل بمراجعة مديرية/ مكتب العمل، وتعبئة نموذج طلب عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي.
  2. في حالة كان تصريح العمل ساري المفعول، لا بد من إلغاء تصريح العمل وحصول العامل على براءة ذمة من قبل صاحب العمل، يتم إرفاقها بالمعاملة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق المرفقة من قبل الموظف المختص، ويمنح العامل من أبناء قطاع غزة عدم الممانعة بصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي دون تطبيق الأثر الرجعي والغرامة.
  4. يتم ختم كشف الضمان الاجتماعي بختم لا مانع من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وتكون صلاحية الختم لمدة (30) يوماً فقط، ويتم تسليمه للعامل.
  5. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي للفئات التالية دون اشتراط مغادرتهم البلاد (حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، العمال من الجنسية السورية والعراقية، أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، العمال غير الأردنيين من أزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين).

ج. الرسوم

  • يتم استيفاء (10) عشرة دنانير بدل إصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني.

إجراءات الإجازات

إذا كان العامل من أبناء قطاع غزة، فيتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على الإجازة، دون الرجوع إلى مديرية أو مكتب العمل.

شروط استخدام وانتقال العامل

  1. يسمح بإنتقال العمال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع أو نشاط اقتصادي، من الفئات التالية (العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية حيث تطبق عليهم التعليمات الخاصة بهم، زوج الأردنية وزوجة الأردني، حملة جواز السفر الأردني المؤقت وأبناء قطاع غزة، العاملين بمهنة ذوي المهارات المتخصصة وضمن مهن المهارات المتخصصة).
  2. يشترط حصول العامل غير الأردني الذي تصريح عمله منتهي لدى صاحب العمل على براءة ذمة لغايات انتقاله إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع أو النشاط الاقتصادي أو القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المسموح الإنتقال منها، وفي حال كان التصريح ملغى فيتم انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى براءة ذمة.
  3. يسمح تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين بالمهن الطبية ممن يحملون مزاولة مهنة سارية المفعول دون الحاجة لكتاب لا مانع من وزارة الصحة، على أن يتم إرفاق كتاب عدم الممانعة من وزارة الصحة في الحالات التي لا يكون العامل غير الأردني حاصلاً على مزاولة المهنة الخاصة به منتهية الصلاحية، بحيث يتم منح العمال تصاريح عمل من خلال مديرية / مكتب العمل المعني، ومن ثم إصدار مزاولة المهنة لهم من قبل وزارة الصحة.