تصاريح العمل الحر

مصطلحات

  • العامل المستقدم: العامل غير الأردني الذي دخل المملكة بموجب عقد استخدام بقصد العمل.
  • العامل المستخدم: العامل غير الأردني الموجود داخل المملكة.
  • تغير الكفيل: إنتقال العامل المستقدم أو المستخدم من صاحب عمل (كفيل) إلى آخر.
  • الجنسيات غير المقيدة: هي الجنسيات التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، كحملة الجنسية المصرية والسورية بالإضافة إلى حملة الجنسية الفلسطينية من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من جميع الجنسيات (حملة بطاقات الإقامة المؤقتة).
  • الجنسيات المقيدة: هي الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، وتشمل جميع الجنسيات العربية الأخرى كحملة الجنسية العراقية واليمنية والسودانية واللبنانية والفلسطينية … الخ، إضافة إلى الجنسيات الإفريقية العربية وغير العربية والجنسيات الأجنبية الأخرى.

إجراءات إصدار أو تجديد تصريح العمل

أ. الوثائق المطلوبة

  1. طلب الحصول على تصريح عمل حر وفقاً للنموذج المعتمد لدى وزارة العمل.
  2. صورة عن جواز سفر العامل غير الأردني ساري المفعول، و(تعتمد وثيقة السفر التي تصدر عن السفارة المصرية شريطة إحضار جواز السفر المنتهي لغايات ختم التصريح عليه.
  3. الفحص الطبي من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة.
  4. كشف بشمول العامل عند إصدار أو تجديد تصريح العمل الحر بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  5. شهادة مزاولة المهنة لبعض المهن. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بتعميم رقم 284/2019).
  6. صورة شخصية للعامل.

ب. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على تصريح حر)

  1. يسمح للعامل غير الأردني المتواجد داخل المملكة بالحصول على تصريح العمل الحر كعامل مياومة في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية التالية (قطاع الزراعة، قطاع الإنشاءات، ونشاط التحميل والتنزيل).
  2. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل الحر أو تجديده، يتم من خلال نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، أو ورقياً من خلال مراجعة العامل لإحدى المديريات التالية (مديرية عمل صويلح، مديرية عمل سحاب، مديرية عمل اربد، مديرية عمل الطفيلة).
  3. يتم تعبئة الطلب المعتمد (إصدار أو تجديد تصريح العمل الحر)، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
  4. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخاله على نظام العمالة الوافدة.
  5. يتم استيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني، وطباعة التصريح للعامل مباشرة، وختم جواز سفر العامل.

ج. الرسوم، والرسوم الإضافية والغرامات

    1. تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل حر أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة ورسوم إضافية بقيمة (870) دينار عن كل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل أو من يقرر وزير العمل اعتبارهم من هذه الفئة.
    2. يستوفى غرامة تأخير مقدارها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال إنتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء.
    3. تستوفي الوزارة (10) عشرة دنانير بدل خدمات (إصدار بطاقة تصريح عمل بدل فاقد، إصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي غير الأردني).

إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

أ. الوثائق المطلوبة

  1. جواز سفر العامل وصورة عنه.
  2. تصريح العمل الخاص بالعامل.
  3. كشف فردي للعامل صادر من مؤسسة الضمان الاجتماعي مختوم وموقع، أو كشف صادر من النظام الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ب. آلية السير في تقديم طلب صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

  1. يقوم العامل بمراجعة مديرية/ مكتب العمل، وتعبئة نموذج طلب عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي.
  2. في حالة كان تصريح العمل ساري المفعول، لا بد من إلغاء تصريح العمل.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق المرفقة من قبل الموظف المختص، ويتم مقارنة فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي مع تصاريح العمل التي صدرت للعامل.
  4. يمنح العامل غير الأردني عدم الممانعة بصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي بسبب رغبته في مغادرة البلاد نهائياً، إذا تقدم بالطلب خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إنتهاء تصريح عمله، وبخلاف ذلك يتم إستيفاء رسم كامل عن تصريح العمل لغايات منحه عدم الممانعة، مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي والغرامة، وإذا كان العامل غير حاصل على تصاريح عمل سابقة يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن كامل مدة إشتراكه في الضمان الاجتماعي.
  5. بعد استيفاء الرسوم عن فترات اشتراك العامل بالضمان التي لم يقابلها تصريح عمل إن وجدت، يقوم الموظف بإدخال البيانات على نظام العمالة الوافدة وإلغاء تصريح العمل الساري لغايات تحصيل رسم الضمان الاجتماعي.
  6. يتم ختم جواز سفر العامل وكشف الضمان الاجتماعي بختم لا مانع من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وتكون صلاحية الختم لمدة (30) يوماً فقط، ويتم تسليمهم للعامل.
  7. بعد استلام العامل مستحقاته من الضمان الاجتماعي، لا بد من مغادرة البلاد خلال فترة 3 أشهر من انتهاء تصريح عمله.
  8. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي حسب الإجراءات المعمول بها للفئات التالية دون اشتراط مغادرتهم البلاد (حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، العمال من الجنسية السورية والعراقية، أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، العمال غير الأردنيين من أزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين).

ج. الرسوم

  • يتم استيفاء رسم تصريح كامل وغرامة عن فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي التي لم يقابلها تصريح عمل.
  • في حالة كانت لدى العامل اشتراكات بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 وقبلها، ولم يقابلها تصريح عمل يتم استيفاء رسم تصريح عمل (100) دينار فقط عن كل سنة من هذه السنوات.

يتم استيفاء (10) عشرة دنانير بدل إصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني.

إجراءات الإجازات والمغادرة النهائية

يستثنى العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل حر كعامل مياومة من التعليمات و/أو القرارات الخاصة بالمغادرة النهائية أو إجازة الخروج والعودة.

شروط استخدام وانتقال العامل الحاصل على تصريح حر

  1. يعتبر العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل حر كعامل مياومة مصرح له بالعمل لدى أي صاحب عمل وبنفس المهنة.
  2. يعتبر قطاع تصريح العمل الحر قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل من تصريح عمل المياومة الحر (زراعي، إنشاءات، تحميل وتنزيل) إلى أي قطاع أو نشاط آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها إلى التصريح الحر.