تصريح العمل

العمال من اللاجئين السوريين

التعريفات

  • العامل المستقدم: العامل غير الأردني الذي دخل المملكة بموجب عقد استخدام بقصد العمل.
  • العامل المستخدم: العامل غير الأردني الموجود داخل المملكة.
  • تغير الكفيل: إنتقال العامل المستقدم أو المستخدم من صاحب عمل (كفيل) إلى آخر.
  • الجنسيات غير المقيدة: هي الجنسيات التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، كحملة الجنسية المصرية والسورية بالإضافة إلى حملة الجنسية الفلسطينية من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من جميع الجنسيات (حملة بطاقات الإقامة المؤقتة).
  • الجنسيات المقيدة: هي الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، وتشمل جميع الجنسيات العربية الأخرى كحملة الجنسية العراقية واليمنية والسودانية واللبنانية والفلسطينية … الخ، إضافة إلى الجنسيات الإفريقية العربية وغير العربية والجنسيات الأجنبية الأخرى.

إجراءات إصدار أو تجديد تصريح العمل

أ. الوثائق المطلوبة من أصحاب العمل

  1. طلب الحصول على تصريح عمل للعامل، وفق النموذج المعتمد ورقياً أو إلكترونياً.
  2. رخصة المهن الأصلية (سارية المفعول) للمنشأة وصورة عنها، أو من خلال الربط البيني.
  3. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة للمزرعة؛ أو من خلال الربط البيني.
  4. رخصة مكاتب مهنية سارية المفعول، لعيادات الأطباء غير الأردنيين المالكين لعيادات طبية خاصة. (حسب قرار 15/2023).
  5. صورة عن المشاريع والعطاءات المحالة على صاحب المحل مبيناً فيها الجهة التي أحالت إليه هذه العطاءات.
  6. كشف براءة بئر ارتوازي للأراضي المروية للمزرعة، أو من خلال الربط البيني مع وزارة المياه والري. (تم إيقاف العمل به لمعاملات التجديد فقط بتعميم رقم 325/2019).
  7. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين إشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، أو من خلال الربط البيني. (تم إيقاف العمل به لحالات تجديد تصاريح العمل، بقرار رقم 10/2024، شريطة أن يكون العمال غير الأردنيين مشتركين على اسم نفس صاحب العمل واشتراكهم فعال)، (بالنسبة للعمال الزراعيين يجب أن يكون لدى صاحب العمل أكثر من 3 عمال لتقديم هذا الكشف).
  8. كشف شمول العامل عند إصدار أو تجديد تصريح العمل المرن بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو من خلال الربط البيني.
  9. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  10. التصريح الأمني (للمنشآت السياحية أو المنشآت التي يتجاوز فيها عدد العاملين عن 30 عامل).
  11. كفالة بنكية أو عدلية حسب عدد العاملين المنصوص عليها في التعليمات.

ب. الوثائق المطلوبة من العمال السوريين

  1. صورة شخصية للعامل.
  2. صورة عن وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
  3. الفحص الطبي من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة.
  4. شهادة مزاولة المهنة لبعض المهن. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بتعميم رقم 284/2019).
  5. عقد عمل من نسختين موقعاً من الطرفين. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).

ج. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على عمالة من الجنسية السورية)

  1. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل للعامل السوري، يجب أن تكون المهنة المطلوب الحصول على تصريح عمل من ضمن المهن المسموحة للعمال غير الأردنيين.
  2. يقدم طلب الحصول على (تصريح العمل، تصريح العمل المؤقت، تصريح العمل المرن) للعامل السوري، الكترونياً، أو ورقياً من خلال حضور صاحب العمل بنفسه أو المفوض عنه المسجل ضمن السجل التجاري، أو الجهة التي يصدر بإسمها تصريح العمل، وغير ذلك لا بد من إحضار تفويض بنكي تكون صلاحيته لا تزيد عن مدة سنة، أو وكالة عامة تصدق كل خمس سنوات، أو وكالة خاصة تصدق سنوياً من المحكمة المختصة، ويتم إرفاق صورة عن الهوية لصاحب العمل أو من يمثله.
  3. يتم تعبئة الطلب المعتمد (استخدام، تجديد، تغيير كفيل)، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة؛ ويتطلب لإصدار أو تجديد تصريح العمل المرن للعامل السوري اشتراكه في الضمان الاجتماعي.
  4. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخاله على نظام العمالة الوافدة، ويتم عرض الطلب على رئيس القسم والمدير مباشرة.
  5. في حال عدم الموافقة يتم تبليغ مقدم الطلب بأسباب عدم الموافقة على الطلب وتوجيهه إلى البدائل من العمالة الأردنية.
  6. في حال الموافقة يتم إدخال بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة واستيفاء الرسوم المقررة، وإصدار تصريح العمل وطباعته وتسليمه للعامل مباشرة.
  7. يعتمد تاريخ بداية تصريح العمل العامل السوري الذي يحصل على تصريح عمل لأول مرة من تاريخ دخول العامل إلى المملكة المثبت على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، أو تاريخ موافقة المديرية على منح تصريح العمل للعامل في حال عدم وجود تاريخ دخول العامل إلى المملكة بموجب إثبات من الإقامة والحدود.
  8. يسمح بطباعة بطاقات تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين من خلال أي مديرية أو مكتب عمل بغض النظر عن مكان أو آلية تقديم معاملات إصدارها (إلكتروني أو ورقي)، شريطة حضور صاحب العمل أو من يفوضه لاستلام تصريح العمل.

د. شروط المفوض أو الموكل (حسب قرار 42/2023).

يسمح للسير بإجراءات أي معاملة استقدام أو استخدام أو تغيير صاحب عمل أو تجديد تصريح عمل من قبل الأشخاص التاليين:

  1. صاحب العمل شخصياً.
  2. مفوض عن صاحب العمل بموجب وكالة عدلية عامة أو خاصة سارية المفعول؛ ويشترط بالموكل غير الأردني بالوكالة العدلية الخاصة أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول وألا يكون توكيله يتعارض مع تصريح عمله، بإستثناء (الموكلون أبناء الأردنيات الذين يحملون بطاقة تعريفية صادرة عن الأحوال المدنية).
  3. المفوض بالسجل التجاري للمنشأة؛ يشترط أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، وفي حال كان غير أردني الجنسية يجب أن يكون مالكاً للمنشأة أو شريكاً فيها أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة تعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل حسب الأصول وبما لا يتعارض مع تفويضه في السجل التجاري.
  4. مفوض بكتاب تفويض عن المنشأة أو المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل، أو يكون صاحب العمل شريكاً فيها؛ يشترط أن يكون التفويض مصادق من البنك لا تزيد مدته عن سنة، وأن يكون (المفوض) أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة التعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول بمهنة لا تتعارض مع تفويضه، وأن يكون المفوض خاضعاً للضمان الإجتماعي لدى نفس صاحب العمل، أو لإحدى المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل أو الشريك فيها، مع الاحتفاظ بصورة عن إثبات شخصيته بعد تدقيقها.
  5. في قطاع العمارات، حضور صاحب العمل أو زوجته أو أحد أبنائه، أو مفوض أردني الجنسية، أو من أبناء الأردنيات يحملون البطاقة التعريفية، بموجب تفويض مصادق من البنك على صحة التوقيع لا تزيد مدته عن سنة.
  6. بالنسبة للعاملين في المنازل، يعتمد مندوبو مكاتب الاستقدام لإنجاز المعاملات بعد حصولهم على تفويض من صاحب العمل مصادق عليه من البنك على صحة التوقيع، أو صاحب المنزل أو أي فرد من أفراد عائلته حسب دفتر العائلة، أو أي أبن لأي من الوالدين، أو أي شخص مفوض من صاحب العمل بموجب تفويض مصادق عليه من البنك على صحة التوقيع.
  7. المحامون المفوضون بموجب تفويض مصادق عليه من البنك، دون اشتراط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي للشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية العاملة (المكاتب الإقليمية) وفروع الجمعيات الأجنبية المسجلة في سجل الجمعيات.
  8. المحامون الحاصلون على وكالات خاصة، شريطة دفع رسوم إبراز، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت.
  9. لا يجوز أن يكون (المفوض) مفوضاً عن أكثر من صاحب عمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويستثنى من ذلك المفوض بموجب وكالة عدلية عامة، والمحامون الحاصلون على وكالات عدلية مصادق عليها أمام الكاتب العدل، ومبين فيها توكيلهم بمراجعة وزارة العمل، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت، مع السماح للمفوض أن يكون مفوضاً بموجب وكالة عدلية خاصة لأكثر من صاحب عمل إذا كان مفوضاً بين أصوله أو فروعه.
  10. السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المقيمة في المملكة الواردة ضمن القائمة المعتمدة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، يقدم كتاب تفويض رسمي من البعثة أو من السفارة أو المنظمة موقعاً من السفير أو من يفوضه أو موقعاً من رئيس البعثة أو المنظمة باسم المفوض بغض النظر عن جنسيته، ويستثنى المفوض من متطلب الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
  11. المفوض الذي يتجاوز الستين عاماً من عمره لا يشترط اشتراكه بالضمان الاجتماعي.

هـ. متطلب التصريح الأمني

يطلب إبراز التصريح الأمني في الحالات التالية:

  1. المنشآت السياحية (فنادق، مطاعم سياحية، نادي ليلي، ملهى ليلي، ديسكو، بار).
  2. المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
  3. المنشآت التي لديها أكثر من (30) عاملاً غير أردني.
  4. يستثنى المحامون ممن يحملون وكالات عن أصحاب العمل أو تفويض بنكي من إبراز التصريح الأمني.

و. قيمة الكفالة المطلوبة 

  1. يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية عن العمال من الجنسيات غير المقيدة كما يلي:
  • (500) دينار عن عدد (3 – 10) عمال.
    • (1,000) دينار عن عدد (11 – 20) عامل.
    • (2,500) دينار عن عدد (21 – 50) عامل.
    • (5,000) دينار عن عدد (51 – 100) عامل.
    • (10,000) دينار عن عدد (101 – 200) عامل.
    • (15,000) دينار عن عدد (201 – 300) عامل.
    • (20,000) دينار في حالة (أكثر من 300) عامل.
  1. يستثنى من تقديم الكفالات الوزارات والدوائر والجامعات الحكومية والمؤسسات العامة، وأمانة عمان الكبرى والبلديات والمكاتب الإقليمية والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

ز. الرسوم، والرسوم الإضافية والغرامات

  1. يعفى العمال السوريين من رسوم إصدار تصريح العمل والمبالغ الإضافية، ورسوم طوابع الواردات، ومن غرامة التأخير المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل، ومن رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي المرتبة على العامل عن جميع السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل؛ ومن رسوم إجراء الفحص الطبي لغايات إصدار أو تجديد تصريح العمل فقط، شريطة إجراء هذا الفحص.
  2. يتم استيفاء رسوم (10) دنانير بدل تدقيق عن كل عامل سوري.
  3. يستمر الإعفاء من الرسوم والمبالغ الإضافية كما يلي:

أ. لغاية تاريخ 31/12/2024 للعاملين السوريين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.

ب. لغاية تاريخ 30/6/2024 للعاملين السوريين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين.

إجراءات براءة الذمة للعامل

أ. الوثائق المطلوبة

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة، أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. صورة عن وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
  4. تصريح العمل الخاص بالعامل.

ب. آلية السير في إجراءات براءة الذمة

  1. يتم إجراء براءة الذمة للعامل من خلال النظام الإلكتروني، أو ورقياً من خلال حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه لمديرية / مكتب العمل، وفي حالة عملية إلغاء تصاريح العمل المؤقتة الصادرة للعمالة السورية تتم بحضور صاحب العمل أو من يفوضه ودون الحاجة إلى حضور العامل.
  2. في حالة مراجعة صاحب العمل أو من يفوضه مديرية أو مكتب العمل يقوم بتعبئة طلب براءة الذمة؛ مرفقاً الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، ويتم سؤال العامل عن إستلامه لجميع مستحقاته من صاحب العمل قبل الموافقة على منحه براءة الذمة.
  4. يتم تعديل حالة تصريح العامل على نظام العمالة الوافدة حسب حالته، وإدخال براءة الذمة على نظام العمالة الوافدة.
  5. يتم منح العامل صورة عن الطلب المقدم مختوم بختم مديرية / مكتب العمل ببراءة الذمة.

ج. الرسوم

  • لا يستوفى أي رسوم عن هذه الخدمة.

إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

أ. الوثائق المطلوبة

  1. صورة عن وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
  2. تصريح العمل الخاص بالعامل، أو براءة الذمة إذا كان التصريح ساري المفعول.
  3. كشف فردي للعامل صادر من مؤسسة الضمان الاجتماعي مختوم وموقع، أو كشف صادر من النظام الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ب. آلية السير في تقديم طلب صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

  1. يتم إنجاز معاملات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعمال السوريين من خلال مديريات أو مكاتب العمل التي تم إصدار تصريح العمل من خلالها، أما بخصوص تصاريح العمل الصادرة من خلال مكتب عمل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن فيتم صرفها من خلال مديرية عمل عمان الأولى. تعميم 4/2022
  2. يقوم العامل بمراجعة مديرية/ مكتب العمل، وتعبئة نموذج طلب عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي.
  3. في حالة كان تصريح العمل ساري المفعول، لا بد من إلغاء تصريح العمل وحصول العامل على براءة ذمة من قبل صاحب العمل، يتم إرفاقها بالمعاملة.
  4. يتم تدقيق الطلب والوثائق المرفقة من قبل الموظف المختص، ويتم مقارنة فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي مع تصاريح العمل التي صدرت للعامل.
  5. يسمح للعمال السوريين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي دون اشتراط مغادرتهم البلاد.
  6. يمنح العامل السوري عدم الممانعة بصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي على أن يقدم طلباً بذلك خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إنتهاء تصريح عمله، وبخلاف ذلك يتم إستيفاء كامل رسوم تصريح عمل لغايات منحه عدم الممانعة، مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي والغرامة. وإذا كان العامل السوري غير حاصل على تصاريح عمل سابقة يستوفى منه رسم كامل عن تصاريح العمل بأثر رجعي عن كامل مدة إشتراكه في الضمان الاجتماعي.
  7. بعد استيفاء الرسوم عن فترات اشتراك العامل بالضمان التي لم يقابلها تصريح عمل إن وجدت، يقوم الموظف بإدخال البيانات على نظام العمالة الوافدة وإلغاء تصريح العمل الساري لغايات تحصيل رسم الضمان الاجتماعي.
  8. يتم ختم صورة وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية وكشف الضمان الاجتماعي بختم لا مانع من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وتكون صلاحية الختم لمدة (30) يوماً فقط، ويتم تسليمهم للعامل.
  9. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي كل من كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأصبح عمله لا يخضع في الوقت الحالي لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، وذلك بموجب كتاب صادر عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يفيد بعدم شموله بأحكام القانون.

ج. الرسوم

  • يتم استيفاء رسم تصريح كامل وغرامة عن فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي التي لم يقابلها تصريح عمل.
  • في حالة كانت لدى العامل اشتراكات بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 وقبلها، ولم يقابلها تصريح عمل يتم استيفاء رسم تصريح عمل (100) دينار فقط عن كل سنة من هذه السنوات.
  • يتم استيفاء (10) عشرة دنانير بدل إصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني.
  •  

إجراءات الإجازات​

إذا كان العامل من الجنسية السورية، فيتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على الإجازة، دون الرجوع إلى مديرية أو مكتب العمل.

شروط استخدام وانتقال العامل

  1. يسمح بإنتقال العمال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع أو نشاط اقتصادي، من الفئات التالية (العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية حيث تطبق عليهم التعليمات الخاصة بهم، زوج الأردنية وزوجة الأردني، حملة جواز السفر الأردني المؤقت وأبناء قطاع غزة، العاملين بمهنة ذوي المهارات المتخصصة وضمن مهن المهارات المتخصصة). قرار 38/2022
  2. يجب أن تكون المهن المطلوب الحصول على تصريح عمل من أجلها أو الإنتقال إليها من ضمن المهن المسموحة للعمال غير الأردنيين ضمن المجموعة المهنية المعتمدة من قبل وزارة العمل.
  3. يجوز للعامل السوري الحاصل على تصريح عمل أو تصريح عمل مؤقت، الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع أو نشاط اقتصادي وفي المهن المسموحة لغير الأردنيين (باستثناء العمل بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة)، دون طلب براءة ذمة شريطة انتهاء تصريح العمل أو إلغائه من قبل صاحب العمل السابق أو من يفوضه.
  4. يصدر تصريح العمل المرن تحت مظلة الجمعيات التعاونية المعتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أو أي جهة يحددها الوزير؛ ويجوز للعامل السوري الحصول على تصريح عمل مرن للعمل لدى أي صاحب عمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن المجموعة المهنية ودون التقيد بمنطقة جغرافية محددة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتكون مدة التصريح المرن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
  5. يستثنى صاحب العمل أو الجهة التي يصدر بإسمها تصريح العمل المؤقت من النسب، لغايات تنفيذ مشروع الأجر مقابل العمل أو مشروع العمالة المكثفة أو غيرها من المشاريع التي يحددها الوزير، على أن يقوم صاحب العمل أو الجهة بتزويد مركز الوزارة بكشف الضمان الاجتماعي للتحقق من التزامه بنسب تشغيل الأردنيين في هذه المشاريع.
  •