الأسئلة الأكثر شيوعا بشأن الحقوق العمالية لمختلف العاملين في الأردن
إشترط قانون العمل ان يكون عقد العمل مكتوبا وباللغة العربية وعلى نسختين على الأقل، لكل من العامل وصاحب العمل نسخة منه، أما اللغة التي يكتب بها العقد فهي اللغة العربية، وفي حال كان العامل لا يتقن العربية فيجب تنظيم نسخة أخرى من العقد باللغة التي يفهمها.
إن عدم تحرير العقد خطيا بين العامل وصاحب العمل لا يعفي صاحب العمل من إلتزاماته، فيحق للعامل إثبات كافة حقوقه العمالية بجميع طرق الإثبات، بما فيها الإثبات بشهادة الشهود، علما بأن تحرير العقد بشكل مكتوب يسهل على أطراف العقد معرفة حقوق وإلتزامات كل منهم.
لا يجوز إلزام العامل بعمل مختلف اختلافا كبيرا عن العمل المتفق عليه في العقد، ولكن وفي حالات الضرورة يجوز تكليف العامل بأعمال تختلف عن العمل المتفق عليه، وذلك في حالات الضرورة التالية:
- منعا لوقوع حادث.
- لإصلاح ما نتج عن حادث.
- في حالة القوة القاهرة.
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية:
- إتفاق العامل وصاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
- انتهاء المدة المتفق عليها في عقد العمل.
- انتهاء العمل المتفق عليه، في حال كان الإتفاق ينص على أن مدة العقد هي لإنجاز عمل محدد.
- عجز العامل عن القيام بعمله بسبب المرض (يجب أن يتم اثبات ذلك بتقرير طبي).
- بلوغ العامل سن تقاعد الشيخوخة الوجوبي (60 عام للذكر، و55 للأنثى)
حتى يكون فصل العامل في هذه الحالة موافقا للقانون يشترط أن يكون العامل قد ارتكب مخالفات منصوص عليها في النظام الداخلي، وأن يكون قد تم إنذاره قبل ذلك مرتين خطيا من صاحب العمل.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل أو إرسال إشعار له بإنهاء خدماته في الحالات التالية:
- المرأة العامل الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.
- العامل الأردني المكلف بخدمة علم او الخدمة الإحتياطية أثناء قيامه بتلك الخدمة.
- العامل اثناء الإجازة السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض التعليم أو الحج أو الثقافة العمالية.
الفصل التعسفي هو إنهاء خدمات العامل من طرف صاحب العمل بشكل مخالف للقانون، الأمر الذي يرتب تعويضا عليه للعامل في حال ثبوته أمام المحكمة، حيث تقضي المحكمة بتعويض العامل بما يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة وبحد أدنى يعادل أجر شهرين على الأقل، ويعتبر أجر آخر شهر هو أساس احتساب بدل الفصل التعسفي.
تعتبر فترة التجربة خيار قانوني لصاحب العمل للتأكد من قدرات العامل قبل الإستمرار في تشغيله، يستطيع خلالها صاحب العمل إنهاء خدمات العامل بدون إشعار أو مكافأة نهاية الخدمة، ويكون الحد الأقصى لمدة التجربة ثلاثة أشهر ولا يجوز تمديدها لأي سبب، ويشترط في فترة التجربة أن يكون متفقا عليها عند التعاقد بين العامل وصاحب العمل، وإلا فلا يكون لصاحب العمل استخدام هذا الحق.
لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة يجب توافر شرطين أساسيين، وهما؛ أن يكون العامل غير خاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وأن تكون خدماته قد انتهت لأي سبب من الأسباب، أما مقدار مكافأة نهاية الخدمة فيعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة، ويكون أجر آخر شهر هو المعتمد في احتسابها.
يحق لصاحب العمل حسم المبالغ التالية من الأجر، ويعتبر هذا الحسم قانوني إذا كان ضمن النسب التي المسموح بها في القانون وكما يلي:
- استرداد السلف التي أخذها العامل بحيث لا يزيد مقدار كل قسط عن 10 % من أجره الشهري.
- إشتراكات الضمان الإجتماعي وأقساطه المستحقه على العامل، إضافة لحسم بدل ضريبة الدخل إذا كانت قيمة دخل العامل تخضع للضريبة.
- إشتراكات العامل في صناديق الإدخار وأي تسهيلات أخرى يقدمها صاحب العمل.
- ما يتم حسمه تنفيذا لحكم قضائي، وبما لا يزيد عن ثلث الراتب بموجب قانون التنفيذ.
الحد الأدنى للأجور هو المبلغ الذي لا يجوز أن تقل قيمة أجر العامل عنه، وهو حاليا 260 دينار، ويحدد بموجب قرار يصدر عن لجنة ثلاثية تمثل نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل والحكومة، ويتم مراجعته حسب تغير كلف المعيشة، وفي حال مخالفة صاحب العمل للحد الأدنى للأجور ودفع أقل منه، يعاقب بغرامة مقدارها (500- 1000) دينار عن كل حالة، ويلزم بدفع فرق الأجر للعامل.
بموجب قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في عام 2023 يبلغ الحدّ الأدنى لأجور العمال المهاجرين 260 دينار، باستثناء العاملين في قطاع الألبسة الذين يطبق بحقهم عقد العمل الجماعي المبرم بين الجمعية الأردنية لمصدري الالبسة والمنسوجات، والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة، حيث تبلغ أجورهم بموجبه (220) ديناراً، وكذلك تم استثناء العاملين في المنازل غير الأردنيين.
يحق للعامل المهاجر الانتساب الى النقابات العمالية المسجلة لدى وزارة العمل، لكن لا يسمح له تأسيس نقابة عمالية، حيث يقتصر ذلك على العمال من الجنسية الأردنية فقط.
ثمان ساعات عمل يومية لا تحسب منها فترة تناول الطعام او الراحة.
ثمان وأربعون ساعة عمل أسبوعيا ولا يحسب منها فترة تناول الطعام او الراحة.
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من الحد الطبيعي لساعات العمل اليومية أو الأسبوعية بشرط موافقة العامل على ذلك، ومقابل أجر إضافي مقداره 125% من أجره المعتاد، وفي الحالات التالية يجوز تشغيله ساعات إضافية دون شرط موافقته:
- القيام بأعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والحسابات الختامية أو الإستعداد للبيع بأثمان مخفضة، وعلى أن لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 10 ساعات في اليوم الواحد.
- تلافي وقوع خسارة أو تلف بالبضائع أو تجنب خطر فني أو تسليم مواد أو نقلها.
يجب ان لا تزيد أيام العمل الأضافي الإجباري المذكورة أعلاه على 30 يوما في السنة الواحدة.
تحسب أجور العمل الإضافي كما يلي:
- في حال عمل أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية يتقاضى أجرا لا يقل عن (125%) من أجره المعتاد عن كل ساعة عمل إضافية.
- في حال العمل في أيام العطل الأسبوعية او الأعياد الدينية او العطل الرسمية فيتقاضى العامل أجرا لا يقل عن 150% من أجره اليومي المعتاد.
مدة الإجازة السنوية 14 يوم في السنة الواحدة، وتصبح 21 يوم في حال أمضى العامل لدى نفس صاحب العمل 5 سنوات متواصلة.
ويجوز الإتفاق بين العامل وصاحب العمل على تأجيل الإجازة السنوية للعامل للسنة التي تليها، ويفقد العامل حقه في الإجازة في حال مرور سنة على تأجيلها دون أن يطلبها العامل.
منح القانون للعامل الحق بإجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوم في السنة الواحدة، وذلك بناء على تقرير من الطبيب المعتمد للجهة التي يعمل بها، ويجوز تجديدها لمدة 14 يوم أخرى إذا كان نزيل أحد المستشفيات، بناء على تقرير طبي يصدر عن الطبيب المعتمد في الجهة التي يعمل بها العامل إذا كان عدد العمال بها أقل من 20 عاملا، أو من لجنة طبية تعتمدها إذا كان عدد العمال فيها أكثر من 20 عاملا.
إصابة العمل هي التي يتعرض لها العامل أثناء العمل أو بسببه، يشمل ذلك إصابة العامل بحادث الطريق من وإلى العمل.
يجب على صاحب العمل في حال حدوث إصابة عمل لديه نقل العامل إلى أقرب مستشفى او مركز طبي وإبلاغ الجهات المعنية بما فيها وزارة العمل بوقوع إصابة عمل وذلك خلال 48 ساعة من وقوع الإصابة.
في حال كان العامل خاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي يجب إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي بإصابة العمل خطيا وذلك خلال مدة 14 يوم من تاريخ الإصابة وإرفاق تقرير طبي أولي، ويتحمل صاحب العمل أجر العامل عن الأيام الثلاثة الأولى من إصابة العمل.
هي إجازة للمرأة العاملة الحامل مدفوعة الأجر مدتها 10 أسابيع، منها ما لا يقل عن 6 أسابيع بعد الوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة إلا بعد انتهاء الإجازة.
سمح قانون العمل بتشغيل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ما بين 16 عاما و18 عاما، ضمن الشروط التالية:
- أن لا يقل عمرهم عن 16 عاما.
- أن لا يتم تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة.
- موافقة ولي الأمر الخطية، وتقديم شهادة من وزارة الصحة بلياقة الحدث الصحية للعمل وصورة عن شهادة ميلاده.
- أن لا يعمل الحدث خلال أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطل الأسبوعية.
- أن لا يتم تشغيله لأكثر من 6 ساعات في اليوم، وأن يحصل على ساعة واحدة للراحة بعد العمل لمدة 4 ساعات متواصلة.
يمتلك مفتش العمل صفة الضابطة العدلية أثناء عمله، حيث يستطيع دخول أماكن العمل المختلفة والإطلاع على كافة السجلات والوثائق في مكان العمل وشروط وظروف عمل العمال، كما يحق له الطلب من صاحب العمل تصويب المخالفة لقانون العمل التي يضبطها خلال مدة لا تزيد على 7 أيام.
ألزم القانون كل صاحب عمل يعمل لديه 10 عمال فأكثر بوضع نظام داخلي يتم فيه تحديد ساعات العمل وفترات الراحة ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها والتفاصيل المتعلقة بطبيعة العمل ولا يتم تطبيق هذا النظام إلا بعد تصديقه من قبل وزير العمل، كما يجب أن يتم إعلام العمال بتفاصيله.
ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا على المخالفات التي وردت في لائحة الجزاءات المصدقة من الوزارة وأن لا تفرض أي عقوبات أو غرامات غير ما ورد في اللائحة، ويشترط عدم فرض العقوبة عن أي مخالفة بعد مرور 15 يوم على ارتكابها، وأن لا يزيد مجموع الغرامات التي تفرض على العامل في الشهر الواحد على أجور ثلاثة أيام.