تصريح العمل

خاص بالعمال المهاجرين في المناطق الصناعة المؤهلة (QIZ)

مصطلحات

  • العامل المستقدم: العامل غير الأردني الذي دخل المملكة بموجب عقد استخدام بقصد العمل.
  • العامل المستخدم: العامل غير الأردني الموجود داخل المملكة.
  • تغير الكفيل: إنتقال العامل المستقدم أو المستخدم من صاحب عمل (كفيل) إلى آخر.
  • الجنسيات غير المقيدة: هي الجنسيات التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، كحملة الجنسية المصرية والسورية بالإضافة إلى حملة الجنسية الفلسطينية من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من جميع الجنسيات (حملة بطاقات الإقامة المؤقتة).
  • الجنسيات المقيدة: هي الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، وتشمل جميع الجنسيات العربية الأخرى كحملة الجنسية العراقية واليمنية والسودانية واللبنانية والفلسطينية … الخ، إضافة إلى الجنسيات الإفريقية العربية وغير العربية والجنسيات الأجنبية الأخرى.

إجراءات إصدار أو تجديد تصريح العمل

أ. الوثائق المطلوبة من أصحاب العمل

  1. كتاب من مؤسسة تشجيع الاستثمار أو الشركة يتضمن أسماء ومهن العمال وصور الجوازات المنوي استقدامهم أو استخدامهم.
  2. شهادة التسجيل الصناعي.
  3. طلب الحصول على تصريح عمل للعامل، وفق النموذج المعتمد ورقياً أو إلكترونياً.
  4. موافقة لجنة الاستخدام والاستقدام – وزارة العمل، على طلبات الاستقدام أو من خلال الربط البيني.
  5. موافقة وزارة الداخلية أو من خلال الربط البيني؛ (بإستثناء حالة تجديد تصاريح العمل للعمال الذين صلاحية جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر).
  6. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو من خلال الربط البيني.
  7. رخصة المهن الأصلية (سارية المفعول) للمنشأة وصورة عنها، أو من خلال الربط البيني.
  8. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين إشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، أو من خلال الربط البيني. (تم إيقاف العمل به لحالات تجديد تصاريح العمل، بقرار رقم 10/2024، شريطة أن يكون العمال غير الأردنيين مشتركين على اسم نفس صاحب العمل واشتراكهم فعال).
  9. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  10. التصريح الأمني للمفوض (للمنشآت التي يتجاوز فيها عدد العاملين 30 عامل).
  11. كفالة بنكية أو عدلية حسب عدد العاملين المنصوص عليها في التعليمات.

ب. الوثائق المطلوبة من العمال

  1. شهادة عدم المحكومية للعامل لغايات الاستقدام. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بقرار رقم 14/2022، باستثناء العمال المنزليين والعمالة المصرية).
  2. نسخة عن السيرة الذاتية للعامل في حالة الاستقدام أو الاستخدام لأول مرة، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  3. توصية ورقية أو إلكترونية رسمية من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  4. شهادة مزاولة المهنة لبعض المهن. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بتعميم رقم 284/2019).
  5. صورة شخصية للعامل.
  6. الفحص الطبي من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة.
  7. جواز سفر العامل ساري لمدة سنة على الأقل وصورة عنه تتضمن ختم تاريخ دخول العامل إلى أراضي المملكة.
  8. تحديد سكن للعمال من جميع الجنسيات من المراكز الأمنية. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).
  9. عقد عمل من نسختين موقعاً من الطرفين. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).

(في حالة الاستقدام، يتم تزويد مديرية العمل بالوثائق من رقم 1520 بعد دخول العامل المملكة الأردنية الهاشمية).

ج. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على عمالة في مناطق QIZ)

  1. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل أو تجديده، يتم من خلال نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، أو بحضور صاحب العمل بنفسه إلى وحدة خدمة الاستثمار أو حضور مفوض عنه مسجل ضمن السجل التجاري أو الموكل عنه أو المفوض الذي لديه تفويض بنكي؛ ولا بد من أن تكون مدة صلاحية التفويض البنكي لا تزيد عن سنة، والوكالة العامة تصدق كل خمس سنوات، والوكالة الخاصة تصدق سنوياً من المحكمة المختصة، وترفق صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العمل أو من يمثله.
  2. يتم تعبئة الطلب المعتمد (استقدام، استخدام، تغيير كفيل، تجديد)، ويتم إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
  3. يتم إعداد كشف بجميع طلبات (الاستخدام والاستقدام وتغيير الكفيل) للشركات الاستثمارية في المناطق الصناعية المؤهلة لعرضها على مفوض معالي وزير العمل في هيئة الاستثمار المقدمة من الشركات الاستثمارية في المناطق الصناعية المؤهلة.
  4. في حال الموافقة على الطلبات (استقدام، استخدام، تغيير كفيل) يتم إدخالها على نظام العمالة الوافدة، ويتم توجيه كتاب إلى وزارة الداخلية من خلال مفوض وزير العمل لشؤون الاستثمار يتضمن طلب إبداء الرأي على موضوع طلب الشركة، أو من خلال الربط البيني؛ أما في حالات التجديد للمهن غير المغلقة فيتم دون الرجوع إلى لجنة الاستخدام والاستقدام ودون مخاطبة وزارة الداخلية، شريطة سريان جواز سفر العامل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
  5. في حال موافقة وزارة الداخلية على طلب (الاستقدام أو الاستخدام أو تغيير الكفيل) يتم توجيه صاحب العمل أو من يفوضه إلى مديرية العمل المعنية، لاستكمال الوثائق ودفع رسوم تصاريح العمل.
  6. يقوم الموظف المعني بتدقيق الوثائق أو مراجعة الربط البيني، وإدخال أسماء العمال على نظام العمالة الوافدة، واستيفاء رسوم تصاريح العمل.
  7. في حالات (الاستخدام، وتغيير الكفيل، والتجديد)، يتم إصدار تصريح العمل وطباعته للعامل مباشرة بعد استيفاء الرسوم، وتوجيه كتاب لوزارة الداخلية بكتاب استيفاء الرسوم المقررة الصادر من وزارة العمل لغايات تجديد الإقامة، أو من خلال الربط البيني.
  8. أما في حالة الاستقدام فيتم إصدار تصريح العمل دون طباعته، ويتم استيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني، ويقوم صاحب العمل أو المفوض عنه بمراجعة وزارة الداخلية لتزويدها بكتاب استيفاء الرسوم المقررة الصادر عن وزارة العمل أو من خلال الربط البيني، لغاية الحصول على التأشيرة والموافقة على دخول العامل إلى المملكة.
  9. في حالة الاستقدام، بعد قدوم العامل إلى المملكة يقوم بمراجعة مركز صحي حكومي معتمد لغايات إصدار الفحص الطبي، ويقوم صاحب العمل أو من يفوضه بإستكمال الوثائق في مديرية العمل المعنية، وتحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبلاد، واستلام تصريح العمل، وختم جواز سفر العامل؛ ويتم من خلال الربط البيني مع وزارة الداخلية تحديث بيانات العامل لإصدار الإقامة.

د. شروط المفوض أو الموكل

يسمح للسير بإجراءات أي معاملة استقدام أو استخدام أو تغيير صاحب عمل أو تجديد تصريح عمل من قبل الأشخاص التاليين:

  1. صاحب العمل شخصياً.
  2. مفوض عن صاحب العمل بموجب وكالة عدلية عامة أو خاصة سارية المفعول؛ ويشترط بالموكل غير الأردني بالوكالة العدلية الخاصة أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول وألا يكون توكيله يتعارض مع تصريح عمله، بإستثناء (الموكلون أبناء الأردنيات الذين يحملون بطاقة تعريفية صادرة عن الأحوال المدنية).
  3. المفوض بالسجل التجاري للمنشأة؛ يشترط أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، وفي حال كان غير أردني الجنسية يجب أن يكون مالكاً للمنشأة أو شريكاً فيها أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة تعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل حسب الأصول وبما لا يتعارض مع تفويضه في السجل التجاري.
  4. مفوض بكتاب تفويض عن المنشأة أو المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل، أو يكون صاحب العمل شريكاً فيها؛ يشترط أن يكون التفويض مصادق من البنك لا تزيد مدته عن سنة، وأن يكون (المفوض) أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة التعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول بمهنة لا تتعارض مع تفويضه، وأن يكون المفوض خاضعاً للضمان الإجتماعي لدى نفس صاحب العمل، أو لإحدى المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل أو الشريك فيها، مع الاحتفاظ بصورة عن إثبات شخصيته بعد تدقيقها.
  5. المحامون المفوضون بموجب تفويض مصادق عليه من البنك، دون اشتراط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي للشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية العاملة (المكاتب الإقليمية) وفروع الجمعيات الأجنبية المسجلة في سجل الجمعيات.
  6. المحامون الحاصلون على وكالات خاصة، شريطة دفع رسوم إبراز، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت.
  7. لا يجوز أن يكون (المفوض) مفوضاً عن أكثر من صاحب عمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويستثنى من ذلك المفوض بموجب وكالة عدلية عامة، والمحامون الحاصلون على وكالات عدلية مصادق عليها أمام الكاتب العدل، ومبين فيها توكيلهم بمراجعة وزارة العمل، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت، مع السماح للمفوض أن يكون مفوضاً بموجب وكالة عدلية خاصة لأكثر من صاحب عمل إذا كان مفوضاً بين أصوله أو فروعه.
  8. المفوض الذي يتجاوز الستين عاماً من عمره لا يشترط اشتراكه بالضمان الاجتماعي.

هـ. متطلب التصريح الأمني للمفوض

يطلب إبراز التصريح الأمني في الحالات التالية:

  1. المنشآت السياحية (فنادق، مطاعم سياحية، نادي ليلي، ملهى ليلي، ديسكو، بار).
  2. المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
  3. المنشآت التي لديها أكثر من (30) عاملاً غير أردني.
  4. يستثنى المحامون ممن يحملون وكالات عن أصحاب العمل أو تفويض بنكي من إبراز التصريح الأمني.

و. قيمة الكفالة المطلوبة 

  1. يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية بقيمة (300) دينار عن كل عامل من الجنسيات المقيدة.
  2. يعفى صاحب العمل من تقديم الكفالة البنكية إذا كان يخضع للقائمة الذهبية وحقق مجموع (80-100%) من علامات معايير القائمة الذهبية في منشأته؛ أما إذا حقق علامة أقل من (80%) يصبح خارج القائمة الذهبية ويقدم كفالة بنكية لمدة سنة تجدد تلقائياً، كما يلي:
    • (30,000) دينار عن عدد (1 – 100) عامل.
    • (50,000) دينار عن عدد (101 – 200) عامل.
    • (75,000) دينار عن عدد (201 – 500) عامل.
    • (100,000) دينار عن عدد (501 – 1000) عامل.
    • (125,000) دينار عن عدد (1001 – 2000) عامل.
    • (150,000) دينار في حالة (أكثر من 2000) عامل.

ز. الرسوم، والرسوم الإضافية والغرامات

  1. تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة ورسوم إضافية كما يلي:
  • (300) دينار عن كل عامل في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات المسجلة لدى هيئة الاستثمار في المناطق التنموية.
  • (2,220) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة سنة.
  • (1,320) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة ستة أشهر.
  • (715) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة ثلاثة أشهر.

 2. يستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال إنتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء، بإستثناء صاحب العمل المعفى من دفع رسوم تصريح العمل والمبالغ الإضافية.

إجراءات الاستبدال

أ. الوثائق المطلوبة

  1. صورة عن سجل تجاري حديث للمنشأة، أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. كتاب من إدارة الإقامة والحدود حديث يثبت عدم دخول كلاً من العامل الأصيل والبديل للمملكة، وألا يمضي (24) ساعة على تاريخ هذا الكتاب، أو من خلال الربط البيني.
  4. صورة عن جوازي سفر العامل الأصيل والبديل، وأن يكون ساري المفعول لمدة سنة على الأقل.
  5. شهادة عدم محكومية للعامل البديل. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بقرار رقم 14/2022، باستثناء العمال المنزليين والعمالة المصرية).
  6. نسخة عن السيرة الذاتية للعامل في حالة الاستقدام أو الاستخدام لأول مرة، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  7. توصية ورقية أو إلكترونية رسمية من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  8. مخاطبة وزارة الداخلية بكتاب بخصوص العامل البديل الجديد، وعدم السماح بدخول العامل الأصيل، أو من خلال الربط البيني.
  9. موافقة وزارة الداخلية للسماح بدخول العامل البديل للمملكة، أو من خلال الربط البيني.

ب. آلية السير في تقديم طلب الاستبدال (للعمالة من الجنسية المقيدة)

  1. للسير في الإجراءات يجب أن يكون الاستبدال للعامل من الجنسيات المقيدة خلال مدة 4 شهور من تاريخ موافقة لجنة الاستقدام والاستخدام؛ وأن يتم الاستبدال بعامل من نفس الجنسية، ويمكن التقدم بطلب الاستبدال أكثر من مرة.
  2. يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بمراجعة مديرية / مكتب العمل وتعبئة طلب الاستبدال أو من خلال النظام الإلكتروني؛ مرفقاً جميع الوثائق المطلوبة، بما ذلك كتاب حديث من الإقامة والحدود، يتضمن التأكد من عدم دخول العامل المستقدم الأصيل والبديل إلى المملكة، وإلغاء التأشيرة للعامل الأصيل، أو التحقق من الربط البيني.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخال بيانات العامل البديل على نظام العمالة الوافدة خلال المدة القانونية للاستبدال، أو من خلال النظام الإلكتروني.
  4. يتم استيفاء رسوم الاستبدال عن العامل من الجنسية المقيدة من خلال الدفع الإلكتروني، ومنح صاحب العمل أو من يفوضه كتاب استيفاء الرسوم موجه إلى وزارة الداخلية، أو من خلال الربط البيني.

ج. الرسوم

  • تستوفي الوزارة (100) مائة دينار بدل استبدال استقدام عامل لم يدخل المملكة بعامل آخر قبل إصدار تصريح العمل له.

إجراءات براءة الذمة للعامل

أ. الوثائق المطلوبة

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. جواز سفر العامل وصورة عنه.
  4. تصريح العمل الخاص بالعامل.

ب. آلية السير في إجراءات براءة الذمة

  1. يتم إجراء براءة الذمة للعامل من خلال النظام الإلكتروني، أو ورقياً من خلال حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه لمديرية / مكتب العمل.
  2. في حالة مراجعة صاحب العمل أو من يفوضه مديرية أو مكتب العمل يقوم بتعبئة طلب براءة الذمة؛ مرفقاً الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، ويتم سؤال العامل عن إستلامه لجميع مستحقاته من صاحب العمل قبل الموافقة على منحه براءة الذمة.
  4. يتم تعديل حالة تصريح العامل على نظام العمالة الوافدة حسب حالته، وإدخال براءة الذمة على نظام العمالة الوافدة.
  5. يتم ختم جواز سفر العامل بختم براءة الذمة، ومنح العامل صورة عن الطلب المقدم مختوم بختم مديرية/ مكتب العمل ببراءة الذمة.

ج. الرسوم

  • لا يستوفى أي رسوم عن هذه الخدمة.

صرف مستحقات الضمان الاجتماعي والمغادرة النهائية

أ. الوثائق المطلوبة

  1. جواز سفر العامل وصورة عنه.
  2. تصريح العمل الخاص بالعامل، أو براءة الذمة إذا كان التصريح ساري المفعول.
  3. كشف فردي للعامل صادر من مؤسسة الضمان الاجتماعي مختوم وموقع، أو كشف صادر من النظام الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ب. آلية السير في تقديم طلب صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

  1. يقوم العامل بمراجعة مديرية/ مكتب العمل، وتعبئة نموذج طلب عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي.
  2. في حالة كان تصريح العمل ساري المفعول، لا بد من إلغاء تصريح العمل وحصول العامل على براءة ذمة من قبل صاحب العمل، يتم إرفاقها بالمعاملة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق المرفقة من قبل الموظف المختص، ويتم مقارنة فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي مع تصاريح العمل التي صدرت للعامل.
  4. يمنح العامل غير الأردني عدم الممانعة بصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي بسبب رغبته في مغادرة البلاد نهائياً، إذا تقدم بالطلب خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إنتهاء تصريح عمله، وبخلاف ذلك يتم إستيفاء رسم كامل عن تصريح العمل لغايات منحه عدم الممانعة، مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي والغرامة. وإذا كان العامل غير حاصل على تصاريح عمل سابقة يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن كامل مدة إشتراكه في الضمان الاجتماعي.
  5. بعد استيفاء الرسوم عن فترات اشتراك العامل بالضمان التي لم يقابلها تصريح عمل إن وجدت، يقوم الموظف بإدخال البيانات على نظام العمالة الوافدة وإلغاء تصريح العمل الساري لغايات تحصيل رسم الضمان الاجتماعي.
  6. يتم ختم جواز سفر العامل وكشف الضمان الاجتماعي بختم لا مانع من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وتكون صلاحية الختم لمدة (30) يوماً فقط، ويتم تسليمهم للعامل.
  7. بعد استلام العامل مستحقاته من الضمان الاجتماعي، لا بد من مغادرة البلاد خلال فترة 3 أشهر من انتهاء تصريح عمله.
  8. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي حسب الإجراءات المعمول بها للفئات التالية دون اشتراط مغادرتهم البلاد (حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، العمال من الجنسية السورية والعراقية، أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، العمال غير الأردنيين من أزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين).
  9. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي كل من كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأصبح عمله لا يخضع في الوقت الحالي لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، وذلك بموجب كتاب صادر عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يفيد بعدم شموله بأحكام القانون.
  10. يسمح بإلغاء المغادرة للعامل غير الأردني الحاصل على ختم عدم ممانعة من سحب مستحقات الضمان الإجتماعي، لغايات إصدار تصريح عمل له، شريطة ألا يكون (قام بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي مسبقاً، أو غادر البلاد بعد تاريخ حصوله على مستحقاته، أو ألا يكون حاصلاً على ختم عدم ممانعة من سحب مستحقات الضمان الإجتماعي في الفترات، من تاريخ 22/9/2019 ولغاية 30/1/2020، من تاريخ 31/5/2020 ولغاية 31/5/2021، من تاريخ 4/7/2021 ولغاية 9/9/2021). (بحسب قرار 68/2022).

ج. الرسوم

  • يتم استيفاء رسم تصريح كامل وغرامة عن فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي التي لم يقابلها تصريح عمل.
  • في حالة كانت لدى العامل اشتراكات بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 وقبلها، ولم يقابلها تصريح عمل يتم استيفاء رسم تصريح عمل (100) دينار فقط عن كل سنة من هذه السنوات.
  • يتم استيفاء (10) عشرة دنانير بدل إصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني.

إجراءات الإجازات

إذا كان العامل من الجنسيات المقيدة، فيتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على الإجازة، دون الرجوع إلى مديرية أو مكتب العمل، ويشترط أن يكون تصريح العمل ساري أثناء مدة الإجازة، وعودة العامل إلى المملكة قبل إنتهاء تصريح العمل.

إجراءات الإبلاغ عن فرار العامل

أ. الوثائق المطلوبة

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. تبليغ الفرار المقدم لدى أي من مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية.
  4. صورة عن جواز سفر العامل.
  5. صورة عن تصريح العمل ساري المفعول.

ب. آلية السير في تقديم الإبلاغ عن فرار

  1. يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بتعبئة نموذج البلاغ عن فرار لعامل؛ مرفقاً الوثائق المطلوبة، ويتم توقيعه.
  2. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، ويتم تثبيت حالة الفرار على العامل على نظام العمالة الوافدة وفق الأصول.
  3. لا يتم إلغاء حالة الفرار إلا بموجب اتفاق كل من العامل وصاحب العمل وفقاً (للصيغة المتوفرة في مديرية / مكتب العمل) ومن خلال المديرية المعنية التي تتبع لها المنشأة.

ج. الرسوم

  • لا يستوفى أي رسوم عن هذه الخدمة.

شروط استخدام وانتقال العامل

  1. يعتبر قطاع العاملين في قطاع الألبسة والمحيكات في المناطق التنموية (QIZ) قطاع مغلق، ولا يسمح للعامل الإنتقال منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، أو الإنتقال إليه من أي قطاع أو نشاط إقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع.
  2. يسمح بإنتقال العامل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للعمل لدى نفس صاحب العمل أو صاحب عمل جديد، شريطة تسديد ملفه لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي حال أن المهنة السابقة للعامل من مهن ذوي المهارات المتخصصة فيتم الإنتقال للعمل ضمن مهن المهارات المتخصصة.
  3. يشترط حصول العامل غير الأردني الذي تصريح عمله منتهي لدى صاحب العمل على براءة ذمة لغايات انتقاله إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع أو النشاط الاقتصادي أو القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المسموح الإنتقال منها، وفي حال كان التصريح ملغى فيتم انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى براءة ذمة.
  4. يسمح لصاحب العمل بإلغاء تصريح عمل العامل غير الأردني الذي يعمل لديه دون اشتراط حضور العامل غير الأردني، في الحالات التالية:

أ. في حال وفاة العامل غير الأردني شريطة إحضار شهادة وفاة مصدقة حسب الأصول.

ب. في حال مغادرة العامل البلاد (خروج وعودة) وإنتهاء المدة وهو خارج البلاد وعدم رغبة صاحب العمل بتمديد إذن الخروج والعودة، شريطة إبراز وثيقة إثبات مغادرة صادرة عن إدارة الإقامة والحدود.

ج. في حال مغادرة العامل غير الأردني من الجنسيات المقيدة وإنتهاء المدة المسموحة له بالبقاء خارج البلاد وعدم عودته، شريطة تسديد ملفه لدى إدارة الإقامة والحدود وإحضار ما يثبت ذلك بموجب وثيقة موقعة ومختومة حسب الأصول من إدارة الإقامة والحدود.

د. في حال صدور قرار تسفير بحقه من قبل الوزارة بسبب رفضه العمل لدى صاحب العمل وعدم حصوله على مغادرة نهائية للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية.

  1. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص من حملة الجنسيات (اليمنية، الباكستانية، البنغالية، الهندية) الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.
  2. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة لأي أجنبي مختوم جواز سفره بختم (غير مصرح له بالعمل).
  3. لا يسمح بمنح الطلاب غير الأردنيين الذين هم على مقاعد الدراسة الجامعية تصاريح عمل.