تصريح العمل

العمال المهاجرين المصريين

التعريفات

  • العامل المستقدم: العامل غير الأردني الذي دخل المملكة بموجب عقد استخدام بقصد العمل.
  • العامل المستخدم: العامل غير الأردني الموجود داخل المملكة.
  • تغير الكفيل: إنتقال العامل المستقدم أو المستخدم من صاحب عمل (كفيل) إلى آخر.
  • الجنسيات غير المقيدة: هي الجنسيات التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، كحملة الجنسية المصرية والسورية بالإضافة إلى حملة الجنسية الفلسطينية من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من جميع الجنسيات (حملة بطاقات الإقامة المؤقتة).
  • الجنسيات المقيدة: هي الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، وتشمل جميع الجنسيات العربية الأخرى كحملة الجنسية العراقية واليمنية والسودانية واللبنانية والفلسطينية … الخ، إضافة إلى الجنسيات الإفريقية العربية وغير العربية والجنسيات الأجنبية الأخرى.

إجراءات إصدار أو تجديد تصريح العمل

أ. الوثائق المطلوبة من أصحاب العمل في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

  1. طلب الحصول على تصريح عمل للعامل، وفق النموذج المعتمد ورقياً أو إلكترونياً.
  2. موافقة لجنة الاستخدام والاستقدام – وزارة العمل، على طلبات الاستقدام أو من خلال الربط البيني.
  3. رخصة المهن الأصلية (سارية المفعول) للمنشأة وصورة عنها، أو من خلال الربط البيني.
  4. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة للمزرعة؛ أو من خلال الربط البيني.
  5. رخصة مكاتب مهنية سارية المفعول، لعيادات الأطباء غير الأردنيين المالكين لعيادات طبية خاصة.
  6. صورة عن المشاريع والعطاءات المحالة على صاحب المحل مبيناً فيها الجهة التي أحالت إليه هذه العطاءات.
  7. كشف براءة بئر ارتوازي للأراضي المروية للمزرعة، أو من خلال الربط البيني مع وزارة المياه والري. (تم إيقاف العمل به لمعاملات التجديد فقط بتعميم رقم 325/2019).
  8. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين إشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، أو من خلال الربط البيني. (تم إيقاف العمل به لحالات تجديد تصاريح العمل، بقرار رقم 10/2024، شريطة أن يكون العمال غير الأردنيين مشتركين على اسم نفس صاحب العمل واشتراكهم فعال)، (بالنسبة للعمال الزراعيين يجب أن يكون لدى صاحب العمل أكثر من 3 عمال لتقديم هذا الكشف).
  9. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  10. التصريح الأمني للمفوض (للمنشآت السياحية أو المنشآت التي يتجاوز فيها عدد العاملين عن 30 عامل).
  11. كفالة بنكية أو عدلية حسب عدد العاملين المنصوص عليها في التعليمات.

ب. الوثائق المطلوبة من العمال في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

  1. نسخة عن السيرة الذاتية للعامل في حالة الاستقدام أو الاستخدام لأول مرة، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  2. توصية ورقية أو إلكترونية رسمية من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  3. شهادة مزاولة المهنة لبعض المهن. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بتعميم رقم 284/2019).
  4. شهادة عدم المحكومية للعامل لغايات الاستقدام.
  5. في حالات الاستقدام، يطلب وصل أمانات بقيمة (250) دولار تدفع في ميناء العقبة (في حال تم طباعة التصريح خلال 45 يوم من دخول البلاد وإلا فقد صلاحية استرداد قيمة وصل الأمانات).
  6. صورة شخصية للعامل.
  7. الفحص الطبي من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة.
  8. جواز سفر العامل ساري لمدة سنة على الأقل وصورة عنه تتضمن ختم تاريخ دخول العامل إلى أراضي المملكة؛ و(تعتمد وثيقة السفر التي تصدر عن السفارة المصرية شريطة إحضار جواز السفر المنتهي لغايات ختم التصريح عليه.
  9. تحديد سكن للعمال من جميع الجنسيات من المراكز الأمنية. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).
  10. عقد عمل من نسختين موقعاً من الطرفين. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).

 (في حالة الاستقدام، يتم تزويد مديرية العمل بالوثائق من رقم 1421 بعد دخول العامل المملكة الأردنية الهاشمية).

ج. الوثائق المطلوبة من أصحاب المنازل

  1. طلب الحصول على تصريح عمل لعامل المنزل، وفق النموذج المعتمد ورقياً أو إلكترونياً.
  2. موافقة لجنة الاستخدام والاستقدام – وزارة العمل، أو من خلال الربط البيني (باستثناء حالات التجديد).
  3. نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب)).
  4. دفتر عائلة ساري المفعول لصاحب المنزل.
  5. أن يكون صاحب المنزل أردني الجنسية، وإذا كان غير أردني يتم تقديم كفالة بنكية بقيمة (2,000) دينار، وعقد الزواج، وأن تكون الإقامة السنوية سارية المفعول.
  6. إقرار خطي من صاحب المنزل بعدم إدانته أو إحالته إلى المحكمة في قضية إعتداء على عامل وإرفاق صورة عن إثبات الشخصية.
  7. تقديم تقرير طبي من صاحب المنزل، صادر عن مركز صحي حكومي معتمد في حالة الاستقدام أو الاستخدام على مهنة (مرافق المريض).
  8. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي لأردني الجنسية وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  9. وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً.
  10. إثبات القدرة المالية (الدخل) لصاحب المنزل على إلتزامه بمستحقات العامل.
  11. تقديم كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون تاريخه سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويرفق به نتيجة فحص اللجان ساري المفعول ويستخدم لمرة واحدة فقط وذلك للراغبين في إعفائهم من رسوم تصريح العمل؛ أو إرفاق البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع كتاب التوصية الصادر بالإعفاء عن وزارة التنمية الاجتماعية بدلاً من التقرير الطبي الصادر عن اللجنة، للإعفاء لأول مرة فقط.
  12. وثيقة من دائرة قاضي القضاة للولي أو الوصي للشخص من ذوي الإعاقة ويصدر تصريح العمل بالعبارة التالية (إسم الشخص ذوي الإعاقة / إسم الوصي أو الولي).
  13. فتح حساب بنكي بإسم العامل ووجود إشعار يثبت ذلك أو إحضار تعهد بفتح حساب بنكي للعامل.
  14. أي وثائق أخرى تطلبها مديرية العاملين في المنازل.

د. الوثائق المطلوبة من العمال المنزليين المصريين

  1. شهادة عدم محكومية للعامل من دولة مصر.
  2. صورة شخصية للعامل.
  3. صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنة على الأقل.
  4. نسختان من عقد العمل موقعتان من صاحب المنزل، ومن العامل لدى القوى العاملة في مصر.
  5. شهادة خلو أمراض للعامل صادرة من مركز صحي حكومي معتمد.
  6. وصل أمانات بقيمة (250) دولار تدفع في ميناء العقبة.

 (في حالة الاستقدام، يتم تزويد مديرية العمل بالوثائق من رقم 1520 بعد دخول العامل المملكة الأردنية الهاشمية).

هـ. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على عمالة من الجنسية المصرية بإستثناء عمال المنازل)

  1. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل أو تجديده، يتم من خلال نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، أو ورقياً من خلال حضور صاحب العمل بنفسه إلى المديرية المعنية أو حضور مفوض عنه مسجل ضمن السجل التجاري أو الموكل عنه أو المفوض الذي لديه تفويض بنكي؛ ولا بد من أن تكون مدة صلاحية التفويض البنكي لا تزيد عن سنة، والوكالة العامة تصدق كل خمس سنوات، والوكالة الخاصة تصدق سنوياً من المحكمة المختصة، وترفق صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العمل أو من يمثله.
  2. يتم تعبئة الطلب المعتمد رقياً أو إلكترونياً، (استقدام، استخدام، تجديد، تغيير كفيل)، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخاله على نظام العمالة الوافدة، ويزود المراجع برقم الطلب وموعد المراجعة في حالات الاستقدام؛ لحين عرض الطلب على لجنة الاستخدام والاستقدام، أما في الحالات الأخرى (استخدام أو تجديد أو تغيير الكفيل) فيتم عرض الطلب على رئيس القسم والمدير مباشرة.
  4. في حال عدم الموافقة يتم تبليغ مقدم الطلب بأسباب عدم الموافقة على الطلب وتوجيهه إلى البدائل من العمالة الأردنية.
  5. في حال موافقة اللجنة على الاستقدام يتم الاستعلام عن إسم العامل على نظام العمالة الوافدة المرتبط بقاعدة بيانات القوى العاملة المصرية/ بواسطة الإنترنت، ويتم حجز العامل على النظام؛ ويجب أن يقوم صاحب العمل أو المفوض عنه بعد ذلك بإحضار ما يثبت عدم وجود العامل المحجوز على الإنترنت داخل المملكة.
  6. يتم إدخال بيانات العامل المحجوز على نظام العمالة الوافدة والمهنة والأجر والبيانات الأخرى، وإصدار تصريح عمل له دون أن يتم طباعة التصريح، ويتم استيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني؛ وترسل نسخة من عقد العمل إلى القوى العاملة في مصر عن طريق نظام العمالة الوافدة لتوقيع العقد من قبل العامل وعلى العامل دخول المملكة خلال (45) يوم من تاريخ توقيع العقد.
  7. بعد قدوم العامل إلى المملكة يقوم بمراجعة مركز صحي حكومي معتمد لغايات إصدار الفحص الطبي، ويقوم صاحب العمل أو من يفوضه بإستكمال الوثائق في مديرية العمل المعنية، وتحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبلاد، واستلام تصريح العمل، وختم جواز سفر العامل.
  8. أما في حالات الاستخدام والتجديد وتغيير الكفيل فيتم إدخال بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة واستيفاء الرسوم المقررة، وإصدار تصريح عمل وطباعته وتسليمه للعامل مباشرة.
  9. يسمح بطباعة بطاقات تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين من خلال أي مديرية / أو مكتب عمل بغض النظر عن مكان أو آلية تقديم معاملات إصدارها (إلكتروني أو ورقي)، ويتم ختم جواز سفر العامل غير الأردني الحاصل على تصريح العمل وتعبئة بيانات التصريح ضمن الختم المعتمد من الوزارة حسب الأصول، شريطة حضور صاحب العمل أو من يفوضه لاستلام تصريح العمل.

و. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على عمال المنازل من الجنسية المصرية)

  1. يكون تجديد وانتقال العاملين في المنازل من صاحب منزل إلى آخر، إلكترونياً فقط، من خلال نظام تصاريح العمل الإلكترونية، وفي حال توقف النظام يتم إنجاز المعاملات ورقياً.
  2. يمنع استخدام العامل غير الأردني لأول مرة من الجنسية المصرية في قطاع العاملين في المنازل.
  3. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل ورقياً، لا بد من حضور صاحب العمل بنفسه أو المفوض عنه.
  4. يتم مراجعة مديرية العمل المعنية وتعبئة الطلب المعتمد إلكترونياً أو رقياً، (استقدام، تجديد)، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
  5. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخاله على نظام العمالة الوافدة، ويزود المراجع برقم الطلب وموعد المراجعة في حالات الاستقدام؛ لحين عرض الطلب على لجنة الاستخدام والاستقدام، أما في حالة التجديد فيتم عرض الطلب على رئيس القسم والمدير مباشرة.
  6. في حال عدم الموافقة يتم تبليغ مقدم الطلب بأسباب عدم الموافقة على الطلب وتوجيهه إلى البدائل من العمالة الأردنية.
  7. في حال موافقة اللجنة على الاستقدام يتم الاستعلام عن إسم العامل على نظام العمالة الوافدة المرتبط بقاعدة بيانات القوى العاملة المصرية/ بواسطة الإنترنت، ويتم حجز العامل على النظام؛ ويجب أن يقوم صاحب العمل أو المفوض عنه بعد ذلك بإحضار ما يثبت عدم وجود العامل المحجوز على الإنترنت داخل المملكة.
  8. يتم إدخال بيانات العامل المحجوز على نظام العمالة الوافدة والمهنة والأجر والبيانات الأخرى، وإصدار تصريح عمل له دون أن يتم طباعة التصريح، ويتم استيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني؛ وترسل نسخة من عقد العمل إلى القوى العاملة في مصر عن طريق نظام العمالة الوافدة لتوقيع العقد من قبل العامل وعلى العامل دخول المملكة خلال (45) يوم من تاريخ توقيع العقد.
  9. بعد قدوم العامل إلى المملكة يقوم بمراجعة مركز صحي حكومي معتمد لغايات إصدار الفحص الطبي، ويقوم صاحب العمل أو من يفوضه بإستكمال الوثائق في مديرية العمل المعنية، وتحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبلاد، واستلام تصريح العمل، وختم جواز سفر العامل.
  10. أما في حالات التجديد وتغيير الكفيل فيتم إدخال بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة واستيفاء الرسوم المقررة، وإصدار تصريح عمل وطباعته وتسليمه للعامل مباشرة.

ز. شروط المفوض أو الموكل

يسمح للسير بإجراءات أي معاملة استقدام أو استخدام أو تغيير صاحب عمل أو تجديد تصريح عمل من قبل الأشخاص التاليين:

  1. صاحب العمل شخصياً.
  2. مفوض عن صاحب العمل بموجب وكالة عدلية عامة أو خاصة سارية المفعول؛ ويشترط بالموكل غير الأردني بالوكالة العدلية الخاصة أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول وألا يكون توكيله يتعارض مع تصريح عمله، بإستثناء (الموكلون أبناء الأردنيات الذين يحملون بطاقة تعريفية صادرة عن الأحوال المدنية).
  3. المفوض بالسجل التجاري للمنشأة؛ يشترط أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، وفي حال كان غير أردني الجنسية يجب أن يكون مالكاً للمنشأة أو شريكاً فيها أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة تعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل حسب الأصول وبما لا يتعارض مع تفويضه في السجل التجاري.
  4. مفوض بكتاب تفويض عن المنشأة أو المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل، أو يكون صاحب العمل شريكاً فيها؛ يشترط أن يكون التفويض مصادق من البنك لا تزيد مدته عن سنة، وأن يكون (المفوض) أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة التعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول بمهنة لا تتعارض مع تفويضه، وأن يكون المفوض خاضعاً للضمان الإجتماعي لدى نفس صاحب العمل، أو لإحدى المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل أو الشريك فيها، مع الاحتفاظ بصورة عن إثبات شخصيته بعد تدقيقها.
  5. في قطاع العمارات، حضور صاحب العمل أو زوجته أو أحد أبنائه، أو مفوض أردني الجنسية، أو من أبناء الأردنيات يحملون البطاقة التعريفية، بموجب تفويض مصادق من البنك على صحة التوقيع لا تزيد مدته عن سنة.
  6. بالنسبة للعاملين في المنازل، يعتمد مندوبو مكاتب الاستقدام لإنجاز المعاملات بعد حصولهم على تفويض من صاحب العمل مصادق عليه من البنك على صحة التوقيع، أو صاحب المنزل أو أي فرد من أفراد عائلته حسب دفتر العائلة، أو أي أبن لأي من الوالدين، أو أي شخص مفوض من صاحب العمل بموجب تفويض مصادق عليه من البنك على صحة التوقيع.
  7. المحامون المفوضون بموجب تفويض مصادق عليه من البنك، دون اشتراط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي للشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية العاملة (المكاتب الإقليمية) وفروع الجمعيات الأجنبية المسجلة في سجل الجمعيات.
  8. المحامون الحاصلون على وكالات خاصة، شريطة دفع رسوم إبراز، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت.
  9. لا يجوز أن يكون (المفوض) مفوضاً عن أكثر من صاحب عمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويستثنى من ذلك المفوض بموجب وكالة عدلية عامة، والمحامون الحاصلون على وكالات عدلية مصادق عليها أمام الكاتب العدل، ومبين فيها توكيلهم بمراجعة وزارة العمل، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت، مع السماح للمفوض أن يكون مفوضاً بموجب وكالة عدلية خاصة لأكثر من صاحب عمل إذا كان مفوضاً بين أصوله أو فروعه.
  10. السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المقيمة في المملكة الواردة ضمن القائمة المعتمدة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، يقدم كتاب تفويض رسمي من البعثة أو من السفارة أو المنظمة موقعاً من السفير أو من يفوضه أو موقعاً من رئيس البعثة أو المنظمة باسم المفوض بغض النظر عن جنسيته، ويستثنى المفوض من متطلب الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
  11. المفوض الذي يتجاوز الستين عاماً من عمره لا يشترط اشتراكه بالضمان الاجتماعي.

ح. متطلب التصريح الأمني للمفوض

يطلب إبراز التصريح الأمني في الحالات التالية:

  1. المنشآت السياحية (فنادق، مطاعم سياحية، نادي ليلي، ملهى ليلي، ديسكو، بار).
  2. المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
  3. المنشآت التي لديها أكثر من (30) عاملاً غير أردني.
  4. يستثنى المحامون ممن يحملون وكالات عن أصحاب العمل أو تفويض بنكي من إبراز التصريح الأمني.

ط. قيمة الكفالة المطلوبة 

  1. يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية عن العمال من الجنسيات غير المقيدة كما يلي:
  • (500) دينار عن عدد (3 – 10) عمال.
  • (1,000) دينار عن عدد (11 – 20) عامل.
  • (2,500) دينار عن عدد (21 – 50) عامل.
  • (5,000) دينار عن عدد (51 – 100) عامل.
  • (10,000) دينار عن عدد (101 – 200) عامل.
  • (15,000) دينار عن عدد (201 – 300) عامل.
  • (20,000) دينار في حالة (أكثر من 300) عامل.
  1.  
  2. يستثنى من تقديم الكفالات الوزارات والدوائر والجامعات الحكومية والمؤسسات العامة، وأمانة عمان الكبرى والبلديات والمكاتب الإقليمية والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
  3. يقدم صاحب المنزل غير الأردني كفالة بنكية بقيمة (2,000) دينار وفقاً للشروط التي يقررها الوزير.
  4. يستثنى موظفي السلك الدبلوماسي في البعثات الدبلوماسية المعتمدة، ومواطني مجلس التعاون الخليجي من تقديم الكفالة البنكية.

ي. الرسوم، والرسوم الإضافية والغرامات

    1. تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة ورسوم إضافية كما يلي:
      • (420) دينار عن كل عامل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بإستثناء في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بالمناطق التنموية.
      • (870) دينار عن كل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل أو من يقرر وزير العمل اعتبارهم من هذه الفئة.
      • (2,220) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة سنة.
      • (1,320) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة ستة أشهر.
      • (715) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة ثلاثة أشهر.
    2. يستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال إنتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء، بإستثناء صاحب العمل المعفى من دفع رسوم تصريح العمل والمبالغ الإضافية.

إجراءات الاستبدال

أ. الوثائق المطلوبة للمنشآت في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

  1. صورة عن سجل تجاري حديث للمنشأة، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة؛ أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. كتاب من إدارة الإقامة والحدود حديث يثبت عدم دخول كلاً من العامل الأصيل والبديل للمملكة، وألا يمضي (24) ساعة على تاريخ هذا الكتاب، أو من خلال الربط البيني.
  4. صورة عن جوازي سفر العامل الأصيل والبديل، وأن يكون ساري المفعول لمدة سنة على الأقل، وعلى أن يكون الرقم القومي وبياناته واضحة.
  5. شهادة عدم محكومية للعامل البديل.
  6. نسخة عن السيرة الذاتية للعامل في حالة الاستقدام أو الاستخدام لأول مرة، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  7. توصية ورقية أو إلكترونية رسمية من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  8. مخاطبة وزارة الداخلية بكتاب بخصوص العامل البديل الجديد، وعدم السماح بدخول العامل الأصيل، أو من خلال الربط البيني.
  9. موافقة وزارة الداخلية للسماح بدخول العامل البديل للمملكة، أو من خلال الربط البيني.

ب. الوثائق المطلوبة لاستبدال العاملين في المنازل المصريين

  1. طلب الحصول على تصريح عمل.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. وجود وصل مالي ساري المفعول، حيث أن مدة الوصل المالي (8) أشهر.
  4. تبليغ الفرار المقدم لدى أي من مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية ومختوم حسب الأصول في حال هروب العامل القديم؛ أو تقرير رفض العمل من قسم تفتيش العاملين في المنازل في حال رفض العامل القديم ورغبته بالانتقال إلى كفيل ثاني، وتاريخ دخول العامل القديم من الإقامة والحدود؛ أو تقرير طبي صادر عن الجهات الرسمية المختصة في حال مرض العامل القديم.
  5. إثبات عدم دخول العامل القديم المملكة من دائرة الإقامة والحدود أو من خلال الربط البيني؛ أو نموذج انتقال العامل إلى كفيل آخر الأصلي وصورة عنه (نموذج التنازل) في حال الاستبدال من داخل المملكة.
  6. عقد عمل بين صاحب المنزل والعامل.
  7. صورة عن جواز سفر العامل الجديد ساري المفعول لمدة (6) أشهر في حال كانت معاملة الاستبدال من داخل المملكة، ولمدة (سنة) في حال كانت معاملة الاستبدال من خارج المملكة.
  8. وثيقة التأمين على الحياة والحوادث للعامل الجديدة.
  9. الفحص الطبي يدقق من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة في حال الاستبدال من داخل المملكة.
  10. فتح حساب بنكي بإسم العامل ووجود إشعار يثبت ذلك أو إحضار تعهد بفتح حساب بنكي للعامل.
  11. طوابع بـ(10) دنانير في حال الاستبدال من داخل المملكة.

ج. آلية السير في تقديم طلب الاستبدال (للعمالة من الجنسية المصرية باستثناء عمال المنازل)

  1. يقدم طلب الاستبدال بعد مضي شهرين ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ دفع رسم تصريح العمل ولمرة واحدة فقط، وفق الحالتين التاليتين، الأولى عند عدم توقيع العامل المصري على عقد العمل في وزارة القوى العاملة المصرية، والحالة الثانية عند توقيع العامل المصري على عقد العمل ولم يدخل أراضي المملكة خلال (45) يوماً من تاريخ توقيع العقد.
  2. يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بمراجعة مديرية / مكتب العمل وتعبئة طلب الاستبدال أو من خلال النظام الإلكتروني؛ مرفقاً جميع الوثائق المطلوبة، بما ذلك كتاب حديث من الإقامة والحدود، يتضمن التأكد من عدم دخول العامل المستقدم الأصيل والبديل إلى المملكة، أو التحقق من خلال الربط البيني.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخال بيانات العامل البديل على نظام العمالة الوافدة خلال المدة القانونية للاستبدال.
  4. يتم إدراج اسم العامل البديل على الإنترنت من قبل القوى العاملة المصرية، يتم استبدال العامل الأصيل بالعامل البديل وإصدار عقد باسم العامل البديل واستيفاء رسوم الاستبدال من خلال الدفع الإلكتروني، والسير في باقي إجراءات الاستقدام.

د. آلية السير في تقديم طلب الاستبدال (لعمال المنازل المصريين)

  1. في حال عدم قدوم العامل إلى المملكة لأي سبب من الأسباب يتم استبداله بعامل آخر من خارج المملكة وبنفس الرسوم المدفوعة، على أن يتم رسوم بدل استبدال، أو استبداله بعامل من داخل المملكة شريطة أن يكون الوصل المالي ساري المفعول.
  2. للسير في الإجراءات يجب أن يكون إستبدال العامل بعامل آخر من خارج البلاد خلال (90) يوماً من تاريخ دخول العامل البلاد، أو (30) يوماً من تاريخ إستلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة التنازل إذا كان العامل من داخل البلاد بإستثناء الحالات التالية (في حالة عدم دفع الأجور للعامل، أو الاعتداء الجسدي المثبت بموجب تقرير طبي من الطبيب الشرعي في وزارة الصحة).
  3. يمنع إصدار تصريح عمل للعامل في الحالات التالية (في حالة هروبه أو تركه العمل لأي مكان، أو رفضه للعمل دون سبب، أو إذا أصيب بمرض معدٍ أو سارٍ أو عدم المقدرة على العمل).
  4. يقوم صاحب العمل أو المفوض بمراجعة مديرية / مكتب العمل حسب الموقع الجغرافي، وتعبئة طلب الاستبدال أو من خلال النظام الإلكتروني مرفقاً جميع الوثائق المطلوبة، بما ذلك كتاب حديث من الإقامة والحدود، يتضمن عدم دخول العامل المستقدم الأصيل إلى المملكة، أو يتم التحقق من خلال الربط البيني.
  5. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخال بيانات العامل البديل على نظام الإلكتروني خلال المدة القانونية للاستبدال.
  6. يتم استيفاء رسوم الاستبدال عن العامل من خلال الدفع الإلكتروني، وإصدار تصريح العمل وطباعته في حالة كان العامل داخل المملكة، أو إصدار تصريح العمل دون طباعة في حالة الاستقدام، ويتم طباعته بعد دخول العامل للملكة واستكمال الوثائق.

هـ. الرسوم

  • تستوفي الوزارة (100) مائة دينار بدل استبدال استقدام عامل لم يدخل المملكة بعامل آخر قبل إصدار تصريح العمل له.
  • تستوفي الوزارة طوابع بـ(10) دنانير في حال الاستبدال من داخل المملكة.
  •  

إجراءات براءة الذمة للعامل

أ. الوثائق المطلوبة للمنشآت في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة، أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. جواز سفر العامل وصورة عنه.
  4. تصريح العمل الخاص بالعامل.

ب. الوثائق المطلوبة لبراءة ذمة عمال المنازل المصريين لغايات الإنتقال إلى كفيل آخر

  1. طلب الحصول على تصريح عمل لصاحب المنزل الجديد.
  2. نموذج إنتقال عامل (نموذج التنازل) المعتمد من وزارة العمل معبأ حسب الأصول.
  3. نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب)).
  4. صورة دفتر عائلة صاحب العمل الجديد ساري المفعول.
  5. في حال كان صاحب المنزل غير أردني يكتفي بصورة عن عقد الزواج والإقامة السنوية سارية المفعول، وكفالة بنكية بقيمة (2,000) دينار.
  6. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  7. وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً بإسم صاحب المنزل الجديد.
  8. إثبات القدرة المالية (الدخل) لصاحب المنزل الجديد على إلتزامه بمستحقات العامل.
  9. كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كانت المعاملة إعفاء، أو إرفاق البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع كتاب التوصية الصادر بالإعفاء عن وزارة التنمية الاجتماعية بدلاً من التقرير الطبي الصادر عن اللجنة، للإعفاء لأول مرة فقط. (بحسب قرار 8/2024).
  10. فتح حساب بنكي بإسم العامل ووجود إشعار يثبت ذلك أو إحضار تعهد بفتح حساب بنكي للعامل.
  11. صورة شخصية للعامل.
  12. صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة (6) شهور على الأقل.
  13. نسختان من عقد العمل موقعتان من جانب صاحب المنزل الجديد والعامل.
  14. فحص طبي للعامل ساري المفعول.
  15. إثبات مغادرة العامل السابق، وتسديد ملف (إنهاء إقامة) أو إثبات عدم دخول العامل (في حال وجود عامل آخر على إسم الكفيل أو أحد أفراد الأسرة في دفتر العائلة).
  16. أي وثائق أخرى تطلبها مديرية العاملين في المنازل.

ج. إجراءات براءة ذمة العمال المصريين في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

  1. يتم إجراء براءة الذمة للعامل من خلال النظام الإلكتروني، أو ورقياً من خلال حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه لمديرية / مكتب العمل.
  2. في حالة مراجعة صاحب العمل أو من يفوضه لمديرية أو مكتب العمل يقوم بتعبئة طلب براءة الذمة؛ مرفقاً الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وسؤال العامل بحصوله على جميع مستحقاته من صاحب العمل قبل الموافقة على منحه براءة الذمة.
  4. يتم تعديل حالة تصريح العامل على نظام العمالة الوافدة حسب حالته، وإدخال براءة الذمة على نظام العمالة الوافدة.
  5. يتم ختم جواز سفر العامل بختم براءة الذمة، ومنح العامل صورة عن الطلب المقدم مختوم بختم مديرية / مكتب العمل ببراءة الذمة.

د. إجراءات براءة الذمة للعاملين في المنازل من الجنسية المصرية (التنازل)

  1. يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب منزل إلى آخر شريطة ألا يكون معمم عليه، ويكون بالإتفاق بين العامل وصاحب المنزل وصاحب المنزل الجديد، وبموافقة مديرية العاملين في المنازل مسبقاً، بموجب تقرير من مفتش العمل، ويجب أن يلتزم صاحب المنزل الجديد بإستكمال إجراءات إستصدار تصريح العمل خلال فترة أسبوع من تاريخ الحصول على الموافقة وبرسوم جديدة ولمدة سنة.
  2. يكون تجديد وانتقال العاملين في المنازل من صاحب منزل إلى آخر، إلكترونياً فقط، من خلال نظام تصاريح العمل الإلكترونية، وفي حال توقف النظام يتم إنجاز المعاملات ورقياً. (قرار 111/2021)
  3. يتم تعبئة نموذج التنازل المعتمد لدى وزارة العمل، بحضور الأطراف الثلاثة (صاحب المنزل، صاحب المنزل الجديد أو المكتب، العامل)، ويتم تسجيل توقيعهم، أو مصادقة بنكية أو تفويض خطي بالنسبة لأصحاب المنازل.
  4. يتم مراجعة مديرية الإقامة والحدود للحصول على ختم النموذج، بعد الاستعلام عن العامل بأنه غير معمم عليهم (ليس لدينا أي قيد).
  5. يتم التوقيع على نموذج التنازل، وتقديم المعاملة إلى مديرية العمل المختصة.
  6. تدقق المعاملة من قبل الموظف المختص ويتم إدخالها على النظام الإلكتروني.
  7. يتم استيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني، وطباعة التصريح للعامل.

هـ. الرسوم

  • لا يستوفى أي رسوم عن خدمة براءة الذمة للعاملين في كافة القطاعات.
  • تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل ورسوم إضافية بقيمة (420) دينار عن كل عامل منزلي ينتقل إلى صاحب منزل جديد.
  •  

صرف مستحقات الضمان الاجتماعي والمغادرة النهائية

أ. الوثائق المطلوبة

  1. جواز سفر العامل وصورة عنه.
  2. تصريح العمل الخاص بالعامل، أو براءة الذمة إذا كان التصريح ساري المفعول.
  3. كشف فردي للعامل صادر من مؤسسة الضمان الاجتماعي مختوم وموقع، أو كشف صادر من النظام الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ب. آلية السير في تقديم طلب صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

  1. يقوم العامل بمراجعة مديرية/ مكتب العمل، وتعبئة نموذج طلب عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي.
  2. في حالة كان تصريح العمل ساري المفعول، لا بد من إلغاء تصريح العمل وحصول العامل على براءة ذمة من قبل صاحب العمل، يتم إرفاقها بالمعاملة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق المرفقة من قبل الموظف المختص، ويتم مقارنة فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي مع تصاريح العمل التي صدرت للعامل.
  4. يمنح العامل غير الأردني عدم الممانعة بصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي بسبب رغبته في مغادرة البلاد نهائياً، إذا تقدم بالطلب خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إنتهاء تصريح عمله، وبخلاف ذلك يتم إستيفاء رسم كامل عن تصريح العمل لغايات منحه عدم الممانعة، مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي والغرامة. وإذا كان العامل غير حاصل على تصاريح عمل سابقة يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن كامل مدة إشتراكه في الضمان الاجتماعي.
  5. بعد استيفاء الرسوم عن فترات اشتراك العامل بالضمان التي لم يقابلها تصريح عمل إن وجدت، يقوم الموظف بإدخال البيانات على نظام العمالة الوافدة وإلغاء تصريح العمل الساري لغايات تحصيل رسم الضمان الاجتماعي.
  6. يتم ختم جواز سفر العامل وكشف الضمان الاجتماعي بختم لا مانع من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وتكون صلاحية الختم لمدة (30) يوماً فقط، ويتم تسليمهم للعامل.
  7. بعد استلام العامل مستحقاته من الضمان الاجتماعي، لا بد من مغادرة البلاد خلال فترة 3 أشهر من انتهاء تصريح عمله.
  8. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي حسب الإجراءات المعمول بها للفئات التالية دون اشتراط مغادرتهم البلاد (حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، العمال من الجنسية السورية والعراقية، أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، العمال غير الأردنيين من أزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين).
  9. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي كل من كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأصبح عمله لا يخضع في الوقت الحالي لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، وذلك بموجب كتاب صادر عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يفيد بعدم شموله بأحكام القانون.
  10. يسمح بإلغاء المغادرة النهائية للعامل المصري الحاصل على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة)، أو الحاصل على ختم عدم ممانعة من سحب مستحقات الضمان الإجتماعي، لغايات إصدار تصريح عمل له، شريطة ألا يكون (قام بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي مسبقاً، أو غادر البلاد بعد تاريخ حصوله على المغادرة النهائية، أو ألا يكون حاصلاً على مغادرة نهائية أو ختم عدم ممانعة من سحب مستحقات الضمان الإجتماعي في الفترات، من تاريخ 22/9/2019 ولغاية 30/1/2020، من تاريخ 31/5/2020 ولغاية 31/5/2021، من تاريخ 4/7/2021 ولغاية 9/9/2021).

ج. الرسوم

  • يتم استيفاء رسم تصريح كامل وغرامة عن فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي التي لم يقابلها تصريح عمل.
  • في حالة كانت لدى العامل اشتراكات بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 وقبلها، ولم يقابلها تصريح عمل يتم استيفاء رسم تصريح عمل (100) دينار فقط عن كل سنة من هذه السنوات.
  • يتم استيفاء (10) عشرة دنانير بدل إصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني.
  •  

إجراءات الإجازات (الخروج والعودة)

أ. الوثائق المطلوبة لتقديم إجازة للعمال المصريين في جميع القطاعات

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة، أو من خلال الربط البيني.
  2. عقد العمل الموقع بين صاحب المنزل والعامل، في حال كان العامل من عمال المنازل.
  3. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  4. جواز سفر العامل ساري المفعول وصورة عنه.
  5. صورة عن تصريح العمل ساري المفعول.

ب. آلية السير في تقديم الإجازة للعمال المصريين في جميع القطاعات

  1. المنشآت المدرجة على نظام العمالة الإلكتروني، في القطاعات التالية، (المطاعم السياحية، المطاعم الشعبية، مستودعات وموزعي الغاز المنزلي، قطاع الفنادق، قطاع التشييد، قطاع المخابز، جميع القطاعات الصناعية، مقاولات الإنشاءات، قطاع العاملين في المنازل، العاملون في مشاريع الإسكانات، العاملون في البوفيهات، العاملون في تشغيل مضخات المحروقات، العاملون في غسيل وكي الملابس، العاملون في صالونات حلاقة الرجال). (حسب قرار 110/2021)
  2. يقوم صاحب العمل أو المفوض عنه بطلب للحصول على إذن (الخروج والعودة) إلكترونياً ويحدد مدتها من قبل صاحب العمل أو المفوض عنه ولا يوجد أي تقييد على أعداد إذن (الخروج والعودة) خلال مدة سريان تصريح العمل، بحيث يسمح للعامل بدخول المملكة في أي وقت قبل تاريخ إنتهاء إذن (الخروج والعودة).
  3. في حال رغبة العامل وصاحب العمل بتمديد مدة إذن (الخروج والعودة) يقدم طلب التمديد إلكترونياً أو لدى مديرية / مكتب العمل دون اشتراط إحضار موافقة خطية من العامل.
  4. بعد قيام صاحب العمل بدفع بدل خدمة إذن (الخروج والعودة)، يتم إرسال رسالة نصية لصاحب العمل وللعامل المصري تفيد بإصدار إذن (الخروج والعودة) وتاريخ بدايته ونهايته، ولا يتم طباعته نهائياً.
  5. يستثنى العامل المصري الحاصل على تصريح عمل حر كعامل مياومة من الحصول على إذن (الخروج والعودة).
  6. المنشآت غير مدرجة على نظام العمالة الإلكتروني، يجب حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه لمديرية / مكتب العمل.
  7. يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بتعبئة نموذج طلب الإجازة؛ مرفقاً الوثائق المطلوبة، ويتم توقيعه من قبل الطرفين (العامل، وصاحب العمل أو المفوض).
  8. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخال البيانات على نظام العمالة الوافدة.
  9. يتم استخراج نموذج الإجازة من النظام، وتوقيع صاحب العمل عليه.
  10. يتم ختم نموذج، الخروج والعودة بختم المديرية وتسليمه للعامل.

ج. الرسوم

يتم استيفاء (10) عشرة دنانير بدل إصدار إجازة الخروج والعودة للعامل غير الأردني من الجنسية المصرية.

إجراءات الإبلاغ عن فرار العامل

أ. الوثائق المطلوبة للإبلاغ عن العاملين في جميع القطاعات

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة، أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن عقد العمل الموقع بين صاحب المنزل والعامل، في حال كان العامل من عمال المنازل.
  3. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  4. صورة عن جواز سفر العامل.
  5. صورة عن تصريح العمل ساري المفعول.

ب. آلية السير في تقديم الإبلاغ عن فرار في جميع القطاعات

  1. يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بتعبئة النموذج المعتمد وتوقيعه، مرفقاً الوثائق المطلوبة.
  2. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، ويتم تثبيت حالة الفرار على العامل على نظام العمالة الوافدة وفق الأصول.
  3. لا يتم إلغاء حالة الفرار إلا بموجب اتفاق كل من العامل وصاحب العمل وفقاً (للصيغة المتوفرة في مديرية / مكتب العمل) ومن خلال المديرية المعنية.

ج. الرسوم

  • لا يستوفى أي رسوم عن هذه الخدمة.

شروط استخدام وانتقال العاملين

أ. الشروط العامة لإنتقال العمال في مختلف القطاعات

  1. يعتبر قطاع الإنشاءات قطاعاً غير مغلق، بحيث يسمح للعامل غير الأردني الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، والانتقال من هذا القطاع إلى قطاع آخر، وكذلك يسمح للعمال بالإنتقال إلى قطاع الإنشاءات من القطاعات المسموح الانتقال منها، وحسب إجراءات العمل المتبعة في وزارة العمل. قرار 1/2024
  2. يعتبر قطاع تصريح العمل الحر قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل من تصريح عمل المياومة الحر (زراعي، إنشاءات، تحميل وتنزيل) إلى أي قطاع أو نشاط آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها إلى التصريح الحر. قرار 38/2022
  3. يعتبر القطاع الزراعي قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، كما يسمح للعمال الإنتقال إلى القطاع الزراعي من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها. قرار 38/2022
  4. يعتبر قطاع منشآت المخابز قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، كما يسمح للعمال الإنتقال إلى قطاع منشآت المخابز من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها. قرار 38/2022
  5. يعتبر قطاع منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، كما يسمح للعمال الإنتقال للعمل في قطاع توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها. قرار 38/2022
  6. يعتبر قطاع منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات المرخصة قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، كما يسمح للعمال الإنتقال للعمل في منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات المرخصة من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها. قرار 38/2022
  7. يعتبر قطاع العاملين في قطاع الألبسة والمحيكات في المناطق التنموية (QIZ) قطاع مغلق، ولا يسمح للعامل الإنتقال منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، أو الإنتقال إليه من أي قطاع أو نشاط إقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع. قرار 38/2022
  8. يعتبر قطاع العاملين في المنازل قطاع مغلق، ولا يسمح للعامل الإنتقال منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، أو الإنتقال إليه من أي قطاع أو نشاط إقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، وتطبق عليهم الإجراءات والتعليمات الناظمة الخاصة. قرار 38/2022
  9. تعتبر باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى قطاعات غير مغلقة، مسموح الانتقال منها وإليها حسب الإجراءات والتعليمات الناظمة. قرار 38/2022
  10. يسمح بإنتقال العامل غير الأردني ممارسة مهنة (عامل نظافة) في قطاع العمارات السكنية من صاحب عمل لآخر في نفس العمارة دون اشتراط براءة ذمة للعامل من صاحب العمل السابق. قرار 60/2022
  11. يسمح بإنتقال العامل غير الأردني من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للعمل لدى نفس صاحب العمل أو صاحب عمل جديد، شريطة تسديد ملفه لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي حال أن المهنة السابقة للعامل من مهن ذوي المهارات المتخصصة فيتم الإنتقال للعمل ضمن مهن المهارات المتخصصة. قرار 38/2022
  12. يسمح بإنتقال العمال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع أو نشاط اقتصادي، من الفئات التالية (العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية حيث تطبق عليهم التعليمات الخاصة بهم، زوج الأردنية وزوجة الأردني، حملة جواز السفر الأردني المؤقت وأبناء قطاع غزة، العاملين بمهنة ذوي المهارات المتخصصة وضمن مهن المهارات المتخصصة). قرار 38/2022
  13. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدة داخل المملكة للعمل في منشآت البارات والأندية والملاهي الليلية والديسكو. قرار 13/2022
  14. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص من حملة الجنسية المصرية (ذكوراً وإناثاً)، إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور، ويستثنى من ذلك العاملون بمهن ذوي المهارات المتخصصة. قرار 13/2022
  15. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص من حملة الجنسيات (اليمنية، الباكستانية، البنغالية، الهندية) الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل. قرار 13/2022
  16. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة لأي أجنبي مختوم جواز سفره بختم (غير مصرح له بالعمل). قرار 13/2022
  17. لا يسمح بمنح الطلاب غير الأردنيين الذين هم على مقاعد الدراسة الجامعية تصاريح عمل. قرار 13/2022

ب. شروط خاصة بإنتقال عمال الزراعة

  1. في حالة كانت المزرعة خاصة، يسمح بإصدار وتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني بمهنة (عامل زراعي / عامل مزرعة خاصة) في حال كان المستفيد من الحيازة الزراعية المالك نفسه لكامل قطعة الأرض، أو في حال كان المستفيد من الحيازة الزراعية مالكاً لجزء من قطعة الأرض ومستأجراً لباقي قطعة الأرض.
  2. في حالة كانت المزرعة خاصة، يسمح بتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني بمهنة (عامل زراعي / عامل مزرعة خاصة) لدى نفس صاحب العمل في حال كان المستفيد من الحيازة الزراعية مستأجراً لكامل قطعة الأرض وليس مالكاً لها.
  3. في حالة كان العامل غير الأردني يحمل تصريح عمل بمهنة عامل زراعي ضمن مزارع الدواجن فقط، يسمح له بالإنتقال إلى محلات نتافات الدواجن بمهنة عامل تنظيف دواجن شريطة الحصول على براءة ذمة وإخلاء طرف من صاحب العمل السابق.

ج. شروط خاصة بإنتقال عمال الحاصلين على تصاريح عمل مهارات متخصصة

  1. يحظر على العامل الحاصل على تصريح عمل ذوي مهارات متخصصة العمل أو الانتقال إلى أي من المهن الأخرى التي ليست من ضمن قائمة مهن المهارات المتخصصة المعتمدة لوزارة العمل.
  2. يتم إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئتي (مدة ستة شهور) و(مدة ثلاثة شهور) للعمال الذين يتم استقدامهم أو استخدامهم لأول مرة بعد الحصول على موافقة وزارة العمل. قرار رقم 7/2022
  3. لا يجوز إنتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل للعمال من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئة (مدة السنة الواحدة) إلى أي من الفئات الأخرى. قرار رقم 7/2022
  4. لا يجوز إنتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل للعمال من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئة (مدة ستة شهور) إلى فئة (مدة ثلاثة شهور). قرار رقم 7/2022
  5. يجوز إنتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل للعمال من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئة (مدة ثلاثة شهور) إلى فئة (مدة ستة شهور) عند التجديد أو تغيير صاحب العمل. قرار رقم قرار رقم 7/2022
  6. يجوز إنتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل للعمال من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئتي (مدة ستة شهور) و(مدة ثلاثة شهور) إلى فئة (مدة السنة الواحدة) عند التجديد أو تغيير صاحب العمل. قرار رقم 7/2022

د. شروط خاصة بإنتقال عمال المنازل

  1. يسمح بإستخدام أو انتقال عامل المنزل الذكر، الذي يعمل بمهنة (عامل منزل / بستنجي أو طاهي)، شريطة توفير (نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب)). قرار 27/2023
  2. يسمح بإنتقال العمال غير الأردنيين (ذكور فقط) من صاحب عمل من القطاعات المسموح للعامل غير الأردني الانتقال منها إلى قطاع العاملين في المنازل وفق ما يلي:
  • بمهنة (عامل منزل / بستنجي أو طاهي)، شريطة توفير (نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب))؛ وإبراز براءة ذمة من صاحب العمل الأول). قرار 27/2023
  • بمهنة (عامل منزل / مرافق مريض) شريطة (أن يكون صاحب المنزل أو أحد أسرته الذكور ممن يحتاج للرعاية الصحية الدائمة بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة، وإبراز براءة الذمة من صاحب العمل الأول). قرار 27/2023
  • بمهنة (عامل منزل / مرافق كبير سن) شريطة (أن يكون صاحب المنزل في سن الشيخوخة وأعزباً أو أرملاً، وإبراز براءة الذمة من صاحب العمل الأول). قرار 27/2023
  1.  
  2. يسمح بإنتقال العمال غير الأردنيين (ذكور فقط) من صاحب منزل من قطاع العاملين في المنازل إلى القطاعات المسموح للعامل غير الأردني الانتقال إليها وضمن المهن المسموحة لهذه القطاعات شريطة (إبراز براءة الذمة من صاحب العمل الأول). قرار 27/2023
  3. يسمح بإنتقال عامل المنزل الذكر الذي يعمل بمهنة (عامل منزل / بستنجي أو طاهي)، من اسم صاحب المنزل المتوفي إلى اسم أحد ورثته شريطة (إرفاق صورة عن شهادة وفاة صاحب المنزل، وصورة عن حصر الإرث ترفق بطلب انتقال عامل المنزل، وموافقة خطية من جميع الورثة على انتقال عامل المنزل على اسم أحد الورثة أو تقديم تعهد إقرار من أحد الورثة يتضمن موافقة جميع الورثة على إنتقال عامل المنزل من صاحب المنزل المتوفى إليه، ويتم إلغاء تصريح العمل وتسفير عامل المنزل في حال ثبت خلاف ذلك). قرار 27/2023
  4. يسمح بتجديد تصاريح العمل لعمال المنازل الذكور بالمهن التالية: (عامل منزل / بستنجي أو طاهي أو مدبر منزل)، دون أي شروط. قرار 27/2023
  5. يسمج بتجديد تصريح العمل لعامل المنزل الذكر بمهنة (عامل منزل / بستنجي أو طاهي)، في حال وفاة صاحب المنزل على اسم أحد أفراد العائلة الوارد في نفس دفتر عائلة المتوفي، دون أي شروط. قرار 27/2023
  6. السماح لأصحاب المنازل بتجديد تصريح العمل لعاملة المنزل الثالثة دون توفر أي شرط من الشروط التالية ((نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب))، أو أن يكون متزوج زوجتين فأكثر). قرار 27/2023
  7. يسمح للعاملين غير الأردنيين في قطاع العاملين بالمنازل بالإنتقال للعمل بمهنة مترجمة لدى المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. قرار 9/2021
  8. السماح للعاملين في المنازل من غير الأردنيين والصادر لهم بطاقة تصريح عمل من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإنتقال إلى صاحب منزل خارج منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة شريطة إحضار كتاب من سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة يفيد بالموافقة على نقل العامل للعمل خارج حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والتأكد من أن يكون الكتاب قد تم توريده على ديوان الوزارة. قرار 62/2022
  9. يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب منزل إلى آخر وذلك بإتفاق العامل وصاحب المنزل وصاحب المنزل الجديد شريطة موافقة مديرية العاملين بالمنازل مسبقاً، وبموجب تقرير من مفتش العمل على أن يلتزم صاحب المنزل الجديد أو المكتب بإستكمال إجراءات إستصدار تصريح العمل وإذن الإقامة خلال فترة أسبوع من تاريخ الحصول على الموافقة وبرسوم جديدة ولمدة سنة.
  10. يمنع استخدام العامل غير الأردني لأول مرة من الجنسية المصرية في قطاع العاملين في المنازل. قرار 27/2023
  11. يمنع إنتقال العاملين غير الأردنيين في قطاع العاملين في المنازل من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر إلا من خلال مكتب الاستقدام الذي استقدم العامل على اسم صاحب المنزل، ويستثنى من ذلك عمال المنازل الذين تم استقدامهم من خلال المكاتب التي تم إيقافها عن العمل أو إغلاقها أو تم إلغاء ترخيصها. تعميم 172/2022
  12. لا يسمح للمكتب بنقل العامل لصاحب منزل جديد إلا بعد الحصول على مديرية العاملين بالمنازل مسبقاً، وعلى أن يتم إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة خلال مدة سبعة أيام عمل.

هـ. شروط أخرى

  1. يسمح تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين بالمهن الطبية ممن يحملون مزاولة مهنة سارية المفعول دون الحاجة لكتاب لا مانع من وزارة الصحة، على أن يتم إرفاق كتاب عدم الممانعة من وزارة الصحة في الحالات التي لا يكون العامل غير الأردني حاصلاً على مزاولة المهنة الخاصة به منتهية الصلاحية، بحيث يتم منح العمال تصاريح عمل من خلال مديرية / مكتب العمل المعني، ومن ثم إصدار مزاولة المهنة لهم من قبل وزارة الصحة. تعميم 173/2023
  2. يشترط حصول العامل غير الأردني الذي تصريح عمله منتهي لدى صاحب العمل على براءة ذمة لغايات انتقاله إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع أو النشاط الاقتصادي أو القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المسموح الإنتقال منها، وفي حال كان التصريح ملغى فيتم انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى براءة ذمة. قرار 40/2022
  3. يسمح لصاحب العمل بإلغاء تصريح عمل العامل غير الأردني الذي يعمل لديه دون اشتراط حضور العامل غير الأردني، في الحالات التالية:
  • في حال وفاة العامل غير الأردني شريطة إحضار شهادة وفاة مصدقة حسب الأصول.
  • في حال مغادرة العامل البلاد (خروج وعودة) وإنتهاء المدة وهو خارج البلاد وعدم رغبة صاحب العمل بتمديد إذن الخروج والعودة، شريطة إبراز وثيقة إثبات مغادرة صادرة عن إدارة الإقامة والحدود.
  • في حال مغادرة العامل غير الأردني من الجنسيات المقيدة وإنتهاء المدة المسموحة له بالبقاء خارج البلاد وعدم عودته، شريطة تسديد ملفه لدى إدارة الإقامة والحدود وإحضار ما يثبت ذلك بموجب وثيقة موقعة ومختومة حسب الأصول من إدارة الإقامة والحدود.
  • في حال صدور قرار تسفير بحقه من قبل الوزارة بسبب رفضه العمل لدى صاحب العمل وعدم حصوله على مغادرة نهائية للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية. قرار 40/2022
    1. يعفى حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة الذين يحملون إقامة دائمة في المملكة (حملة بطاقة أبناء قطاع غزة الصادرة عن وزارة الداخلية) فقط، من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية، ورسم طوابع الواردات، ويشمل الإعفاء الأثر الرجعي لصرف مستحقات الضمان الإجتماعي، وعلى أن يتم إستيفاء مبلغ (10) دنانير فقط عن كل عامل بدل خدمة تدقيق الطلب بغض النظر عن عدد تصاريح العمل غير الصادرة للعامل. تعميم 25/2023