راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل
- إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الإصابية بنسبة (0%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ وقوع الإصابة على أن يضاف لهذا الراتب (40) ديناراً زيادة عامة.
- ويتم توزيع هذا الراتب على الورثة المستحقين من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفقاً للجدول الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
شروط الحصول على راتب تقاعد الوفاة الإصابية
- للحصول على راتب تقاعد الوفاة الإصابية يجب أن تكون الوفاة ناتجه عن إصابة عمل تعتمدها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- يتم ربط راتب تقاعد الوفاة الإصابية بالتضخم سنوياً.
- يُصرف مبلغ (700) دينار نفقات جنازة.
إحتساب راتب تقاعد الوفاة الإصابية
- راتب الوفاة الإصابية = (0% × الأجر الخاضع عند وقوع الإصابة) + (40) دينار.