شروط الاستحقاق
تستحق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة بغض النظر عن عدد الولادات؛ شريطة “أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الـ(6) أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية أو بشهادة الوفاة الصادرة عن دائرة الأحوال والجوازات للمواليد المتوفين بعد الشهر السادس من الحمل”.
آلية إحتساب تأمين الأمومة
- يصرف للمؤمن عليها بدلا يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة عن كامل مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل النافذ (حالياً 70 يوماً)، ويحتسب هذا البدل على النحو الآتي: بدل إجازة الأمومة = (الأجر الخاضع عند بدء إجازة الأمومة/ 30× 70)، ويقتطع من مبلغ بدل إجازة الأمومة، بدل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل.
- يمكن للمؤمن عليها احتساب بدل إجازة الأمومة، وتقديم طلب الحصول على بدل إجازة الأمومة إلكترونياً من خلال خدمة الحصول على بدل إجازة الأمومة، المدرجة على موقع المؤسسة الإلكتروني (ssc.gov.jo).
أحكام عامة بخصوص تأمين الأمومة
- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة، إلا إذا كانت مدة اشتراكها السابقة لإجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً، أو إذا عادت إلى عمل مشمول بأحكام القانون بعد الحصول على البدل.
- لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وبدل التعطل عن العمل، وفي حال استحقت بدل إجازة الأمومة وبدل التعطل عن العمل يتم صرف البدل الأكثر.
- يوقف صرف بدل الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة، وتقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الأمومة بمقتضى أحكام القانون، التزامه بمنح الأجر للمؤمن عليها العاملة خلال إجازة الأمومة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذة، إذا كانت المؤمن عليها تنطبق شروط استحقاق المؤمن عليها على بدل إجازة الأمومة، فيكون صاحب العمل ملزماً بدفع لها راتبها خلال فترة هذه الإجازة.