المنافع التأمينية للعمالة المهاجرة

شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

  1.  إكمال سن (60) للذكر و(55) للأنثى.
  2.  أن لا تقل مدة الاشتراك عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكا فعلياً.
  3.  يخصص راتب تقاعد الشيخوخة إعتباراً من:

أ. بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع إذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.

ب. اليوم الذي أكمل فيه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.

ج. اليوم التالي لدفع كامل المبالغ المستحقة مقابل إضافة المدة اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد نقداً أو باستخدام رصيد الحساب الادخاري أو كليهما معاً.

  • يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة خطياً عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله.
  • لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول بأحكام القانون.
  •  

آلية إحتساب راتب تقاعد الشيخوخة

  • يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على أساس متوسط أجر المؤمن عليه في (36) اشتراكاً الأخيرة، شريطة ألا يزيد هذا المتوسط عن (0%) ولا يقل عن (20.0%) من أجر المؤمن عليه في بداية (48) اشتراكاً الأخيرة، على أن يتم استبعاد الزيادة أو النقص في كلتا الحالتين، وبعد اعتماد المتوسط يحسب الراتب وفقاً للمعادلة الحسابية المعتمدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
  • يمكن للمؤمن عليهم الأفراد من احتساب راتب تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر افتراضياً من خلال خدمة الاحتساب الافتراضي للراتب التقاعدي، المدرجة على موقع المؤسسة الإلكتروني (ssc.gov.jo).