تصريح العمل

العمال المهاجرين من الجنسيات المقيدة بشروط الإقامة

التعريفات

  • العامل المستقدم: العامل غير الأردني الذي دخل المملكة بموجب عقد استخدام بقصد العمل.
  • العامل المستخدم: العامل غير الأردني الموجود داخل المملكة.
  • تغير الكفيل: إنتقال العامل المستقدم أو المستخدم من صاحب عمل (كفيل) إلى آخر.
  • الجنسيات غير المقيدة: هي الجنسيات التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، كحملة الجنسية المصرية والسورية بالإضافة إلى حملة الجنسية الفلسطينية من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات من جميع الجنسيات (حملة بطاقات الإقامة المؤقتة).
  • الجنسيات المقيدة: هي الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة للإقامة، وتشمل جميع الجنسيات العربية الأخرى كحملة الجنسية العراقية واليمنية والسودانية واللبنانية والفلسطينية … الخ، إضافة إلى الجنسيات الإفريقية العربية وغير العربية والجنسيات الأجنبية الأخرى.

إجراءات إصدار أو تجديد تصريح العمل

  • أ. الوثائق المطلوبة من أصحاب العمل في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

    1. طلب الحصول على تصريح عمل للعامل، وفق النموذج المعتمد ورقياً أو إلكترونياً.
    2. موافقة لجنة الاستخدام والاستقدام – وزارة العمل، على طلبات الاستقدام أو من خلال الربط البيني. (حسب قرار 101/2021).
    3. موافقة وزارة الداخلية أو من خلال الربط البيني؛ (بإستثناء حالة تجديد تصاريح العمل للعمال الذين صلاحية جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر). (حسب تعميم 173/2021).
    4. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة للمزرعة؛ أو من خلال الربط البيني.
    5. رخصة المهن الأصلية (سارية المفعول) للمنشأة وصورة عنها، أو من خلال الربط البيني.
    6. رخصة مكاتب مهنية سارية المفعول، لعيادات الأطباء غير الأردنيين المالكين لعيادات طبية خاصة. (حسب قرار 15/2023).
    7. صورة عن المشاريع والعطاءات المحالة على صاحب المحل مبيناً فيها الجهة التي أحالت إليه هذه العطاءات.
    8. كشف براءة بئر ارتوازي للأراضي المروية للمزرعة، أو من خلال الربط البيني مع وزارة المياه والري. (تم إيقاف العمل به لمعاملات التجديد فقط بتعميم رقم 325/2019).
    9. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين إشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، أو من خلال الربط البيني. (تم إيقاف العمل به لحالات تجديد تصاريح العمل، بقرار رقم 10/2024، شريطة أن يكون العمال غير الأردنيين مشتركين على اسم نفس صاحب العمل واشتراكهم فعال)، (بالنسبة للعمال الزراعيين يجب أن يكون لدى صاحب العمل أكثر من 3 عمال لتقديم هذا الكشف).
    10. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
    11. التصريح الأمني للمفوض (للمنشآت السياحية أو المنشآت التي يتجاوز فيها عدد العاملين عن 30 عامل).
    12. كفالة بنكية أو عدلية حسب عدد العاملين المنصوص عليها في التعليمات.

    ب. الوثائق المطلوبة من العمال في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

    1. شهادة عدم المحكومية للعامل لغايات الاستقدام. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بقرار رقم 14/2022، باستثناء العمال المنزليين والعمالة المصرية).
    2. نسخة عن السيرة الذاتية للعامل في حالة الاستقدام أو الاستخدام لأول مرة، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
    3. توصية ورقية أو إلكترونية رسمية من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
    4. شهادة مزاولة المهنة لبعض المهن. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بتعميم رقم 284/2019).
    5. صورة شخصية للعامل.
    6. الفحص الطبي من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة.
    7. جواز سفر العامل ساري لمدة سنة على الأقل وصورة عنه تتضمن ختم تاريخ دخول العامل إلى أراضي المملكة.
    8. تحديد سكن للعمال من جميع الجنسيات من المراكز الأمنية. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).
    9. عقد عمل من نسختين موقعاً من الطرفين. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).

    (في حالة الاستقدام، يتم تزويد مديرية العمل بالوثائق من رقم 1621 بعد دخول العامل المملكة الأردنية الهاشمية)

    ج. الوثائق المطلوبة من مكاتب استقدام واستخدام عمال المنازل

    1. طلب الحصول على تصريح عمل لعامل المنزل، وفق النموذج المعتمد ورقياً أو إلكترونياً.
    2. موافقة لجنة الاستخدام والاستقدام – وزارة العمل، أو من خلال الربط البيني (باستثناء حالات التجديد).
    3. موافقة وزارة الداخلية أو من خلال الربط البيني؛ (بإستثناء حالة تجديد تصاريح العمل للعمال الذين صلاحية جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر). (حسب تعميم 173/2021).
    4. نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب)).
    5. دفتر عائلة ساري المفعول لصاحب المنزل.
    6. أن يكون صاحب المنزل أردني الجنسية، وإذا كان غير أردني يتم تقديم كفالة بنكية بقيمة (2,000) دينار، وعقد الزواج، وأن تكون الإقامة السنوية سارية المفعول.
    7. كفالة بنكية بقيمة (1,000) دينار في قطاع العمارات، في حالتي الاستخدام لأول مرة وتغيير الكفيل، عن كل عامل من (الجنسيات المقيدة).
    8. إقرار خطي من صاحب المنزل بعدم إدانته أو إحالته إلى المحكمة في قضية إعتداء على عامل وإرفاق صورة عن إثبات الشخصية.
    9. تقديم تقرير طبي من صاحب المنزل، صادر عن مركز صحي حكومي معتمد في حالة الاستقدام أو الاستخدام على مهنة (مرافق المريض).
    10. تفويض خطي من صاحب المنزل، أو أحد أفراد عائلته، للمكتب مصادق عليه من البنك، وإرفاق صورة عن هوية مندوب مكتب الاستقدام المفوض.
    11. تصريح أمني لمندوب المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
    12. وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً.
    13. إثبات القدرة المالية (الدخل) لصاحب المنزل على إلتزامه بمستحقات العامل.
    14. تقديم كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون تاريخه سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويرفق به نتيجة فحص اللجان ساري المفعول ويستخدم لمرة واحدة فقط وذلك للراغبين في إعفائهم من رسوم تصريح العمل؛ أو إرفاق البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع كتاب التوصية الصادر بالإعفاء عن وزارة التنمية الاجتماعية بدلاً من التقرير الطبي الصادر عن اللجنة، للإعفاء لأول مرة فقط. (حسب قرار 8/2024).
    15. وثيقة من دائرة قاضي القضاة للولي أو الوصي للشخص من ذوي الإعاقة ويصدر تصريح العمل بالعبارة التالية (إسم الشخص ذوي الإعاقة / إسم الوصي أو الولي).
    16. فتح حساب بنكي بإسم العاملة ووجود إشعار يثبت ذلك أو إحضار تعهد بفتح حساب بنكي للعاملة.
    17. أي وثائق أخرى تطلبها مديرية العاملين في المنازل.

    د. الوثائق المطلوبة من العمال المنزليين

    1. السيرة الذاتية للعامل المراد إستقدامه تتضمن كامل البيانات الخاصة به وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة وشهادة عدم المحكومية، بإستثناء العمالة من الجنسية الأثيوبية. (حسب قرار 44/2023).
    2. صورة شخصية للعامل.
    3. صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنة على الأقل.
    4. نسختان من عقد العمل موقعتان من جانب صاحب المنزل، على أن يتم توقيعه من العامل عند حضوره للمملكة ومصادقة المكتب على التوقيع.
    5. شهادة خلو أمراض للعامل صادرة عن جهة طبية تعتمدها الوزارة في الدولة المرسلة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية، ومختومة من النقابة.

     (في حالة الاستقدام، يتم تزويد مديرية العمل بالوثائق من رقم 1822 بعد دخول العامل المملكة الأردنية الهاشمية).

     

    هـ. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على عمالة من الجنسيات المقيدة بإستثناء عمال المنازل)

    1. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل أو تجديده، يتم من خلال نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، أو ورقياً من خلال حضور صاحب العمل بنفسه إلى المديرية المعنية أو حضور مفوض عنه مسجل ضمن السجل التجاري أو الموكل عنه أو المفوض الذي لديه تفويض بنكي؛ ولا بد من أن تكون مدة صلاحية التفويض البنكي لا تزيد عن سنة، والوكالة العامة تصدق كل خمس سنوات، والوكالة الخاصة تصدق سنوياً من المحكمة المختصة، وترفق صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العمل أو من يمثله.
    2. يتم تعبئة الطلب المعتمد ورقياً أو إلكترونياً، (استقدام، استخدام، تغيير كفيل، تجديد)، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
    3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخاله على نظام العمالة الوافدة، في حالة كان الطلب استقدام يزود المراجع برقم الطلب وموعد المراجعة لحين عرض الطلب على لجنة الاستخدام والاستقدام، أما في الحالات الأخرى (استخدام، تجديد، تغيير كفيل) فيتم عرض الطلب مباشرة على رئيس القسم ومدير مديرية العمل.
    4. في حال عدم الموافقة يتم تبليغ مقدم الطلب بأسباب عدم الموافقة على الطلب وتوجيهه إلى البدائل من العمالة الأردنية.
    5. في حال الموافقة يتم تزويد طالب الخدمة بكتاب موجة إلى وزارة الداخلية لبيان الرأي (مبين فيه اسم صاحب العمل واسم العامل والمهنة ورقم جواز السفر والجنسية) أو من خلال الربط البيني، باستثناء حالات تجديد تصاريح العمالة المقيدة فتتم دون مخاطبة وزارة الداخلية، شريطة سريان جواز سفر العامل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
    6. يقوم صاحب العمل أو المفوض عنه، بتزويد مديرية/مكتب العمل المعني بموافقة وزارة الداخلية أو الحصول عليها من خلال الربط البيني.
    7. في حالات (الاستخدام، وتغيير الكفيل، والتجديد) يتم إصدار تصريح العمل وطباعته للعامل مباشرة بعد استيفاء الرسوم، وتوجيه كتاب لوزارة الداخلية بكتاب استيفاء الرسوم المقررة الصادر من وزارة العمل لغايات تجديد الإقامة، أو من خلال الربط البيني.
    8. أما في حالة الاستقدام فيتم إصدار تصريح العمل دون طباعته، ويتم استيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني، ويقوم صاحب العمل أو المفوض عنه بمراجعة وزارة الداخلية لتزويدها بكتاب استيفاء الرسوم المقررة الصادر عن وزارة العمل، أو من خلال الربط البيني، لغاية الحصول على التأشيرة والموافقة على دخول العامل إلى المملكة.
    9. في حالة الاستقدام، بعد قدوم العامل إلى المملكة يقوم بمراجعة مركز صحي حكومي معتمد لغايات إصدار الفحص الطبي، ويقوم صاحب العمل أو من يفوضه بإستكمال الوثائق في مديرية العمل المعنية، وتحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبلاد، واستلام تصريح العمل، وختم جواز سفر العامل؛ ويتم من خلال الربط البيني مع وزارة الداخلية تحديث بيانات العامل لإصدار الإقامة.
    10. يسمح بطباعة بطاقات تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين من خلال أي مديرية أو مكتب عمل بغض النظر عن مكان أو آلية تقديم معاملات إصدارها (إلكتروني أو ورقي)، ويتم ختم جواز سفر العامل غير الأردني الحاصل على تصريح العمل وتعبئة بيانات التصريح ضمن الختم المعتمد من الوزارة حسب الأصول، شريطة حضور صاحب العمل أو من يفوضه لاستلام تصريح العمل.

    و. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على عمال المنازل من الجنسيات المقيدة)

    1. يكون تجديد وانتقال العاملين في المنازل من صاحب منزل إلى آخر، إلكترونياً فقط، من خلال نظام تصاريح العمل الإلكترونية، وفي حال توقف النظام يتم إنجاز المعاملات ورقياً. (قرار 111/2021).
    2. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل ورقياً، لا بد من حضور صاحب المنزل بنفسه أو مندوب مكتب الاستقدام المفوض.
    3. يتم تعبئة الطلب المعتمد إلكترونياً أو رقياً (استقدام، استخدام، تجديد)، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
    4. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخاله على نظام العمالة الوافدة، ويزود المراجع برقم الطلب وموعد المراجعة في حالات الاستقدام أو الاستخدام؛ لحين عرض الطلب على لجنة الاستخدام والاستقدام، أما في حالة التجديد فيتم عرض الطلب على رئيس القسم والمدير مباشرة.
    5. في حال الموافقة يتم تزويد طالب الخدمة بكتاب موجة إلى وزارة الداخلية لبيان الرأي (مبين فيه اسم صاحب المنزل واسم العامل والمهنة ورقم جواز السفر والجنسية) أو من خلال الربط البيني، باستثناء حالات تجديد تصاريح العمالة المقيدة فتتم دون مخاطبة وزارة الداخلية، شريطة سريان جواز سفر العامل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
    6. يقوم مندوب المكتب المفوض عن صاحب المنزل، بتزويد مديرية/مكتب العمل المعني بموافقة وزارة الداخلية أو من خلال الربط البيني.
    7. في حالة الاستقدام يتم إصدار تصريح عمل للعامل دون طباعة التصريح، واستيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني، ويقوم صاحب العمل أو المفوض عنه بمراجعة وزارة الداخلية لتزويدها بكتاب استيفاء الرسوم المقررة الصادر عن وزارة العمل أو من خلال الربط البيني، لغاية الحصول على التأشيرة والموافقة على دخول العامل إلى المملكة. أما في حالات الاستخدام والتجديد فيتم طباعة التصريح للعامل مباشرة، وتوجيه كتاب لوزارة الداخلية بكتاب استيفاء الرسوم المقررة الصادر من وزارة العمل لغايات تجديد الإقامة، أو من خلال الربط البيني.
    8. في حالة الاستقدام، بعد قدوم العامل إلى المملكة يقوم بمراجعة مركز صحي حكومي معتمد لغايات إصدار الفحص الطبي، ويقوم صاحب العمل أو من يفوضه بإستكمال الوثائق في مديرية العمل المعنية، وتحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبلاد، واستلام تصريح العمل، وختم جواز سفر العامل، ويتم من خلال الربط البيني مع وزارة الداخلية تحديث بيانات العامل لإصدار الإقامة.

    ز. شروط المفوض أو الموكل (حسب قرار 42/2023).  

    يسمح للسير بإجراءات أي معاملة استقدام أو استخدام أو تغيير صاحب عمل أو تجديد تصريح عمل من قبل الأشخاص التاليين:

    1. صاحب العمل شخصياً.
    2. مفوض عن صاحب العمل بموجب وكالة عدلية عامة أو خاصة سارية المفعول؛ ويشترط بالموكل غير الأردني بالوكالة العدلية الخاصة أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول وألا يكون توكيله يتعارض مع تصريح عمله، بإستثناء (الموكلون أبناء الأردنيات الذين يحملون بطاقة تعريفية صادرة عن الأحوال المدنية).
    3. المفوض بالسجل التجاري للمنشأة؛ يشترط أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، وفي حال كان غير أردني الجنسية يجب أن يكون مالكاً للمنشأة أو شريكاً فيها أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة تعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل حسب الأصول وبما لا يتعارض مع تفويضه في السجل التجاري.
    4. مفوض بكتاب تفويض عن المنشأة أو المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل، أو يكون صاحب العمل شريكاً فيها؛ يشترط أن يكون التفويض مصادق من البنك لا تزيد مدته عن سنة، وأن يكون (المفوض) أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة التعريفية، وفي حال كان غير أردني الجنسية يجب أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول بمهنة لا تتعارض مع تفويضه، وأن يكون المفوض خاضعاً للضمان الإجتماعي لدى نفس صاحب العمل، أو لإحدى المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل أو الشريك فيها، مع الاحتفاظ بصورة عن إثبات شخصيته بعد تدقيقها.
    5. في قطاع العمارات، حضور صاحب العمل أو زوجته أو أحد أبنائه، أو مفوض أردني الجنسية، أو من أبناء الأردنيات يحملون البطاقة التعريفية، بموجب تفويض مصادق من البنك على صحة التوقيع لا تزيد مدته عن سنة.
    6. بالنسبة للعاملين في المنازل، يعتمد مندوبو مكاتب الاستقدام لإنجاز المعاملات بعد حصولهم على تفويض من صاحب العمل مصادق عليه من البنك على صحة التوقيع، أو صاحب المنزل أو أي فرد من أفراد عائلته حسب دفتر العائلة، أو أي أبن لأي من الوالدين، أو أي شخص مفوض من صاحب المنزل بموجب تفويض مصادق عليه من البنك على صحة التوقيع، ويجب أن يكون المندوب أردني الجنسية، وألا يقل عمره عن (18) سنة، ولديه شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد وشهادة حسن سيرة سلوك، وتفويض عدلي صادر عن المكتب ومعتمد من الوزارة، وأن يكون حاصلاً على موافقة أمنية تسمح له بدخول المطارات، ويكون مرتبط بعقد عمل مع المكتب وخاضعاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
    7. المحامون المفوضون بموجب تفويض مصادق عليه من البنك، دون اشتراط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي للشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية العاملة (المكاتب الإقليمية) وفروع الجمعيات الأجنبية المسجلة في سجل الجمعيات.
    8. المحامون الحاصلون على وكالات خاصة، شريطة دفع رسوم إبراز، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت.
    9. لا يجوز أن يكون (المفوض) مفوضاً عن أكثر من صاحب عمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويستثنى من ذلك المفوض بموجب وكالة عدلية عامة، والمحامون الحاصلون على وكالات عدلية مصادق عليها أمام الكاتب العدل، ومبين فيها توكيلهم بمراجعة وزارة العمل، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت، مع السماح للمفوض أن يكون مفوضاً بموجب وكالة عدلية خاصة لأكثر من صاحب عمل إذا كان مفوضاً بين أصوله أو فروعه.
    10. السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المقيمة في المملكة الواردة ضمن القائمة المعتمدة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، يقدم كتاب تفويض رسمي من البعثة أو من السفارة أو المنظمة موقعاً من السفير أو من يفوضه أو موقعاً من رئيس البعثة أو المنظمة باسم المفوض بغض النظر عن جنسيته، ويستثنى المفوض من متطلب الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
    11. المفوض الذي يتجاوز الستين عاماً من عمره لا يشترط اشتراكه بالضمان الاجتماعي.

    ح. متطلب التصريح الأمني للمفوض

    يطلب إبراز التصريح الأمني في الحالات التالية:

    1. المنشآت السياحية (فنادق، مطاعم سياحية، نادي ليلي، ملهى ليلي، ديسكو، بار).
    2. المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
    3. المنشآت التي لديها أكثر من (30) عاملاً غير أردني.
    4. يستثنى المحامون ممن يحملون وكالات عن أصحاب العمل أو تفويض بنكي من إبراز التصريح الأمني.

    ط. قيمة الكفالة المطلوبة 

    1. يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية بقيمة (300) دينار عن كل عامل من الجنسيات المقيدة في جميع القطاعات الاقتصادية بإستثناء العاملين في المنازل.
    2. يستثنى من تقديم الكفالات الوزارات والدوائر والجامعات الحكومية والمؤسسات العامة، وأمانة عمان الكبرى والبلديات والمكاتب الإقليمية والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
    3. يقدم صاحب المنزل غير الأردني كفالة بنكية بقيمة (2,000) دينار وفقاً للشروط التي يقررها الوزير.
    4. يقدم صاحب المنزل كفالة بنكية بقيمة (1,000) دينار في قطاع العمارات في حالة الاستخدام لأول مرة وتغيير الكفيل، عن كل عامل من (الجنسيات المقيدة).
    5. يستثنى موظفي السلك الدبلوماسي في البعثات الدبلوماسية المعتمدة، ومواطني مجلس التعاون الخليجي من تقديم الكفالة البنكية.

    ي. الرسوم، والرسوم الإضافية والغرامات

    1. تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة ورسوم إضافية كما يلي:
      • (420) دينار عن كل عامل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بإستثناء قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بالمناطق التنموية.
      • (870) دينار عن كل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل أو من يقرر وزير العمل اعتبارهم من هذه الفئة.
      • (2,220) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة سنة.
      • (1,320) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة ستة أشهر.
      • (715) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة ثلاثة أشهر.
    2. يستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال إنتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء، بإستثناء صاحب العمل المعفى من دفع رسوم تصريح العمل والمبالغ الإضافية.

إجراءات الاستبدال

الوثائق المطلوبة للمنشآت في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

  1. صورة عن سجل تجاري حديث للمنشأة، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة؛ أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. كتاب من إدارة الإقامة والحدود حديث يثبت عدم دخول كلاً من العامل الأصيل والبديل للمملكة، وألا يمضي (24) ساعة على تاريخ هذا الكتاب، أو من خلال الربط البيني.
  4. صورة عن جوازي سفر العامل الأصيل والبديل، وأن يكون ساري المفعول لمدة سنة على الأقل.
  5. شهادة عدم محكومية للعامل البديل. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بقرار رقم 14/2022، باستثناء العمال المنزليين والعمالة المصرية).
  6. نسخة عن السيرة الذاتية للعامل في حالة الاستقدام أو الاستخدام لأول مرة، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  7. توصية ورقية أو إلكترونية رسمية من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
  8. مخاطبة وزارة الداخلية بكتاب بخصوص العامل البديل الجديد، وعدم السماح بدخول العامل الأصيل، أو من خلال الربط البيني.
  9. موافقة وزارة الداخلية للسماح بدخول العامل البديل للمملكة، أو من خلال الربط البيني.

ب. الوثائق المطلوبة لاستبدال العاملين في المنازل

  1. طلب الحصول على تصريح عمل مختوم من المكتب.
  2. تفويض خطي من صاحب المنزل، أو أحد أفراد عائلته، للمكتب مصادق عليه من البنك، وإرفاق صورة عن هوية مندوب مكتب الاستقدام المفوض.
  3. وجود وصل مالي ساري المفعول، حيث أن مدة الوصل المالي (8) أشهر.
  4. تبليغ الفرار المقدم لدى أي من مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية ومختوم حسب الأصول في حال هروب العامل / العاملة القديمة؛ أو تقرير رفض العمل من قسم تفتيش العاملين في المنازل في حال رفض العامل / العاملة القديمة ورغبتها بالانتقال إلى كفيل ثاني، وتاريخ دخول العامل / العاملة القديمة من الإقامة والحدود؛ أو تقرير طبي صادر عن الجهات الرسمية المختصة في حال مرض العامل / العاملة القديمة أو في حالة الحمل.
  5. إثبات عدم دخول العامل / العاملة القديمة المملكة من دائرة الإقامة والحدود، أو من خلال الربط البيني؛ أو نموذج انتقال العامل / العاملة إلى كفيل آخر الأصلي وصورة عنه (نموذج التنازل) في حال الاستبدال من داخل المملكة مختوم من المكتب.
  6. إلغاء التأشيرة للعامل / العاملة القديمة صادرة عن وزارة الداخلية، أو من خلال الربط البيني.
  7. عقد عمل بين صاحب المنزل والعامل / العاملة مختوم من المكتب وموقع من الطرفين.
  8. صورة عن جواز سفر العامل / العاملة الجديدة ساري المفعول لمدة (6) أشهر في حال كانت معاملة الاستبدال من داخل المملكة، ولمدة (سنة) في حال كانت معاملة الاستبدال من خارج المملكة.
  9. وثيقة التأمين على الحياة والحوادث للعامل / العاملة الجديدة.
  10. فحص طبي معتمد من بلد العامل / العاملة في حال كان الاستبدال من خارج المملكة؛ أو في حال الاستبدال من داخل المملكة يدقق الفحص الطبي من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة.
  11. فتح حساب بنكي بإسم العاملة ووجود إشعار يثبت ذلك أو إحضار تعهد بفتح حساب بنكي للعاملة.
  12. طوابع بـ(10) دنانير في حال الاستبدال من داخل المملكة.

ج. آلية السير في تقديم طلب الاستبدال (للعمالة من الجنسيات المقيدة باستثناء عمال المنازل)

  1. للسير في الإجراءات يجب أن يكون الاستبدال للعامل من الجنسيات المقيدة خلال مدة 4 شهور من تاريخ موافقة لجنة الاستقدام والاستخدام؛ وأن يتم الاستبدال بعامل من نفس الجنسية، ويمكن التقدم بطلب الاستبدال أكثر من مرة.
  2. يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بمراجعة مديرية / مكتب العمل وتعبئة طلب الاستبدال، أو من خلال النظام الإلكتروني؛ مرفقاً جميع الوثائق المطلوبة، بما ذلك كتاب حديث من الإقامة والحدود، يتضمن التأكد من عدم دخول العامل المستقدم الأصيل والبديل إلى المملكة، وإلغاء التأشيرة للعامل الأصيل، أو التحقق من الربط البيني.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخال بيانات العامل البديل على نظام العمالة الوافدة خلال المدة القانونية للاستبدال، أو من خلال النظام الإلكتروني.
  4. يتم استيفاء رسوم الاستبدال عن العامل من الجنسية المقيدة من خلال الدفع الإلكتروني، ومنح صاحب العمل أو من يفوضه كتاب استيفاء الرسوم موجه إلى وزارة الداخلية، أو من خلال الربط البيني.

د. آلية السير في تقديم طلب الاستبدال (لعمال المنازل من الجنسيات المقيدة)

  1. في حال عدم قدوم العامل إلى المملكة لأي سبب من الأسباب يتم استبداله بعامل آخر من خارج المملكة وبنفس الرسوم المدفوعة، على أن يتم رسوم بدل الاستبدال من قبل المكتب، أو استبداله بعامل من داخل المملكة شريطة أن يكون الوصل المالي ساري المفعول.
  2. للسير في الإجراءات يجب أن يكون إستبدال العامل بعامل آخر من خارج البلاد خلال (90) يوماً من تاريخ دخول العامل البلاد، أو (30) يوماً من تاريخ إستلامه وفق التاريخ المحدد في وثيقة التنازل إذا كان العامل من داخل البلاد بإستثناء الحالات التالية (في حالة عدم دفع الأجور للعامل، أو الاعتداء الجسدي المثبت بموجب تقرير طبي من الطبيب الشرعي في وزارة الصحة).
  3. يمنع إصدار تصريح عمل للعامل في الحالات التالية (في حالة هروبه أو تركه العمل لأي مكان، أو رفضه للعمل دون سبب، أو إذا أصيب بمرض معدٍ أو سارٍ أو عدم المقدرة على العمل).
  4. يقوم المكتب المختص باستقدام واستخدام العاملين في المنازل بمراجعة مديرية / مكتب العمل حسب الموقع الجغرافي، وتعبئة طلب الاستبدال أو من خلال النظام الإلكتروني مرفقاً جميع الوثائق المطلوبة، بما ذلك كتاب حديث من الإقامة والحدود، يتضمن عدم دخول العامل / العاملة المستقدم الأصيل إلى المملكة، وإلغاء التأشيرة للعامل من الجنسيات المقيدة، أو يتم التحقق من خلال الربط البيني.
  5. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، وإدخال بيانات العامل البديل على نظام الإلكتروني خلال المدة القانونية للاستبدال.
  6. يتم توجيه كتاب إلى وزارة الداخلية أو ترحيل المعاملة إلكترونياً لها.
  7. بعد صدور الرد من وزارة الداخلية (بالموافقة) يتم طباعة تصريح العامل / العاملة الجديدة بعد وصولها إلى البلاد، وفي حالة (الرفض) يتم إعادة الطلب بعامل آخر للكفيل في حال استيفاء شروط الاستبدال.
  8. بعد صدور الرد من وزارة الداخلية (بالموافقة) يتم استيفاء رسوم الاستبدال عن العامل / العاملة من خلال الدفع الإلكتروني، ومنح صاحب العمل أو من يفوضه كتاب استيفاء الرسوم موجه إلى وزارة الداخلية، ويتم طباعة تصريح العاملة الجديدة بعد وصولها إلى البلاد، وفي حالة (رفض وزارة الداخلية) يتم إعادة طلب عامل / عاملة أخرى للكفيل في حال استيفاء شروط الاستبدال.

 

هـ. الرسوم

  • تستوفي الوزارة (100) مائة دينار بدل استبدال استقدام عامل لم يدخل المملكة بعامل آخر قبل إصدار تصريح العمل له.
  • تستوفي الوزارة طوابع بـ(10) دنانير في حال الاستبدال من داخل المملكة إذا كان العامل عامل منزلي.

إجراءات براءة الذمة للعامل

الوثائق المطلوبة للمنشآت في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة، أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  3. جواز سفر العامل وصورة عنه.
  4. تصريح العمل الخاص بالعامل.

ب. الوثائق المطلوبة لبراءة ذمة عمال المنازل من الجنسيات المقيدة لغايات الإنتقال إلى كفيل آخر

  1. طلب الحصول على تصريح عمل لصاحب المنزل الجديد.
  2. نموذج إنتقال عاملة (نموذج التنازل) المعتمد من وزارة العمل معبأ حسب الأصول.
  3. نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب)).
  4. صورة دفتر عائلة صاحب العمل الجديد ساري المفعول.
  5. في حال كان صاحب المنزل الجديد غير أردني يكتفي بصورة عن عقد الزواج والإقامة السنوية سارية المفعول، وكفالة بنكية بقيمة (2,000) دينار.
  6. كفالة بنكية بقيمة (1,000) دينار في قطاع العمارات لأول مرة وتغيير الكفيل، عن كل عامل (للجنسيات المقيدة).
  7. تفويض خطي من صاحب المنزل، أو أحد أفراد عائلته، للمكتب مصادق عليه من البنك، وإرفاق صورة عن هوية مندوب مكتب الاستقدام المفوض.
  8. وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل كاملاً بإسم صاحب المنزل الجديد.
  9. إثبات القدرة المالية (الدخل) لصاحب المنزل الجديد على إلتزامه بمستحقات العامل.
  10. كتاب توصية بالإعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كانت المعاملة إعفاء، أو إرفاق البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع كتاب التوصية الصادر بالإعفاء عن وزارة التنمية الاجتماعية بدلاً من التقرير الطبي الصادر عن اللجنة، للإعفاء لأول مرة فقط. (بحسب قرار 8/2024).
  11. فتح حساب بنكي بإسم العاملة ووجود إشعار يثبت ذلك أو إحضار تعهد بفتح حساب بنكي للعاملة.
  12. صورة شخصية للعامل.
  13. صورة عن جواز سفر العاملة ساري المفعول لمدة (6) شهور على الأقل.
  14. نسختان من عقد العمل موقعتان من جانب صاحب المنزل الجديد والعاملة.
  15. فحص طبي للعاملة ساري المفعول.
  16. إثبات مغادرة العاملة السابقة، وتسديد ملف (إنهاء إقامة) أو إثبات عدم دخول العاملة (في حال وجود عاملة أخرى على إسم الكفيل أو أحد أفراد الأسرة في دفتر العائلة).
  17. أي وثائق أخرى تطلبها مديرية العاملين في المنازل.

ج. إجراءات براءة ذمة العمال من الجنسيات المقيدة في جميع القطاعات بإستثناء العاملين في المنازل

  1. يتم إجراء براءة الذمة للعامل من خلال النظام الإلكتروني، أو ورقياً من خلال حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه لمديرية / مكتب العمل.
  2. في حالة مراجعة صاحب العمل أو من يفوضه لمديرية أو مكتب العمل يقوم بتعبئة طلب براءة الذمة؛ مرفقاً الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، ويتم سؤال العامل عن إستلامه لجميع مستحقاته من صاحب العمل قبل الموافقة على منحه براءة الذمة.
  4. يتم تعديل حالة تصريح العامل على نظام العمالة الوافدة حسب حالته، وإدخال براءة الذمة على نظام العمالة الوافدة.
  5. يتم ختم جواز سفر العامل بختم براءة الذمة، ومنح العامل صورة عن الطلب المقدم مختوم بختم مديرية / مكتب العمل ببراءة الذمة.

د. إجراءات براءة الذمة للعاملين في المنازل من الجنسيات المقيدة (التنازل)

  1. يسمح للعامل / العاملة بالإنتقال من صاحب منزل إلى آخر شريطة ألا يكون معمم عليه، ويكون بالإتفاق بين العامل وصاحب المنزل وصاحب المنزل الجديد، وبموافقة مديرية العاملين في المنازل مسبقاً، بموجب تقرير من مفتش العمل، ويجب أن يلتزم صاحب المنزل الجديد أو المكتب بإستكمال إجراءات إستصدار تصريح العمل وإذن الإقامة خلال فترة أسبوع من تاريخ الحصول على الموافقة وبرسوم جديدة ولمدة سنة.
  2. يكون تجديد وانتقال العاملين في المنازل من صاحب منزل إلى آخر، إلكترونياً فقط، من خلال نظام تصاريح العمل الإلكترونية، وفي حال توقف النظام يتم إنجاز المعاملات ورقياً. (قرار 111/2021)
  3. يتم تعبئة نموذج التنازل المعتمد لدى وزارة العمل، بحضور الأطراف الثلاثة (صاحب المنزل، صاحب المنزل الجديد أو المكتب، العامل / العاملة)، ويتم تسجيل توقيعهم، أو مصادقة بنكية أو تفويض خطي بالنسبة لأصحاب المنازل.
  4. يتم مراجعة مديرية الإقامة والحدود للحصول على ختم النموذج، بعد الاستعلام عن العامل / العاملة بانه غير معمم عليهم (ليس لدينا أي قيد).
  5. يتم التوقيع على نموذج التنازل، وتقديم المعاملة إلى مديرية العمل المختصة.
  6. تدقق المعاملة من قبل الموظف المختص ويتم إدخالها على النظام الإلكتروني.
  7. يتم استيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني، وطباعة التصريح للعامل / العاملة، ومخاطبة وزارة الداخلية باستيفاء الرسوم لغايات إصدار الإقامة، أو من خلال الربط البيني.

هـ. الرسوم

  • لا يستوفى أي رسوم عن خدمة براءة الذمة للعاملين في كافة القطاعات.
  • تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل ورسوم إضافية بقيمة (420) دينار عن كل عامل منزلي ينتقل إلى صاحب منزل جديد.

صرف مستحقات الضمان الاجتماعي والمغادرة aالنهائية

أ. الوثائق المطلوبة

  1. جواز سفر العامل وصورة عنه.
  2. تصريح العمل الخاص بالعامل، أو براءة الذمة إذا كان التصريح ساري المفعول.
  3. كشف فردي للعامل صادر من مؤسسة الضمان الاجتماعي مختوم وموقع، أو كشف صادر من النظام الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ب. آلية السير في تقديم طلب صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

  1. يقوم العامل بمراجعة مديرية/ مكتب العمل، وتعبئة نموذج طلب عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي.
  2. في حالة كان تصريح العمل ساري المفعول، لا بد من إلغاء تصريح العمل وحصول العامل على براءة ذمة من قبل صاحب العمل، يتم إرفاقها بالمعاملة.
  3. يتم تدقيق الطلب والوثائق المرفقة من قبل الموظف المختص، ويتم مقارنة فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي مع تصاريح العمل التي صدرت للعامل.
  4. يمنح العامل غير الأردني عدم الممانعة بصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي بسبب رغبته في مغادرة البلاد نهائياً، إذا تقدم بالطلب خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إنتهاء تصريح عمله، وبخلاف ذلك يتم إستيفاء رسم كامل عن تصريح العمل لغايات منحه عدم الممانعة، مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي والغرامة. وإذا كان العامل غير حاصل على تصاريح عمل سابقة يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن كامل مدة إشتراكه في الضمان الاجتماعي.
  5. بعد استيفاء الرسوم عن فترات اشتراك العامل بالضمان التي لم يقابلها تصريح عمل إن وجدت، يقوم الموظف بإدخال البيانات على نظام العمالة الوافدة وإلغاء تصريح العمل الساري لغايات تحصيل رسم الضمان الاجتماعي.
  6. يتم ختم جواز سفر العامل وكشف الضمان الاجتماعي بختم لا مانع من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وتكون صلاحية الختم لمدة (30) يوماً فقط، ويتم تسليمهم للعامل.
  7. بعد استلام العامل مستحقاته من الضمان الاجتماعي، لا بد من مغادرة البلاد خلال فترة 3 أشهر من انتهاء تصريح عمله.
  8. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي حسب الإجراءات المعمول بها للفئات التالية دون اشتراط مغادرتهم البلاد (حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، العمال من الجنسية السورية والعراقية، أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، العمال غير الأردنيين من أزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين).
  9. يسمح للعمال غير الأردنيين بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي كل من كان مشمولاً بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأصبح عمله لا يخضع في الوقت الحالي لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، وذلك بموجب كتاب صادر عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يفيد بعدم شموله بأحكام القانون.
  10. يسمح بإلغاء المغادرة للعامل غير الأردني الحاصل على ختم عدم ممانعة من سحب مستحقات الضمان الإجتماعي، لغايات إصدار تصريح عمل له، شريطة ألا يكون (قام بصرف مستحقات الضمان الإجتماعي مسبقاً، أو غادر البلاد بعد تاريخ حصوله على مستحقاته، أو ألا يكون حاصلاً على ختم عدم ممانعة من سحب مستحقات الضمان الإجتماعي في الفترات، من تاريخ 22/9/2019 ولغاية 30/1/2020، من تاريخ 31/5/2020 ولغاية 31/5/2021، من تاريخ 4/7/2021 ولغاية 9/9/2021). (بحسب قرار 68/2022).

ج. الرسوم

  • يتم استيفاء رسم تصريح كامل وغرامة عن فترات اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي التي لم يقابلها تصريح عمل.
  • في حالة كانت لدى العامل اشتراكات بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 وقبلها، ولم يقابلها تصريح عمل يتم استيفاء رسم تصريح عمل (100) دينار فقط عن كل سنة من هذه السنوات.
  • يتم استيفاء (10) عشرة دنانير بدل إصدار وثيقة عدم الممانعة لغايات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل غير الأردني.

إجراءات الإجازات

إذا كان العامل من الجنسيات المقيدة، فيتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على الإجازة، دون الرجوع إلى مديرية أو مكتب العمل، ويشترط أن يكون تصريح العمل ساري أثناء مدة الإجازة، وعودة العامل إلى المملكة قبل إنتهاء تصريح العمل.

إجراءات الإبلاغ عن فرار العامل

أ. الوثائق المطلوبة للإبلاغ عن العاملين في جميع القطاعات

  1. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو كتاب صادر عن مديرية الزراعة المختصة، أو من خلال الربط البيني.
  2. صورة عن عقد العمل الموقع بين صاحب المنزل والعامل، في حال كان العامل من عمال المنازل.
  3. تبليغ الفرار المقدم لدى أي من مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية، في حال كان العامل من عمال المنازل من الجنسيات المقيدة.
  4. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
  5. صورة عن جواز سفر العامل.
  6. صورة عن تصريح العمل ساري المفعول.

ب. آلية السير في تقديم الإبلاغ عن فرار عامل في جميع القطاعات

  1. يقوم صاحب العمل أو من يفوضه بتعبئة النموذج المعتمد وتوقيعه؛ مرفقاً الوثائق المطلوبة، وفي حال كان العامل من عمال المنازل، يتم إبراز تبليغ الفرار المقدم لدى أي من مديريات الشرطة أو المراكز الأمنية ومختوم حسب الأصول للجنسيات المقيدة بقانون الإقامة.
  2. يتم تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص، ويتم تثبيت حالة الفرار على العامل على نظام العمالة الوافدة وفق الأصول.
  3. لا يتم إلغاء حالة الفرار إلا بموجب اتفاق كل من العامل وصاحب العمل وفقاً (للصيغة المتوفرة في مديرية / مكتب العمل) ومن خلال المديرية المعنية.

ج. الرسوم

  • لا يستوفى أي رسوم عن هذه الخدمة.

شروط استخدام وانتقال العاملين

أ. الشروط العامة لإنتقال العمال في مختلف القطاعات

  1. يعتبر قطاع الإنشاءات قطاعاً غير مغلق، بحيث يسمح للعامل غير الأردني الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، والانتقال من هذا القطاع إلى قطاع آخر، وكذلك يسمح للعمال بالإنتقال إلى قطاع الإنشاءات من القطاعات المسموح الانتقال منها، وحسب إجراءات العمل المتبعة في وزارة العمل. قرار 1/2024
  2. يعتبر قطاع تصريح العمل الحر قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل من تصريح عمل المياومة الحر (زراعي، إنشاءات، تحميل وتنزيل) إلى أي قطاع أو نشاط آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها إلى التصريح الحر. قرار 38/2022
  3. يعتبر القطاع الزراعي قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، كما يسمح للعمال الإنتقال إلى القطاع الزراعي من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها. قرار 38/2022
  4. يعتبر قطاع منشآت المخابز قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، كما يسمح للعمال الإنتقال إلى قطاع منشآت المخابز من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها. قرار 38/2022
  5. يعتبر قطاع منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، كما يسمح للعمال الإنتقال للعمل في قطاع توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها. قرار 38/2022
  6. يعتبر قطاع منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات المرخصة قطاع مغلق، ولا يسمح بإنتقال العامل منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، كما يسمح للعمال الإنتقال للعمل في منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات المرخصة من القطاعات أو الأنشطة المسموح الإنتقال منها. قرار 38/2022
  7. يعتبر قطاع العاملين في قطاع الألبسة والمحيكات في المناطق التنموية (QIZ) قطاع مغلق، ولا يسمح للعامل الإنتقال منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، أو الإنتقال إليه من أي قطاع أو نشاط إقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع. قرار 38/2022
  8. يعتبر قطاع العاملين في المنازل قطاع مغلق، ولا يسمح للعامل الإنتقال منه إلى أي قطاع اقتصادي آخر، أو الإنتقال إليه من أي قطاع أو نشاط إقتصادي آخر، إلا أنه يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع، وتطبق عليهم الإجراءات والتعليمات الناظمة الخاصة. قرار 38/2022
  9. تعتبر باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى قطاعات غير مغلقة، مسموح الانتقال منها وإليها حسب الإجراءات والتعليمات الناظمة. قرار 38/2022
  10. يسمح بإنتقال العامل غير الأردني ممارسة مهنة (عامل نظافة) في قطاع العمارات السكنية من صاحب عمل لآخر في نفس العمارة دون اشتراط براءة ذمة للعامل من صاحب العمل السابق. قرار 60/2022
  11. يسمح بإنتقال العامل غير الأردني من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للعمل لدى نفس صاحب العمل أو صاحب عمل جديد، شريطة تسديد ملفه لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي حال أن المهنة السابقة للعامل من مهن ذوي المهارات المتخصصة فيتم الإنتقال للعمل ضمن مهن المهارات المتخصصة. قرار 38/2022
  12. يسمح بإنتقال العمال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع أو نشاط اقتصادي، من الفئات التالية (العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية حيث تطبق عليهم التعليمات الخاصة بهم، زوج الأردنية وزوجة الأردني، حملة جواز السفر الأردني المؤقت وأبناء قطاع غزة، العاملين بمهنة ذوي المهارات المتخصصة وضمن مهن المهارات المتخصصة). قرار 38/2022
  13. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدة داخل المملكة للعمل في منشآت البارات والأندية والملاهي الليلية والديسكو. قرار 13/2022
  14. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص من حملة الجنسية المصرية (ذكوراً وإناثاً)، إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور، ويستثنى من ذلك العاملون بمهن ذوي المهارات المتخصصة. قرار 13/2022
  15. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة لأي شخص من حملة الجنسيات (اليمنية، الباكستانية، البنغالية، الهندية) الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل. قرار 13/2022
  16. لا يسمح بالاستخدام لأول مرة لأي أجنبي مختوم جواز سفره بختم (غير مصرح له بالعمل). قرار 13/2022
  17. لا يسمح بمنح الطلاب غير الأردنيين الذين هم على مقاعد الدراسة الجامعية تصاريح عمل. قرار 13/2022

ب. شروط خاصة بإنتقال عمال الزراعة

  1. في حالة كانت المزرعة خاصة، يسمح بإصدار وتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني بمهنة (عامل زراعي / عامل مزرعة خاصة) في حال كان المستفيد من الحيازة الزراعية المالك نفسه لكامل قطعة الأرض، أو في حال كان المستفيد من الحيازة الزراعية مالكاً لجزء من قطعة الأرض ومستأجراً لباقي قطعة الأرض.
  2. في حالة كانت المزرعة خاصة، يسمح بتجديد تصريح العمل للعامل غير الأردني بمهنة (عامل زراعي / عامل مزرعة خاصة) لدى نفس صاحب العمل في حال كان المستفيد من الحيازة الزراعية مستأجراً لكامل قطعة الأرض وليس مالكاً لها.
  3. في حالة كان العامل غير الأردني يحمل تصريح عمل بمهنة عامل زراعي ضمن مزارع الدواجن فقط، يسمح له بالإنتقال إلى محلات نتافات الدواجن بمهنة عامل تنظيف دواجن شريطة الحصول على براءة ذمة وإخلاء طرف من صاحب العمل السابق.

ج. شروط خاصة بإنتقال عمال الحاصلين على تصاريح عمل مهارات متخصصة

  1. يحظر على العامل الحاصل على تصريح عمل ذوي مهارات متخصصة العمل أو الانتقال إلى أي من المهن الأخرى التي ليست من ضمن قائمة مهن المهارات المتخصصة المعتمدة لوزارة العمل.
  2. يتم إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئتي (مدة ستة شهور) و(مدة ثلاثة شهور) للعمال الذين يتم استقدامهم أو استخدامهم لأول مرة بعد الحصول على موافقة وزارة العمل. قرار رقم 7/2022
  3. لا يجوز إنتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل للعمال من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئة (مدة السنة الواحدة) إلى أي من الفئات الأخرى. قرار رقم 7/2022
  4. لا يجوز إنتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل للعمال من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئة (مدة ستة شهور) إلى فئة (مدة ثلاثة شهور). قرار رقم 7/2022
  5. يجوز إنتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل للعمال من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئة (مدة ثلاثة شهور) إلى فئة (مدة ستة شهور) عند التجديد أو تغيير صاحب العمل. قرار رقم قرار رقم 7/2022
  6. يجوز إنتقال العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل للعمال من ذوي المهارات المتخصصة ضمن فئتي (مدة ستة شهور) و(مدة ثلاثة شهور) إلى فئة (مدة السنة الواحدة) عند التجديد أو تغيير صاحب العمل. قرار رقم 7/2022

د. شروط خاصة بإنتقال عمال المنازل

  1. يسمح بإستخدام أو انتقال عامل المنزل الذكر، الذي يعمل بمهنة (عامل منزل / بستنجي أو طاهي)، شريطة توفير (نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب)). قرار 27/2023
  2. يسمح بإنتقال العمال غير الأردنيين (ذكور فقط) من صاحب عمل من القطاعات المسموح للعامل غير الأردني الانتقال منها إلى قطاع العاملين في المنازل وفق ما يلي:
    • بمهنة (عامل منزل / بستنجي أو طاهي)، شريطة توفير (نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب))؛ وإبراز براءة ذمة من صاحب العمل الأول). قرار 27/2023
    • بمهنة (عامل منزل / مرافق مريض) شريطة (أن يكون صاحب المنزل أو أحد أسرته الذكور ممن يحتاج للرعاية الصحية الدائمة بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة، وإبراز براءة الذمة من صاحب العمل الأول). قرار 27/2023
    • بمهنة (عامل منزل / مرافق كبير سن) شريطة (أن يكون صاحب المنزل في سن الشيخوخة وأعزباً أو أرملاً، وإبراز براءة الذمة من صاحب العمل الأول). قرار 27/2023
  3. يسمح بإنتقال العمال غير الأردنيين (ذكور فقط) من صاحب منزل من قطاع العاملين في المنازل إلى القطاعات المسموح للعامل غير الأردني الانتقال إليها وضمن المهن المسموحة لهذه القطاعات شريطة (إبراز براءة الذمة من صاحب العمل الأول). قرار 27/2023
  4. يسمح بإنتقال عامل المنزل الذكر الذي يعمل بمهنة (عامل منزل / بستنجي أو طاهي)، من اسم صاحب المنزل المتوفي إلى اسم أحد ورثته شريطة (إرفاق صورة عن شهادة وفاة صاحب المنزل، وصورة عن حصر الإرث ترفق بطلب انتقال عامل المنزل، وموافقة خطية من جميع الورثة على انتقال عامل المنزل على اسم أحد الورثة أو تقديم تعهد إقرار من أحد الورثة يتضمن موافقة جميع الورثة على إنتقال عامل المنزل من صاحب المنزل المتوفى إليه، ويتم إلغاء تصريح العمل وتسفير عامل المنزل في حال ثبت خلاف ذلك). قرار 27/2023
  5. يسمح بتجديد تصاريح العمل لعمال المنازل الذكور بالمهن التالية: (عامل منزل / بستنجي أو طاهي أو مدبر منزل)، دون أي شروط. قرار 27/2023
  6. يسمج بتجديد تصريح العمل لعامل المنزل الذكر بمهنة (عامل منزل / بستنجي أو طاهي)، في حال وفاة صاحب المنزل على اسم أحد أفراد العائلة الوارد في نفس دفتر عائلة المتوفي، دون أي شروط. قرار 27/2023
  7. السماح لأصحاب المنازل بتجديد تصريح العمل لعاملة المنزل الثالثة دون توفر أي شرط من الشروط التالية ((نسخة محدثة عن سند تسجيل الأرض بإسم صاحب المنزل مصدقاً حسب الأصول، ونسخة عن أذن الأشغال الأصلي محدد فيه نوع السكن (فيلا فقط، أو سكن بأحكام خاصة (أ)، أو (ب))، أو أن يكون متزوج زوجتين فأكثر). قرار 27/2023
  8. يسمح للعاملين غير الأردنيين في قطاع العاملين بالمنازل بالإنتقال للعمل بمهنة مترجمة لدى المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. قرار 9/2021
  9. السماح للعاملين في المنازل من غير الأردنيين والصادر لهم بطاقة تصريح عمل من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإنتقال إلى صاحب منزل خارج منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة شريطة إحضار كتاب من سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة يفيد بالموافقة على نقل العامل للعمل خارج حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والتأكد من أن يكون الكتاب قد تم توريده على ديوان الوزارة. قرار 62/2022
  10. يسمح للعامل بالإنتقال من صاحب منزل إلى آخر وذلك بإتفاق العامل وصاحب المنزل وصاحب المنزل الجديد شريطة موافقة مديرية العاملين بالمنازل مسبقاً، وبموجب تقرير من مفتش العمل على أن يلتزم صاحب المنزل الجديد أو المكتب بإستكمال إجراءات إستصدار تصريح العمل وإذن الإقامة خلال فترة أسبوع من تاريخ الحصول على الموافقة وبرسوم جديدة ولمدة سنة.
  11. يمنع استخدام العامل غير الأردني لأول مرة من الجنسية المصرية في قطاع العاملين في المنازل. قرار 27/2023
  12. يمنع إنتقال العاملين غير الأردنيين في قطاع العاملين في المنازل من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر إلا من خلال مكتب الاستقدام الذي استقدم العامل على اسم صاحب المنزل، ويستثنى من ذلك عمال المنازل الذين تم استقدامهم من خلال المكاتب التي تم إيقافها عن العمل أو إغلاقها أو تم إلغاء ترخيصها. تعميم 172/2022
  13. لا يسمح للمكتب بنقل العامل لصاحب منزل جديد إلا بعد الحصول على مديرية العاملين بالمنازل مسبقاً، وعلى أن يتم إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة خلال مدة سبعة أيام عمل.

هـ. شروط أخرى

  1. يسمح تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين بالمهن الطبية ممن يحملون مزاولة مهنة سارية المفعول دون الحاجة لكتاب لا مانع من وزارة الصحة، على أن يتم إرفاق كتاب عدم الممانعة من وزارة الصحة في الحالات التي لا يكون العامل غير الأردني حاصلاً على مزاولة المهنة الخاصة به منتهية الصلاحية، بحيث يتم منح العمال تصاريح عمل من خلال مديرية / مكتب العمل المعني، ومن ثم إصدار مزاولة المهنة لهم من قبل وزارة الصحة. تعميم 173/2023
  2. يشترط حصول العامل غير الأردني الذي تصريح عمله منتهي لدى صاحب العمل على براءة ذمة لغايات انتقاله إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع أو النشاط الاقتصادي أو القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المسموح الإنتقال منها، وفي حال كان التصريح ملغى فيتم انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى براءة ذمة. قرار 40/2022
  3. يسمح لصاحب العمل بإلغاء تصريح عمل العامل غير الأردني الذي يعمل لديه دون اشتراط حضور العامل غير الأردني، في الحالات التالية:

أ. في حال وفاة العامل غير الأردني شريطة إحضار شهادة وفاة مصدقة حسب الأصول.

ب. في حال مغادرة العامل البلاد (خروج وعودة) وإنتهاء المدة وهو خارج البلاد وعدم رغبة صاحب العمل بتمديد إذن الخروج والعودة، شريطة إبراز وثيقة إثبات مغادرة صادرة عن إدارة الإقامة والحدود.

ج. في حال مغادرة العامل غير الأردني من الجنسيات المقيدة وإنتهاء المدة المسموحة له بالبقاء خارج البلاد وعدم عودته، شريطة تسديد ملفه لدى إدارة الإقامة والحدود وإحضار ما يثبت ذلك بموجب وثيقة موقعة ومختومة حسب الأصول من إدارة الإقامة والحدود.

د. في حال صدور قرار تسفير بحقه من قبل الوزارة بسبب رفضه العمل لدى صاحب العمل وعدم حصوله على مغادرة نهائية للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية. قرار 40/2022

  1. يعفى حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة الذين يحملون إقامة دائمة في المملكة (حملة بطاقة أبناء قطاع غزة الصادرة عن وزارة الداخلية) فقط، من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية، ورسم طوابع الواردات، ويشمل الإعفاء الأثر الرجعي لصرف مستحقات الضمان الإجتماعي، وعلى أن يتم إستيفاء مبلغ (10) دنانير فقط عن كل عامل بدل خدمة تدقيق الطلب بغض النظر عن عدد تصاريح العمل غير الصادرة للعامل. تعميم 25/2023

حقوق العمال المهاجرين الزراعيين

  • عقد العمل الزراعي وشروطه؛ قد يكون عقد العمل الزراعي محدد المدة إذا تم الاتفاق بين طرفاه على ذلك، وتعد الأعمال المؤقتة أو الموسمية محددة المدة بطبيعتها في حكم ذلك، وبخلاف ذلك فإن عقد العمل الزراعي يعتبر غير محدد المدة؛ وكل شرط في عقد العمل أو اتفاق يخالف تشريعات العمل يعتبر باطلاً.
  • لغة عقد العمل؛ اللغة العربية إضافة إلى اللغة التي يفهمها العامل، ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، وفي حالة عدم كتابة عقد العمل فيجوز للعامل الزراعي إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية.
  • فترة التجربة؛ يجوز لصاحب العمل أن يُخضع العامل لفترة تجربة عند بداية استخدامه لمدة لا تزيد عن 90 يوماً، ولا يجوز أن يقل فيها أجر العامل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، وتحسب مدة التجربة من ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
  • مخالفة شروط عقد العمل؛ يحق للعامل الامتناع عن العمل، إذا كان يختلف عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا في حالات الضرورة التي نص عليها قانون العمل. كما يحق له الامتناع عن العمل، في مكان غير المكان المتفق عليه، إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان إقامته، إلا في حالة وجود نص صريح في عقد العمل يجيز ذلك.
  • تجدد عقد العمل تلقائياً؛ عند إنتهاء عقد العمل، واستمر العامل في العمل لدى نفس صاحب العمل، يصبح العقد غير محدود المدة، ويستمر العامل بعمله دون عقد إلى أن تنتهي خدمته بموجب أحكام قانون العمل.
  • حقوق الملكية الفكرية؛ يكون حق الملكية الفكرية المبتكر للعامل، ما لم تتعلق بـ (أعمال صاحب العمل، أو استخدم خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية) التي أدت للتوصل لهذا الابتكار، ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.

تصريح العمل

  • محذورات ممارسة العمل؛ يمنع على العامل الزراعي غير الأردني ممارسة أي عمل قبل حصوله على تصريح عمل، أو ممارسة أي عمل إذا انتهى تصريح عمله، أو أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يعمل بمهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
  • رسوم تصاريح العمل؛ يتحمل صاحب العمل رسوم إصدار أو تجديد تصريح العمل، وغرامات تأخير تجديد تصريح العمل، وعند تغيير العامل الزراعي لصاحب العمل، تستوفي الوزارة من صاحب العمل الجديد رسماً عن تصريح العمل بأثر رجعي إذا كان العامل مخالف، ويستثنى من حساب الآثر الرجعي الفترة التي يقضيها العامل خارج الأردن لأكثر من شهر.
  • صدور قرار تسفير؛ يمنع منح أو تجديد تصريح عمل زراعي لأي عامل غير أردني صدر بحقه قرار تسفير مالم يتم إلغاء هذا القرار من قبل وزارة العمل.
  • أبناء الأردنيات؛ يعفى العامل غير الأردني من الحصول على تصريح عمل زراعي إذا كان أبناً لأردنية متزوجة من غير أردني مقيم في المملكة.

ساعات العمل والعمل الإضافي

(لا تسري هذه الأحكام على صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال زراعة فأقل، وتنظم ساعات العمل والعطل والإجازات بالاتفاق بين صاحب العمل وعامل الزراعة وبما يتناسب وطبيعة العمل الزراعي).

  • ساعات العمل؛ يمنع تشغيل العامل الزراعي أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع موزعة على ستة أيام على الأكثر، إلا في الحالات الطارئة تلافيا لوقوع خسارة في المنتجات النباتية أو الحيوانية أو تعرض أي منها للتلف.
  • ساعات العمل الإضافي؛ يجوز تشغيل العامل الزراعي أكثر من ساعات العمل المقررة بموافقته ويشمل ذلك الموسم الزراعي وفترات الإنتاج الزراعي، على أن يتقاضى مقابل كل ساعة عمل إضافية أجراً لا يقل عن (125%) من أجره المعتاد، و(150%) في حالة تشغيله في أيام عطلته الأسبوعية أو في الأعياد الدينية أو العطل الرسمية.
  • الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية؛ يمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل ولا تحسب من ضمن ساعات العمل الزراعي، ولا يجوز أن يبقى العامل أكثر من 11 ساعة في مكان العمل في اليوم الواحد (مجموع ساعات العمل الفعلية، والإضافية، وفترات الراحة)، على أن يتقاضى الأجر الإضافي المنصوص عليه في القانون.
  • ساعات العمل التي يحظر فيها تشغيل العامل؛ يحظر تشغيل عامل الزراعة في الظروف الجوية الاستثنائية، وتحدد الساعات التي يحظر فيها العمل من قبل وزير العمل.

الأجر والحد الأدنى للأجور

  • الحد الأدنى للأجر؛ يمنع منح العامل الزراعي أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور، والمقرر للعمال غير الأردنيين حاليا بـ(260) دينار شهري، إعتباراً من العام 2023.
  • تحديد مقدار الأجر؛ يحدد مقدار الأجر في عقد العمل، فإذا لم ينص العقد على الأجر فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على أساس الجنس، وإلا يقدر طبقاً للعرف أو من قبل المحكمة.
  • فترة الحصول على الأجر؛ يستحق العامل الزراعي أجره وأجر بدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه دون حسم أي جزء منهما إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
  • توفير السكن للعامل؛ يحق للعامل الزراعي الحصول على سكن مناسب ومرافق مناسبة على نفقة صاحب العمل في حال اقتضت طبيعة العمل الزراعي ذلك أو تضمن عقد العمل الزراعي هذا الشرط.
  • عقوبة الغرامات بحق العامل؛ يمنع اتخاذ أي عقوبة أو فرض غرامة على العامل الزراعي عن أي مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة، ويراعى ما يلي:
  • ألا تتخذ بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على ارتكابها.
  • ألا تزيد الغرامة عن أجر 3 أيام في الشهر الواحد.
  • السماح للعامل الدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، والاعتراض عليها لمفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها.
  • أن تسجل الغرامات في سجل خاص وتخصص لتقديم خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة.
  •  

الإجازات مدفوعة الأجر

(لا تسري هذه الأحكام على صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال زراعة فأقل، وتنظم ساعات العمل والعطل والإجازات بالاتفاق بين صاحب العمل وعامل الزراعة وبما يتناسب وطبيعة العمل الزراعي)

  • العطل الرسمية والأعياد الدينية؛ يحق للعامل الزراعي إجازة بأجر كامل في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية، ولا تحتسب هذه العطل من الإجازة السنوية.
  • الإجازة السنوية؛ يحق للعامل الزراعي إجازة سنوية بأجر كامل مدتها 14 يوماً، يتم الاتفاق مع صاحب العمل الزراعي على كيفية استعمالها، وتطبق عليها الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل. وكل اتفاق بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها يعتبر باطلاً ومخالفاً للقانون.
  • الإجازة السنوية لفترة الخدمة الأقل من سنة؛ في حال لم تبلغ مدة خدمة العامل الزراعي سنة عند صاحب العمل، فيحق له الحصول على إجازة بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة ولا تحتسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والعطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية.
  • تجزئة الإجازة السنوية وترحيلها؛ يحق للعامل الزراعي بموافقة صاحب العمل الحصول على الإجازة السنوية دفعة واحدة، أو الحصول عليها مجزأة، على ألا تقل الإجازة عن يومين في كل مرة. كما يجوز للعامل أن يؤجل إجازته السنوية للسنة التي تليها بالاتفاق مع صاحب العمل، وفي حال رفض صاحب العمل طلب العامل منحه الإجازة وانقضت السنتان يدفع للعامل بدل إجازته السنوية نقداً.
  • الحصول على بدل نقدي عن الإجازات السنوية؛ يحق للعامل الزراعي الحصول على أجر نقدي عن الإجازات السنوية التي لم يستعملها إذا ترك العمل لأي سبب من الأسباب.
  • الإجازات الأخرى؛ يحق للعامل الزراعي إجازة إضافية بأجر كامل مدتها أربعة عشر يوماً في السنة في الحالات التالية:
  •  إذا التحق بدورة معتمدة للثقافة العمالية بموافقة صاحب العمل.
  •  لأداء فريضة الحج إذا عمل مدة خمس سنوات متصلة على الأقل لدى صاحب العمل، ولمرة واحدة خلال مدة خدمته.
  • إجازة الأبوة والأمومة؛ يحق للعامل الزراعي إجازة أبوة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام في حال ولادة مولود له، وللمرأة العاملة إجازة أمومة بأجر كامل مدتها عشرة أسابيع، على ألا تقل مدة الإجازة التي تقع بعد الولادة عن ستة أسابيع، ولا يجوز إنذارها بالفصل خلال هذه الإجازة، ويحق للمرأة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحصول لمدة سنة من تاريخ الولادة على فترة أو فترات رضاعة مدفوعة الأجر لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد.
  • الإجازة المرضية؛ يحق للعامل الزراعي إجازة مرضية بأجر كامل مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة وتجدد لمدة أربعة عشر يوما أخرى مدفوعة الأجر إذا كان نزيل أحد المستشفيات.
  • العطلة الأسبوعية؛ يحق للعامل الزراعي عطلة أسبوعية يوم واحد حسب مقتضيات طبيعة العمل الزراعي، ويجوز للعامل الزراعي بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.
  • الإجازات غير مدفوعة الأجر؛ يحق للعامل الزراعي الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر في الحالات التالية:
  • إجازة لمدة أربعة أشهر، إذا التحق للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.
  • إجازة لمدة لا تزيد على سنة، للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر لغاية التفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع إلى عملها بعد إنتهاء هذه الإجازة، وتفقد المرأة هذا الحق إذا عملت في أي مؤسسة أخرى مقابل أجر خلال تلك المدة.
  • إجازة لمدة لا تزيد على سنتين ولمرة واحدة، لكل من الزوجين العاملين لغاية مرافقة زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو إلى عمل يقع خارجها.
  •  

الوقاية من مخاطر العمل، وإصابات العمل

  • توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين؛ يجب على صاحب العمل توفير شروط السلامة والصحة المهنية وفق التعليمات التي يصدرها وزير العمل لهذه الغاية.
  • نفقات الإصابة والتعويض؛ يحق للعامل الزراعي عند إصابته في العمل، أن يتم نقله من قبل صاحب العمل إلى المستشفى أو أي مركز طبي وتبليغ الجهات الأمنية المختصة بالحادث خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث، ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب إلى المستشفى أو المركز الطبي لمعالجته، كما يتحمل صاحب العمل دفع التعويض المنصوص عليه في قانون العمل للعامل الذي يصاب إصابة عمل أو بمرض من أمراض المهنة الذي ينشئ عن عمله إستناداً لتقرير المرجع الطبي.

العمل النقابي والإضراب

  • حق الإنتساب إلى النقابة؛ للعامل الزراعي غير الأردني الإنتساب إلى النقابة إذا توافرت فيه شروط العضوية، ويحظر على صاحب العمل الاشتراط على العامل عدم انتسابه إلى نقابة عمال أو التنازل عن عضويته فيها أو فصله من أي نقابة أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه إلى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل.
  • حق ممارسة النشاط النقابي؛ يحظر على صاحب العمل اتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل؛ ويحق للعامل المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه نتيجة لذلك.

نهاية الخدمة والاستقالة

  • حالات إنتهاء علاقة العمل؛ تنتهي علاقة العامل الزراعي بصاحب العمل في حال، اتفق الطرفان على ذلك، أو إذا انتهى العمل أو مدة العقد ولم يتم تجديده بناء على رغبة أحد الطرفين، أو بسبب قوة قاهرة، أو في حالة استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
  • ترك العمل أثناء سريان العقد؛ في حالة رغب العامل الزراعي في إنهاء علاقة العمل، فيجب إبلاغ صاحب العمل قبل 30 يوماً على الأقل عن طريق إشعار مكتوب ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار، فإذا ترك العامل عمله قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها، أما إذا كان الإشعار مقدم من قبل صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة.
  • حالات ترك العمل دون إشعار؛ يحق للعامل الزراعي إنهاء عقده دون إشعار مع حصوله على كافة حقوقه، وفقاً للحالات أدناه؛ ويجب عليه في هذه الحالات إبلاغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ ترك العمل:
    • في حالة تخفيض أجره، أو عند استخدامه في عمل يختلف عن العمل الذي اتفق عليه، أو أدى إلى تغير محل إقامته الدائم خلافاً لعقد العمل.
    • إذا ثبت بتقرير طبي معتمد أن استمرار العامل في العمل يؤدي إلى تهديد صحته.
    • إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه، بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي.
    • إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام قانون العمل أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.
  • فصل العامل من العمل بسبب التقدم بشكوى؛ يمنع فصل العامل الزراعي أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأسباب تتعلق بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل عليه.

مستحقات نهاية الخدمة

  • مكافأة نهاية الخدمة؛ يحق للعامل الزراعي غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية.
  • مستحقات الصناديق؛ بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الزراعي الخاضع لأنظمة خاصة بالمؤسسة التي عمل بها، (صناديق ادخار، أو التوفير، أو التقاعد، أو أي صندوق أخرى) الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة.
  • شهادة الخدمة؛ يحق للعامل الزراعي عند انتهاء خدمته الحصول على شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة، وكل ما أودعه من أوراق أو شهادات أو أدوات لدى صاحب العمل.

الحقوق الأخرى

  • الإنتقال إلى صاحب عمل آخر؛ يحق للعامل الزراعي غير الأردني الإنتقال من صاحب عمل زراعي إلى آخر في أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال إليه، شريطة حصوله على براءة ذمة من صاحب العمل، سواء كان تصريح العمل ساري أو منتهي، أما إذا كان تصريح العمل ملغي فينتقل العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى براءة ذمة، ويتم إصدار تصريح عمل جديد له لمدة سنة وبرسوم جديدة؛ ولا يسمح بإنتقال العمال من منطقة العقبة الاقتصادية لأي قطاع آخر أو أي صاحب عمل آخر خارج تلك المنطقة إلا بموافقة وزارة العمل.
  • الاحتفاظ بجواز سفر العامل ووثائقه؛ يحق للعامل الزراعي الاحتفاظ بجواز سفره ووثائقه الخاصة وعدم تسليمها لصاحب العمل، وإذا قرر تسليمها لصاحب العمل أو لأي شخص بغرض حفظها في مكان آمن، لابد من الانتباه للحصول على إقرار بالاستلام من الشخص المستلم لهذه الوثائق.
  • شمول العامل بالحماية الإجتماعية؛ يجب إلتزام صاحب العمل بإشراك جميع عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي مقابل اقتطاع منه النسبة المحددة بالضمان الاجتماعي. (لا يسري هذا الحكم على صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال زراعة فأقل)
  • صرف مستحقات الضمان الاجتماعي؛ يحق للعامل الزراعي غير الأردني صرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي إذا رغب في مغادرة البلاد نهائياً، شريطة تقديم الطلب خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إنتهاء تصريح عمله، وبخلاف ذلك يتم إستيفاء رسم كامل عن تصريح عمل لغايات منحه عدم الممانعة، مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي. وإذا كان العامل غير حاصل على تصاريح عمل سابقة، يتم إستيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن كامل مدة إشتراكه في الضمان الاجتماعي.
  • استبعاد العامل بسبب الإعاقة؛ يمنع استبعاد أي شخص من العمل على أساس الإعاقة أو بسببها. ويتوجب ضمان توفير مكان عمل صديق للأشخاص ذوي الإعاقة يسهل فيه الوصول والتحرك، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارسة حقوقهم وحرياتهم في بيئة العمل.
  • حضانة الأطفال؛ يحق للعمال الزراعيين المستخدمين في مكان واحد لدى صاحب عمل، ولديهم عدد من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلاً لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، أن يهيئ مكان مناسب لرعاية أطفالهم، ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة، وفي حال تبين عدم مقدرة صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها فيمكن تحديد البدائل المناسبة للعمال بناءً على تعليمات وزارة العمل.

واجبات العامل الزراعي غير الأردني

يجب على العامل الزراعي ما يلي:

  • تأدية العمل وبذل العناية في تأديته، والالتزام بأوامر صاحب العمل بتنفيذ العمل المتفق عليه ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين أو الآداب العامة.
  • المحافظة على أسرار صاحب العمل وعدم إفشاؤها بأي صورة من الصور، ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.
  • الحفاظ على الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.
  • الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة إجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.
  • الانتباه من دفع أية مبالغ مالية لأي شخص مقابل إصدار تصريح العمل أو للاستمرار في العمل أو لغاية الحصول على براءة الذمة تحت أي ظرف من الظروف، ويجب على العامل اللجوء في هذه الحالات إلى الجهات المختصة (وزارة العمل أو المراكز الأمنية) لغاية التظلم.
  •  
  • يمنع على العامل ترك العمل في غير الأحوال التي نص عليها القانون، أو دون إذن أو موافقة صاحب العمل، ويجب الالتزام بجميع القواعد والأنظمة لضمان الإقامة الآمنة والقانونية في المملكة.
  • عند إنتهاء تصريح العمل وعدم الرغبة في تجديده أو الإنتقال إلى صاحب عمل آخر وفقاً للتشريعات المعمول بها، يجب على العامل مغادرة البلاد خلال مهلة 90 يوماً من انتهاء تصريح العمل.

إجراءات وزارة العمل لحماية حقوق العمال الزراعيين

  • في حال ورود أي شكوى أو معلومة تتعلق بانتهاك حقوق العامل الزراعي أو استغلاله، أو أي إخلال من صاحب العمل الزراعي بالتزاماته تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:
    • استدعاء كل من صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي إلى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي.
    • إنذار صاحب العمل الزراعي إذا تبينت مخالفته لأحكام القانون أو هذا النظام على أن يزيل المخالفة خلال أسبوع.
    • تحرير ضبط بحق صاحب العمل الزراعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القانون.
    • منع صاحب العمل الزراعي من استقدام أو انتقال عامل زراعي غير أردني للعمل لديه للمدة التي يحددها الوزير.