الإقامة وتصريح العمل

الأسئلة الأكثر شيوعا بشأن الإقامة وتصريح العمل في الأردن

يشترط لدخول العامل غير الأردني إلى أراضي المملكة الحصول على تأشيرة تسمح له الدخول ضمن الأنواع والضوابط التي حددها نظام التأشيرات رقم (3) لسنة 1997 وتعديلاته، إلا أن النظام استثنى في المادة (3/أ) ما ورد في الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والدول الأخرى بهذا الخصوص، حيث يسمح لحملة تلك الجنسيات الأجنبية من الدخول إلى أراضي المملكة دون تأشيرة كالجنسية المصرية.

يوجب قانون الإقامة والحدود على غير الأردنيين لغايات الإقامة في الأردن الحصول على إذن اقامة من وزارة الداخلية، إلاّ أنه أعفى من ذلك بعض الجنسيات (الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة) كالعمال المصريين الذين يوجب عليهم تحديد مكان سكنهم لدى المركز الأمني الذي يقع ضمن اختصاصه.

بموجب المادة (14/4) من تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لسنة 2012 وتعديلاتها، على العامل دخول المملكة قبل انقضاء (45) يوماً من توقيعه على عقد العمل لدى وزارة القوى العاملة المصرية، ويشترط في العامل عند دخوله أراضي المملكة أن يلتحق بصاحب العمل الذي استقدمه، وأن يقوم بإجراء الفحص الطبي لدى مديرية صحة الوافدين التابعة لوزارة الصحة، ومن ثم العمل على استصدار تصريح عمل من مديرية العمل التي تم فيها تقديم طلب الإستقدام.

بموجب المادة (14/6) من تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين لسنة 2012 وتعديلاتها يدفع العامل مصري الجنسية المستقدم مبلغ (250) دولاراً امريكياً او ما يعادله بالدينار الاردني عند دخوله المملكة، وذلك كتأمين لغايات الالتزام بالالتحاق بصاحب العمل الذي استقدمه.

استقر الاجتهاد القضائي الأردني على أن القصد من وجوب حصول العامل غير الأردني على تصريح عمل هولغايات تنظيم العماله الوافدة في الأراضي الأردنية، ورتب جزاءات على من يخالفها، دون أن يمتد ذلك إلى عقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل وما يرتبه من حقوق والتزامات على الطرفين، أي أن عدم حصول العامل غير الأردني على تصريح عمل لا يحرمه من حقوقه ولا يمنعه من المطالبة بها أمام الجهات الإدارية والقضائية كل حسب اختصاصه.

نظم قرار وزير العمل رقم (15/2022) تاريخ 21/2/2022 الاجراءات الخاصة بحصول العامل الذي يحمل الجنسية المصرية على ما يسمى (إذن الخروج والعودة)، حيث تقرر بأن للعامل الحصول على إذن الخروج والعودة ضمن المدة التي يحددها صاحب العمل (ولا يوجد حدّ أقصى لها)، إلاّ أنه يشترط أن يكون ذلك خلال مدة سريان تصريح العمل، ويشترط على العامل العودة إلى أراضي المملكة قبل تاريخ انتهاء إذن الخروج والعودة، ويشترط للحصول على هذا الإذن دفع البدل المقرر والبالغ (10) دنانير.

نظم قرار وزير العمل رقم (15/2022) تاريخ 21/2/2022 الاجراءات الخاصة بحصول العامل مصري الجنسية على ما يسمى (المغادرة النهائية) ضمن الشروط التالية:

  1. أن يكون حاصل على تصاريح عمل سابقة.
  2. أن يحصل على المغادرة النهائية قبل مضي (90) يوما من تاريخ انتهاء تصريح العمل.
  3. دفع قيمة رسم تصريح العمل عن أي فترات عمل بها العامل دون تصريح عمل.
  4. دفع بدل خدمة المغادرة النهائية البالغة (10) دنانير.