عقد العمل وفترة التجربة
- عقد العمل الزراعي وشروطه؛ قد يكون عقد العمل الزراعي محدد المدة إذا تم الاتفاق بين طرفاه على ذلك، وتعد الأعمال المؤقتة أو الموسمية محددة المدة بطبيعتها في حكم ذلك، وبخلاف ذلك فإن عقد العمل الزراعي يعتبر غير محدد المدة؛ وكل شرط في عقد العمل أو اتفاق يخالف تشريعات العمل يعتبر باطلاً.
- لغة عقد العمل؛ اللغة العربية إضافة إلى اللغة التي يفهمها العامل، ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، وفي حالة عدم كتابة عقد العمل فيجوز للعامل الزراعي إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية.
- فترة التجربة؛ يجوز لصاحب العمل أن يُخضع العامل لفترة تجربة عند بداية استخدامه لمدة لا تزيد عن 90 يوماً، ولا يجوز أن يقل فيها أجر العامل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، وتحسب مدة التجربة من ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
- مخالفة شروط عقد العمل؛ يحق للعامل الامتناع عن العمل، إذا كان يختلف عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا في حالات الضرورة التي نص عليها قانون العمل. كما يحق له الامتناع عن العمل، في مكان غير المكان المتفق عليه، إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان إقامته، إلا في حالة وجود نص صريح في عقد العمل يجيز ذلك.
- تجدد عقد العمل تلقائياً؛ عند إنتهاء عقد العمل، واستمر العامل في العمل لدى نفس صاحب العمل، يصبح العقد غير محدود المدة، ويستمر العامل بعمله دون عقد إلى أن تنتهي خدمته بموجب أحكام قانون العمل.
- حقوق الملكية الفكرية؛ يكون حق الملكية الفكرية المبتكر للعامل، ما لم تتعلق بـ (أعمال صاحب العمل، أو استخدم خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية) التي أدت للتوصل لهذا الابتكار، ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.
تصريح العمل
- محذورات ممارسة العمل؛ يمنع على العامل الزراعي غير الأردني ممارسة أي عمل قبل حصوله على تصريح عمل، أو ممارسة أي عمل إذا انتهى تصريح عمله، أو أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يعمل بمهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
- رسوم تصاريح العمل؛ يتحمل صاحب العمل رسوم إصدار أو تجديد تصريح العمل، وغرامات تأخير تجديد تصريح العمل، وعند تغيير العامل الزراعي لصاحب العمل، تستوفي الوزارة من صاحب العمل الجديد رسماً عن تصريح العمل بأثر رجعي إذا كان العامل مخالف، ويستثنى من حساب الآثر الرجعي الفترة التي يقضيها العامل خارج الأردن لأكثر من شهر.
- صدور قرار تسفير؛ يمنع منح أو تجديد تصريح عمل زراعي لأي عامل غير أردني صدر بحقه قرار تسفير مالم يتم إلغاء هذا القرار من قبل وزارة العمل.
- أبناء الأردنيات؛ يعفى العامل غير الأردني من الحصول على تصريح عمل زراعي إذا كان أبناً لأردنية متزوجة من غير أردني مقيم في المملكة.
ساعات العمل والعمل الإضافي
(لا تسري هذه الأحكام على صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال زراعة فأقل، وتنظم ساعات العمل والعطل والإجازات بالاتفاق بين صاحب العمل وعامل الزراعة وبما يتناسب وطبيعة العمل الزراعي).
- ساعات العمل؛ يمنع تشغيل العامل الزراعي أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع موزعة على ستة أيام على الأكثر، إلا في الحالات الطارئة تلافيا لوقوع خسارة في المنتجات النباتية أو الحيوانية أو تعرض أي منها للتلف.
- ساعات العمل الإضافي؛ يجوز تشغيل العامل الزراعي أكثر من ساعات العمل المقررة بموافقته ويشمل ذلك الموسم الزراعي وفترات الإنتاج الزراعي، على أن يتقاضى مقابل كل ساعة عمل إضافية أجراً لا يقل عن (125%) من أجره المعتاد، و(150%) في حالة تشغيله في أيام عطلته الأسبوعية أو في الأعياد الدينية أو العطل الرسمية.
- الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية؛ يمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل ولا تحسب من ضمن ساعات العمل الزراعي، ولا يجوز أن يبقى العامل أكثر من 11 ساعة في مكان العمل في اليوم الواحد (مجموع ساعات العمل الفعلية، والإضافية، وفترات الراحة)، على أن يتقاضى الأجر الإضافي المنصوص عليه في القانون.
- ساعات العمل التي يحظر فيها تشغيل العامل؛ يحظر تشغيل عامل الزراعة في الظروف الجوية الاستثنائية، وتحدد الساعات التي يحظر فيها العمل من قبل وزير العمل.
الأجر والحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجر؛ يمنع منح العامل الزراعي أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور، والمقرر للعمال غير الأردنيين حاليا بـ(260) دينار شهري، إعتباراً من العام 2023.
- تحديد مقدار الأجر؛ يحدد مقدار الأجر في عقد العمل، فإذا لم ينص العقد على الأجر فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على أساس الجنس، وإلا يقدر طبقاً للعرف أو من قبل المحكمة.
- فترة الحصول على الأجر؛ يستحق العامل الزراعي أجره وأجر بدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه دون حسم أي جزء منهما إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
- توفير السكن للعامل؛ يحق للعامل الزراعي الحصول على سكن مناسب ومرافق مناسبة على نفقة صاحب العمل في حال اقتضت طبيعة العمل الزراعي ذلك أو تضمن عقد العمل الزراعي هذا الشرط.
- عقوبة الغرامات بحق العامل؛ يمنع اتخاذ أي عقوبة أو فرض غرامة على العامل الزراعي عن أي مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة، ويراعى ما يلي:
- ألا تتخذ بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على ارتكابها.
- ألا تزيد الغرامة عن أجر 3 أيام في الشهر الواحد.
- السماح للعامل الدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، والاعتراض عليها لمفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بها.
- أن تسجل الغرامات في سجل خاص وتخصص لتقديم خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة.
الإجازات مدفوعة الأجر
(لا تسري هذه الأحكام على صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال زراعة فأقل، وتنظم ساعات العمل والعطل والإجازات بالاتفاق بين صاحب العمل وعامل الزراعة وبما يتناسب وطبيعة العمل الزراعي)
- العطل الرسمية والأعياد الدينية؛ يحق للعامل الزراعي إجازة بأجر كامل في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية، ولا تحتسب هذه العطل من الإجازة السنوية.
- الإجازة السنوية؛ يحق للعامل الزراعي إجازة سنوية بأجر كامل مدتها 14 يوماً، يتم الاتفاق مع صاحب العمل الزراعي على كيفية استعمالها، وتطبق عليها الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل. وكل اتفاق بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها يعتبر باطلاً ومخالفاً للقانون.
- الإجازة السنوية لفترة الخدمة الأقل من سنة؛ في حال لم تبلغ مدة خدمة العامل الزراعي سنة عند صاحب العمل، فيحق له الحصول على إجازة بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة ولا تحتسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والعطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية.
- تجزئة الإجازة السنوية وترحيلها؛ يحق للعامل الزراعي بموافقة صاحب العمل الحصول على الإجازة السنوية دفعة واحدة، أو الحصول عليها مجزأة، على ألا تقل الإجازة عن يومين في كل مرة. كما يجوز للعامل أن يؤجل إجازته السنوية للسنة التي تليها بالاتفاق مع صاحب العمل، وفي حال رفض صاحب العمل طلب العامل منحه الإجازة وانقضت السنتان يدفع للعامل بدل إجازته السنوية نقداً.
- الحصول على بدل نقدي عن الإجازات السنوية؛ يحق للعامل الزراعي الحصول على أجر نقدي عن الإجازات السنوية التي لم يستعملها إذا ترك العمل لأي سبب من الأسباب.
- الإجازات الأخرى؛ يحق للعامل الزراعي إجازة إضافية بأجر كامل مدتها أربعة عشر يوماً في السنة في الحالات التالية:
- إذا التحق بدورة معتمدة للثقافة العمالية بموافقة صاحب العمل.
- لأداء فريضة الحج إذا عمل مدة خمس سنوات متصلة على الأقل لدى صاحب العمل، ولمرة واحدة خلال مدة خدمته.
- إجازة الأبوة والأمومة؛ يحق للعامل الزراعي إجازة أبوة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام في حال ولادة مولود له، وللمرأة العاملة إجازة أمومة بأجر كامل مدتها عشرة أسابيع، على ألا تقل مدة الإجازة التي تقع بعد الولادة عن ستة أسابيع، ولا يجوز إنذارها بالفصل خلال هذه الإجازة، ويحق للمرأة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحصول لمدة سنة من تاريخ الولادة على فترة أو فترات رضاعة مدفوعة الأجر لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد.
- الإجازة المرضية؛ يحق للعامل الزراعي إجازة مرضية بأجر كامل مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة وتجدد لمدة أربعة عشر يوما أخرى مدفوعة الأجر إذا كان نزيل أحد المستشفيات.
- العطلة الأسبوعية؛ يحق للعامل الزراعي عطلة أسبوعية يوم واحد حسب مقتضيات طبيعة العمل الزراعي، ويجوز للعامل الزراعي بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.
- الإجازات غير مدفوعة الأجر؛ يحق للعامل الزراعي الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر في الحالات التالية:
- إجازة لمدة أربعة أشهر، إذا التحق للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.
- إجازة لمدة لا تزيد على سنة، للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر لغاية التفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع إلى عملها بعد إنتهاء هذه الإجازة، وتفقد المرأة هذا الحق إذا عملت في أي مؤسسة أخرى مقابل أجر خلال تلك المدة.
- إجازة لمدة لا تزيد على سنتين ولمرة واحدة، لكل من الزوجين العاملين لغاية مرافقة زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو إلى عمل يقع خارجها.
الوقاية من مخاطر العمل، وإصابات العمل
- توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين؛ يجب على صاحب العمل توفير شروط السلامة والصحة المهنية وفق التعليمات التي يصدرها وزير العمل لهذه الغاية.
- نفقات الإصابة والتعويض؛ يحق للعامل الزراعي عند إصابته في العمل، أن يتم نقله من قبل صاحب العمل إلى المستشفى أو أي مركز طبي وتبليغ الجهات الأمنية المختصة بالحادث خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث، ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب إلى المستشفى أو المركز الطبي لمعالجته، كما يتحمل صاحب العمل دفع التعويض المنصوص عليه في قانون العمل للعامل الذي يصاب إصابة عمل أو بمرض من أمراض المهنة الذي ينشئ عن عمله إستناداً لتقرير المرجع الطبي.
العمل النقابي والإضراب
- حق الإنتساب إلى النقابة؛ للعامل الزراعي غير الأردني الإنتساب إلى النقابة إذا توافرت فيه شروط العضوية، ويحظر على صاحب العمل الاشتراط على العامل عدم انتسابه إلى نقابة عمال أو التنازل عن عضويته فيها أو فصله من أي نقابة أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه إلى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل.
- حق ممارسة النشاط النقابي؛ يحظر على صاحب العمل اتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل؛ ويحق للعامل المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه نتيجة لذلك.
نهاية الخدمة والاستقالة
- حالات إنتهاء علاقة العمل؛ تنتهي علاقة العامل الزراعي بصاحب العمل في حال، اتفق الطرفان على ذلك، أو إذا انتهى العمل أو مدة العقد ولم يتم تجديده بناء على رغبة أحد الطرفين، أو بسبب قوة قاهرة، أو في حالة استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
- ترك العمل أثناء سريان العقد؛ في حالة رغب العامل الزراعي في إنهاء علاقة العمل، فيجب إبلاغ صاحب العمل قبل 30 يوماً على الأقل عن طريق إشعار مكتوب ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار، فإذا ترك العامل عمله قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها، أما إذا كان الإشعار مقدم من قبل صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة.
- حالات ترك العمل دون إشعار؛ يحق للعامل الزراعي إنهاء عقده دون إشعار مع حصوله على كافة حقوقه، وفقاً للحالات أدناه؛ ويجب عليه في هذه الحالات إبلاغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ ترك العمل:
- في حالة تخفيض أجره، أو عند استخدامه في عمل يختلف عن العمل الذي اتفق عليه، أو أدى إلى تغير محل إقامته الدائم خلافاً لعقد العمل.
- إذا ثبت بتقرير طبي معتمد أن استمرار العامل في العمل يؤدي إلى تهديد صحته.
- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه، بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي.
- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام قانون العمل أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.
- فصل العامل من العمل بسبب التقدم بشكوى؛ يمنع فصل العامل الزراعي أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأسباب تتعلق بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل عليه.
مستحقات نهاية الخدمة
- مكافأة نهاية الخدمة؛ يحق للعامل الزراعي غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية.
- مستحقات الصناديق؛ بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الزراعي الخاضع لأنظمة خاصة بالمؤسسة التي عمل بها، (صناديق ادخار، أو التوفير، أو التقاعد، أو أي صندوق أخرى) الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء الخدمة.
- شهادة الخدمة؛ يحق للعامل الزراعي عند انتهاء خدمته الحصول على شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة، وكل ما أودعه من أوراق أو شهادات أو أدوات لدى صاحب العمل.
الحقوق الأخرى
- الإنتقال إلى صاحب عمل آخر؛ يحق للعامل الزراعي غير الأردني الإنتقال من صاحب عمل زراعي إلى آخر في أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال إليه، شريطة حصوله على براءة ذمة من صاحب العمل، سواء كان تصريح العمل ساري أو منتهي، أما إذا كان تصريح العمل ملغي فينتقل العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى براءة ذمة، ويتم إصدار تصريح عمل جديد له لمدة سنة وبرسوم جديدة؛ ولا يسمح بإنتقال العمال من منطقة العقبة الاقتصادية لأي قطاع آخر أو أي صاحب عمل آخر خارج تلك المنطقة إلا بموافقة وزارة العمل.
- الاحتفاظ بجواز سفر العامل ووثائقه؛ يحق للعامل الزراعي الاحتفاظ بجواز سفره ووثائقه الخاصة وعدم تسليمها لصاحب العمل، وإذا قرر تسليمها لصاحب العمل أو لأي شخص بغرض حفظها في مكان آمن، لابد من الانتباه للحصول على إقرار بالاستلام من الشخص المستلم لهذه الوثائق.
- شمول العامل بالحماية الإجتماعية؛ يجب إلتزام صاحب العمل بإشراك جميع عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي مقابل اقتطاع منه النسبة المحددة بالضمان الاجتماعي. (لا يسري هذا الحكم على صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال زراعة فأقل)
- صرف مستحقات الضمان الاجتماعي؛ يحق للعامل الزراعي غير الأردني صرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي إذا رغب في مغادرة البلاد نهائياً، شريطة تقديم الطلب خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إنتهاء تصريح عمله، وبخلاف ذلك يتم إستيفاء رسم كامل عن تصريح عمل لغايات منحه عدم الممانعة، مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي. وإذا كان العامل غير حاصل على تصاريح عمل سابقة، يتم إستيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن كامل مدة إشتراكه في الضمان الاجتماعي.
- استبعاد العامل بسبب الإعاقة؛ يمنع استبعاد أي شخص من العمل على أساس الإعاقة أو بسببها. ويتوجب ضمان توفير مكان عمل صديق للأشخاص ذوي الإعاقة يسهل فيه الوصول والتحرك، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارسة حقوقهم وحرياتهم في بيئة العمل.
- حضانة الأطفال؛ يحق للعمال الزراعيين المستخدمين في مكان واحد لدى صاحب عمل، ولديهم عدد من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلاً لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، أن يهيئ مكان مناسب لرعاية أطفالهم، ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة، وفي حال تبين عدم مقدرة صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها فيمكن تحديد البدائل المناسبة للعمال بناءً على تعليمات وزارة العمل.
واجبات العامل الزراعي غير الأردني
- يجب على العامل الزراعي ما يلي:
- تأدية العمل وبذل العناية في تأديته، والالتزام بأوامر صاحب العمل بتنفيذ العمل المتفق عليه ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين أو الآداب العامة.
- المحافظة على أسرار صاحب العمل وعدم إفشاؤها بأي صورة من الصور، ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.
- الحفاظ على الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.
- الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة إجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.
- الانتباه من دفع أية مبالغ مالية لأي شخص مقابل إصدار تصريح العمل أو للاستمرار في العمل أو لغاية الحصول على براءة الذمة تحت أي ظرف من الظروف، ويجب على العامل اللجوء في هذه الحالات إلى الجهات المختصة (وزارة العمل أو المراكز الأمنية) لغاية التظلم.
- يمنع على العامل ترك العمل في غير الأحوال التي نص عليها القانون، أو دون إذن أو موافقة صاحب العمل، ويجب الالتزام بجميع القواعد والأنظمة لضمان الإقامة الآمنة والقانونية في المملكة.
- عند إنتهاء تصريح العمل وعدم الرغبة في تجديده أو الإنتقال إلى صاحب عمل آخر وفقاً للتشريعات المعمول بها، يجب على العامل مغادرة البلاد خلال مهلة 90 يوماً من انتهاء تصريح العمل.
إجراءات وزارة العمل لحماية حقوق العمال الزراعيين
- في حال ورود أي شكوى أو معلومة تتعلق بانتهاك حقوق العامل الزراعي أو استغلاله، أو أي إخلال من صاحب العمل الزراعي بالتزاماته تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:
- استدعاء كل من صاحب العمل الزراعي والعامل الزراعي إلى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي.
- إنذار صاحب العمل الزراعي إذا تبينت مخالفته لأحكام القانون أو هذا النظام على أن يزيل المخالفة خلال أسبوع.
- تحرير ضبط بحق صاحب العمل الزراعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القانون.
- منع صاحب العمل الزراعي من استقدام أو انتقال عامل زراعي غير أردني للعمل لديه للمدة التي يحددها الوزير.