الحقوق العمالية

العقد بين صاحب العمل والعامل المنزلي

ينظم عقد العمل وفق انموذج تعتمده الوزارة لهذه الغاية وعلى اربع نسخ مكتوبة بلغتين العربية ولغة يفهمها العامل، على ان يحتفظ كل من صاحب المنزل والعامل والوزارة والمكتب بنسخة منه.

حقوق العمال المنزليين

  • تقاضي الأجر المتفق عليه دون تأخير أو نقص.

  • عدم إلزامه بساعات عمل تزيد على الحد القانوني.

  • الحصول على يوم عطلة أسبةعية.

  • الحق في العطل الرسمية والأعياد الدينية.

  • حق الحصول على الإجازات السنوية والاجازات المرضية.

  • عدم تحميله كلفة استصدار اذن الإقامة وتصريح العمل.

  • السماح له بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب.

  • معاملته باحترام، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة، وضمان حقه في الخصوصية.

  • تمكينه من الاتصال بأهله وبمن يريد في أي وقت.

أجور العمال المنزليين

تحدد قيمة الأجر في عقد العمل ووفقاً للاتفاقيات الثنائية بين الحكومة الأردنية وكل من الدول المرسلة للعمالة، حيث تحدد بعض الإتفاقيات الثنائية مقدار الحد الأدنى للأجور لعمال الدولة المرسلة.

لا تشمل قرارات الحد الأدنى للأجور الصادرة عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل العمال في المنازل من غير الأردنيين.

موعد دفع أجور العمال

يلتزم صاحب العمل بدفع أجور العمال في التاريخ المتفق عليه أو المستقر على دفعه، بالدينار الاردني او ما يعادله من العملات الاجنبية، ولا يجوز أن يتأخر موعد دفع الأجر لمدة لمدة تزيد على سبعة أيام عن تاريخ الاستحقاق.

ساعات العمل

يجب ان يكون مجموع الاوقات التي يؤدي فيها العامل المنزلي العمل فعليا ثماني ساعات في اليوم الواحد، ولا يحتسب منها الاوقات التي يقضيها العامل دون عمل أو للراحة او تناول الطعام.

فترة الراحة اليومية

يحق للعامل الحصول على فترة كافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد بما لا يقل عن ثماني ساعات يومية.

العطل الأسبوعية

يحق للعامل يوم عطلة اسبوعية يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل، وفي حال اضطر صاحب المنزل تشغيل العامل يوم عطلته الاسبوعية فعليه ان يعوضه بيوم آخر يتم الاتفاق عليه فيما بينهما.

الاجازات بأنواعها:

الاجازة السنوية: يستحق العامل اجازة سنوية مدتها اربعة عشر يوما مدفوعة الاجر، ويجوز الاتفاق على تأجيل هذه الاجازة لنهاية عقد العمل.

الاجازة المرضية: يستحق العامل اجازة مرضية مدفوعة الاجر مدتها اربعة عشر يوما خلال السنة.

المخالصة عند انتهاء عقد العمل:

عند انتهاء عمل العامل أو عقد عمله يلتزم صاحب المنزل والعامل وقبل مغادرة العامل المملكة بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بينهما توقع امام وزارة العمل، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.  

رسوم تصاريح العمل وأذون الاقامة:

يلتزم صاحب العمل بدفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنوياً.

انهاء عقد العمل:

ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته أو باتفاق العامل وصاحب العمل على انهائه.

الرعاية الصحية للعامل

يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية للعامل.

العمل في مكان اقامة صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل باستخدام العامل في مكان اقامته المعتادة او المؤقتة مع اسرته، ولا يحق لأحد غير صاحب المنزل وافراد اسرته اصدار اوامر العمل للعامل.

تواصل العامل مع عائلته

يلتزم صاحب المنزل وعلى نفقته بتمكين العامل من الاتصال بأهله في الخارج هاتفياً مرة واحدة في الشهر، وللعامل الحق في مكالمات اضافية على نفقته الخاصة، كما له الحق في مراسلتهم خطياً أو بأي وسيلة.

التأمين

يشترط لمنح تصريح العمل أو انتقال العامل للعمل لدى صاحب منزل آخر توفير وثيقة تأمين تغطي المنافع التأمينية التالية:

  1. الوفاة الناجمة عن اي سبب، (بقيمة(4200) دينار أردني، ويكون المستفيد في هذه الحالة ورثة العامل الشرعيين أو من يمثلهم قانوناً.
  2. الحوادث التي تلحق بالعامل أثناء العمل، بقيمة (2400) دينار أردني في حالة العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث، و(4200) دينار أردني مضروبة بنسبة العجز في حالة ماأما
  • العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
  1. نقل الجثمان إلى مطار الموطن الأصلي للعامل أو تكاليف دفن جثمان العامل داخل المملكة، بقيمة (2000) دينار أردني للنقل، و(700) دينار أردني للدفن.
  2. التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى، عشرون ألف دينار أردني وبسقف مقداره خمسة آلاف دينار أردني للحالة المرضية الواحدة خلال السنة التأمينية الواحدة.
  3. الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل أو المكتب والناجمة عن رفض العامل العمل أو تركه العمل.

اجراءات وزارة العمل لحماية حقوق العمال

تتولى الوزارة في حال ورود أي شكوى أو معلومة تتعلق بانتهاك حقوق العامل، أو أي إخلال من صاحب العمل بالتزاماته اتخاذ الإجراءات التالية:

  • استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل إلى الوزارة لحل الشكوى ودياً.
  • في حال تعلقت الشكوى بمكان سكن العامل يتم التفتيش على مكان السكن من خلال مفتش عمل ومفتشة عمل مجتمعين للتأكد من تطبيق أحكام هذا النظام بعد أخذ موافقة صاحب المنزل.
  • في حال رفض صاحب المنزل التفتيش، منح النظام الوزير حق اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة حفاظاً على حقوق العاملة.
  • إذا تبين وجود أي مخالفة يتم إنذار صاحب المنزل لتسويتها خلال مدة أسبوع من تاريخ اعلامه بها، وبخلاف ذلك يتم تحرير ضبط مخالفة بحقه واتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون العمل.