الحقوق العمالية

حقوق العمال المهاجرين في المناطق الصناعية المؤهلة/ مصانع الألبسة

يغطي عقد العمل الجماعي الموقع بتاريخ 21/11/2019 بين النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات، والجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5617) تاريخ 16/1/2020، جميع العاملين في قطاع صناعة الغزل والنسيج والألبسة وفقاً لقانون العمل الأردني، أردنيين وغير أردنيين، وإن لم يكونوا أعضاء في النقابة العمالية؛ ولا يحق لصاحب العمل المساس بأي صورة من الصور بالحقوق المكتسبة للعمال في هذا القطاع أو الانتقاص من حقوقهم.

عقد العمل وفترة التجربة

  • يتوجب على أصحاب العمل أن لا يستقدموا العمال من الخارج إلا من خلال التعاقد مع وكالات استخدام مرخصة في بلد المصدر، ودون أن تفرض على العمال أي رسوم (Recruitment Fees).
  • لا يجوز تشغيل العمالة الوافدة أو اللاجئين في المناطق الصناعية المؤهلة أو تجديد عقودهم إلا من خلال عقد العمل الموحد المتفق عليه.
  • كل شرط إضافي يوضع في عقد العمل أو اتفاق يخالف قانون العمل أو عقد العمل الجماعي يعتبر باطلاً.
  • ينظم عقد العمل بين العامل وصاحب العمل باللغة العربية، ويحتفظ كل منهما بنسخة من عقد العمل، ويُنظم للعامل غير العربي نسخة أخرى من العقد بلغة يفهمها.

تصريح العمل

  • يمنع على العامل غير الأردني ممارسة أي عمل قبل حصوله على تصريح عمل، وتكون مدة تصريح العمل سنة أو جزءاً من السنة.
  • يتحمل صاحب العمل مسؤولية دفع رسوم إصدار أو تجديد تصريح العمل، وغرامات تأخير تجديد تصريح العمل وإذن الإقامة.
  • يتحمل صاحب العمل مسؤولية إعادة العمال إلى بلادهم عند إنتهاء أو إنهاء عقودهم بشكل قانوني، وعلى نفقته.
  • يمنع على العامل غير الأردني ممارسة أي عمل إذا كان تصريح عمله منتهيا، ويمنع عليه أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يعمل بمهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
  • عند انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر في نفس القطاع، تستوفي الوزارة من صاحب العمل الجديد رسماً عن تصريح العمل الجديد وعن الفترات السابقة التي عملها العامل دون تصريح عمل.
  • لا يسمح للعامل الذي صدر بحقه قرار تسفير أن يحصل على تصريح عمل إلا إذا تقرر إلغاء قرار تسفيره.
  • يعفى العامل من الحصول على تصريح عمل إذا كان أبناً لأردنية متزوجة من غير أردني مقيم في المملكة.

ساعات العمل والعمل الإضافي

  • يمنع تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع إلا في الحالات التي نص عليها القانون (أعمال الجرد السنوي، أو لتلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب المخاطر).
  • لا يحسب من ساعات العمل الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.
  • تنظم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، وبحيث لا تزيد ساعات العمل الإضافي على أربع ساعات يومياً.
  • يشترط في العمل الإضافي أن يكون بموافقة العامل، ولا يجوز أن يكون إجباري أو قسري.
  • يتقاضى العامل عن كل ساعة عمل إضافية أجراً لا يقل عن (125%) من أجره المعتاد.
  • في حال تشغيل العامل في أيام العطلة الأسبوعية أو في الأعياد الدينية أو العطل الرسمية فيتقاضى أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد.
  • يستحق العامل الأجر خلال ساعات العمل التي لا يكلف فيها بعمل، وفي أوقات التوقف عن العمل لأسباب لا تعود إليه.

الأجر والحد الأدنى للأجور

  • حسب العقد الموحد يكون الحد الأدنى للأجور لجميع العمال في قطاع صناعة الغزل والنسيج والألبسة (220) دينارا، ويقسم الأجر إلى أجر (نقدي) وأجر (عيني) على النحو التالي:
  • يكون الحد الأدنى للأجر النقدي للعمال الوافدين (125‎)‏ دينارا.
  • يقدر الأجر العيني بـ (95) دينارا.
  • يتم احتساب الأجر (العيني) و(النقدي) معاً لغايات احتساب العمل الإضافي والضمان الاجتماعي وأي مستحقات أخرى تدخل في مفهوم الأجر.
  •  
  • يمنح كل عامل يتقاضى أجراً شهرياً يقل عن (300)‏ دينار، وأتم عاماً واحدا أو أكثر من تاريخ تعيينه لدى صاحب العمل زيادة مقدارها (5 دنانير) تضاف مباشرةً إلى أجره، ومن ثم يمنح هذه الزيادة بشكل سنوي.
  • يحق للعامل الحصول على أجره في موقع العمل نقدا، أو في حسابه البنكي أو بأية وسيلة دفع الكتروني أخرى يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل.
  • يجب أن يدفع الأجر وأي مستحقات أخرى خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق.
  • لا يجوز الحسم من أجر العامل أجره وأجر بدل العمل الإضافي إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
  • يمنع اتخاذ أي عقوبة أو فرض غرامة على العامل عن أي مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من وزارة العمل، ويراعى ما يلي:
  •  أن لا يكون قد مضى خمسة عشر يوما على ارتكاب المخالفة.
  •  أن لا يزيد مجموع الغرامات على أجر 3 أيام في الشهر الواحد.
  •  السماح للعامل الدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، والاعتراض عليها لمفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبلغه بها.
  •  أن تسجل الغرامات في سجل خاص وتخصص لتقديم خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة.

العطل والإجازات

  • يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية.
  • يحق للعامل إجازة سنوية بأجر كامل مدتها 14 يوماً، إلا إذا تم الاتفاق مع صاحب العمل على أكثر من ذلك، وتصبح مدة الإجازة 21 يوماً إذا أمضى في عمله خمس سنوات متصلة عند نفس صاحب العمل.
  • يعتبر كل اتفاق بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها باطلاً ومخالفاً للقانون.
  • لا تحتسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والعطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية.
  • يجوز للعامل أن يؤجل إجازته السنوية للسنة التي تليها بالاتفاق مع صاحب العمل، وفي حال رفض صاحب العمل طلب العامل منحه الإجازة وانقضت السنتان يدفع للعامل بدل إجازته السنوية نقداً.
  • يحق للعامل الحصول على أجر نقدي عن الإجازات السنوية التي لم يستعملها إذا انتهى عمله لأي سبب من الأسباب.
  • للعامل الحق في إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حال ولادة مولود له.
  • للمرأة العاملة إجازة أمومة بأجر كامل مدتها عشرة أسابيع، على ألا تقل مدة الإجازة التي تقع بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحق للمرأة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحصول على فترة أو فترات إرضاع مدفوعة الأجر لمدة سنة من تاريخ الولادة مجموعها ساعة في اليوم الواحد.
  • للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر كامل مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بناء على تقرير معتمد، ويجوز تمديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات.
  • للعامل الحق في يوم عطلة أسبوعية بأجر كامل، ويجوز جمع أيام العطلة الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر بالاتفاق بين الطرفين.
  •  

الوقاية من مخاطر العمل وإصابات العمل

  • على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه، وتوفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس، والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها، وإرشادهم إلى طريقة استعمالها والمحافظة عليها.
  • لا يجوز تحميل العمال أي نفقات عن أدوات وتدابير الحماية والوقاية.
  • على صاحب العمل توفير مياه الشرب النظيفة دون تكليف العامل أي نفقات مقابل ذلك، وأن يوفر مكان للاستراحة وتناول الطعام للعاملين، والمحافظة على المرافق الصحية نظيفة وصحية وبما يوفر الخصوصية لكلا الجنسين.
  • في حال تعرض العامل لإصابة عمل يتم نقله من قبل صاحب العمل إلى المستشفى أو أي مركز طبي وتبليغ الجهات الأمنية المختصة بالحادث، وكذلك تبليغ المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول العامل على التعويضات القانونية.
  •  

العمل النقابي

  • للعامل في قطاع المنسوجات والألبسة أن ينضم لعضوية النقابة إذا توافرت فيه شروط العضوية، وله الحق في المشاركة بانتخاب اللجان النقابية الممثلة للعمال.
  • تخصص لأعضاء اللجنة النقابية ساعات عمل مدفوعة خلال ممارستهم لأي عمل مرتبط باللجنة (أي لن يقوم صاحب العمل بالخصم من أجر العامل في حال شارك العامل في اللجنة النقابية العمالية).
  • يحظر على صاحب العمل أن يشترط على العامل عدم انتسابه إلى النقابة أو التنازل عن عضويته فيها أو فصله أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه إلى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل.

نهاية الخدمة

  • تنتهي علاقة العامل بصاحب العمل في حال اتفق الطرفان على ذلك، أو إذ انتهى العمل أو مدة العقد ولم يتم تجديده بناء على رغبة أحد الطرفين، أو بسبب قوة قاهرة، أو في حالة استوفى العامل شروط تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
  • يمنع فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأسباب تتعلق بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل عليه.

شهادة الخدمة

    • يحق للعامل عند انتهاء خدمته الحصول على شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة، وكل ما أودعه من أوراق أو شهادات أو أدوات لدى صاحب العمل.

الحقوق الأخرى

  • لا يسمح بإنتقال العامل غير الأردني المستخدم للعمل في المناطق الصناعية المؤهلة إلى أي قطاع إنتاجي آخر، بينما يحق له الإنتقال إلى صاحب عمل آخر في نفس القطاع، شريطة حصوله على براءة ذمة من صاحب العمل، سواء كان تصريح العمل ساري أو منتهي، أما إذا كان تصريح العمل ملغي فينتقل العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى براءة ذمة، ويتم إصدار تصريح عمل جديد له لمدة سنة وبرسوم جديدة.
  • يحق للعامل المستقدم الإنتقال من صاحب عمل إلى آخر بعد مضي ستة أشهر من تصريح العمل لدى صاحب العمل الذي قام إستقدامه، وبشرط موافقة الوزارة وصاحبي العمل الأصيل والجديد وإلغاء التصريح العمل وإصدار تصريح عمل جديد لمدة سنة وبرسوم جديدة.
  • يحق للعامل المهاجر الاحتفاظ بجواز سفره ووثائقه الخاصة، ولا يجوز لصاحب العمل حجز جوازات سفر العمال أو أية وثيقة خاصة بهم لأي سبب من الأسباب.
  • يجب إلتزام صاحب العمل بإشراك جميع العمال لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  • يحق للعامل صرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي إذا رغب في مغادرة البلاد نهائياً، شريطة تقديم الطلب خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ إنتهاء تصريح عمله، وبخلاف ذلك يتم إستيفاء رسم كامل عن تصريح عمل لغايات منحه عدم الممانعة، مع مراعاة تطبيق الأثر الرجعي.
  • يحق للعامل غير الحاصل على تصريح عمل سابق، صرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي إذا رغب في مغادرة البلاد نهائياً، شريطة إستيفاء رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن كامل مدة إشتراكه في الضمان الاجتماعي.
  • يحق لجميع العمال في المناطق الصناعية المؤهلة الحصول على مواصلات مجانية وآمنة (إذا كانت أماكن التجمع تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن محيط موقع صاحب العمل) لغايات نقلهم من أماكن التجمع القريبة لسكناهم إلى مواقع العمل والعودة إليها (ذهابا وإيابا)، وللعامل الحرية في مغادرة مكان العمل باستخدام هذه المواصلات أو لا، كما يتوجب على صاحب العمل توفير مواصلات لجميع العمال الذين يقومون بأداء عمل إضافي بعد انتهاء ساعات الدوام.
  • يحق للعامل المهاجرين في المناطق الصناعية المؤهلة الحصول على سكنات خاصة وفقاً لأحكام تعليمات وزارة الصحة لمنع حدوث المكاره والأضرار الصحية الناجمة عن الوحدات السكنية للتجمعات العمالية، ويحق للنقابة العمالية الوصول إلى السكنات بغرض الإشراف على ظروف السكن ومدى مطابقتها لمعايير الصحة وذلك بالتنسيق مع إدارة المنشأة.

واجبات العامل

  • تأدية العمل بنفسه وبذل العناية في تأديته، والالتزام بأوامر صاحب العمل بتنفيذ العمل المتفق عليه ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين أو الآداب العامة.
  • المحافظة على أسرار صاحب العمل وعدم إفشاؤها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف.
  • الحفاظ على الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.
  • الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة إجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية والسارية.
  • عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص مقابل إصدار تصريح العمل أو للاستمرار في العمل أو لغاية الحصول على براءة الذمة تحت أي ظرف من الظروف، ويجب على العامل اللجوء في هذه الحالات إلى الجهات المختصة (وزارة العمل أو المراكز الأمنية) لغايات التظلم.
  • يمنع على العامل ترك العمل في غير الأحوال التي نص عليها القانون، أو دون إذن أو موافقة صاحب العمل، ويجب الالتزام بجميع القواعد والأنظمة لضمان الإقامة الآمنة والقانونية في المملكة.
  • عند إنتهاء تصريح العمل وعدم الرغبة في تجديده أو الإنتقال إلى صاحب عمل آخر وفقاً للتشريعات المعمول بها، يجب على العامل مغادرة البلاد خلال مهلة 90 يوماً من انتهاء تصريح العمل.

إجراءات وزارة العمل لحماية حقوق العمال المناطق الصناعية المؤهلة

  • في حال وقوع أي نزاع ناشئ عن تطبيق العقد الجماعي أو تفسيره أو نفاذه، يتم اتباع الإجراءات التالية:
    • أولاً: في النزاعات الفردية: يحق لكل عامل تقديم شكوى للجنة النقابية العمالية التي تقوم بالوساطة فيما بين العامل وصاحب العمل ساعية لحل النزاع، وفي حال لم تتمكن اللجنة النقابية العمالية من حل النزاع خلال خمسة أيام، أو في حال لم يرغب العامل في إحالة الأمر للجنة النقابية العمالية، تطبق أحكام قانون العمل بحيث يكون للعامل الحق في تقديم شكوى لسلطة الأجور أو محكمة الصلح، بحسب الحال، وفقاً للأحكام الناظمة.
    • ثانياً: في النزاعات العمالية الجماعية: إذا كان النزاع بين العمال وصاحب العمل، يحال النزاع للجنة النقابية العمالية في المنشأة لمحاولة حل النزاع ودياً، وفي حال لم تتمكن اللجنة من حل النزاع خلال ثلاثة أيام، يتم إحالة النزاع للجنة إدارة العقد الجماعي التي تتولى بدورها مسؤولية حل النزاع ودياً خلال ثلاثة أيام، وإذا لم يتم حل النزاع ودياً وفقاً للإجراءات المبينة أعلاه، تصدر لجنة إدارة العقد مذكرة لوزير العمل تؤكد فيه وجود “خلاف” يشكل نزاع عمالي جماعي، ومن ثم تتبع الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات العمالية الجماعية الواردة في المواد (120- 131)‏ من قانون العمل. وأما إذا كان النزاع بين أطراف العقد، فتحال النزاعات إلى لجنة إدارة العقد، وإذا لم تتمكن لجنة إدارة العقد من حل النزاع وديا خلال خمسة أيام، تصدر لجنة إدارة العقد مذكرة لوزير العمل تؤكد فيه وجود “خلاف” يشكل نزاع عمالي جماعي، ومن ثم تتبع الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات العمالية الجماعية الواردة في المواد (120- 131)‏ من قانون العمل.
  • تقوم النقابة بتمثيل جميع العمال المشمولين بموجب العقد الجماعي بطريقة عادلة ومنصفة ودون تمييز بين العمال بسبب العرق أو العقيدة أو الدين أو اللون أو المنشأ الوطني أو الجنس أو العمر أو حالة المواطنة أو العجز.